(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له إضافة تاريخ إيداع مبلغ عملية المدفوعات على حساب المدفوعات للمدفوع له في يوم العمل الذي تم فيه إيداع مبلغ عملية المدفوعات في حساب مقدم خدمات المدفوعات.
(2) يجب أن يتأكد مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له من وضع مبلغ عملية المدفوعات تحت تصرف المدفوع له فورًا بعد إيداع هذا المبلغ في حساب مقدم خدمات المدفوعات، ما لم يتطلب ذلك وقتًا إضافيًا لتنفيذ تحويل العملة، على أن يتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
(3) يجب ألا يكون تاريخ خصم القيمة من حساب المدفوعات الخاص بالدافع سابقًا للوقت الذي تم فيه خصم مبلغ عملية المدفوعات لحساب المدفوعات الخاص بالدافع.