تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة 122

​​​(1) يتولى المفتشون – الذين يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من النظام – تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة للتحقيق واستكمال الإجراءات اللازمة.

(2) يجوز للمفتشين الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة لذلك. 

(3) يجوز للمفتشين الاستعانة بالمتخصصين من الأفراد أو الشركات عند إجراء الرقابة والتفتيش وضبط المواد المتعلقة بالمخالفات، وتنحصر مهمة هؤلاء المختصين في تحديد الأماكن والمواد التي يستلزم التحقيق تفتيشها وضبطها.

(4) تسري على المفتشين أي قواعد وإجراءات وموافقات متعلقة بعملهم.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية