تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة التاسعة

​يجب على المؤمن لـه الذى يطلب تسوية الضرر الذى لحق به أن يفصح للمؤمِّن بوجود وثائق التأمين الأخرى التي يعلم بها، وإلاَّ كان طلبه غير مقبول.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية