تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة التاسعة عشرة

​يقع باطلاً عقد التأمين البحري  في التغطيات غير الإلزامية الذى يبرم بعد هلاك محل عقد التأمين أو بعد وصوله إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد، أو إلى المكان الذى يوجد به المؤمِّن أو المؤمن له.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية