تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

الفصل (ب): متطلبات ملاءة رأس المال والوديعة النظامية والمخصصات

​​​المادة 43

يتعين على الشركة الالتزام بتعليمات احتساب  متطلبات ملاءة رأس المال الشركات والأحكام المتعلقة به التي يضعها البنك المركزي.
​

المادة 44

​​على الشركة تقويم مدى كفاية المخصصات الفنية بشكل مستمر وبحسب ما يصدره البنك المركزي من ضوابط، ويتم إشعار البنك المركزي في حال تبين عدم كفايتها وتقديم خطة تصحيحية توضح الخطوات التي ستتخذها الشركة لكفاية المخصصات الفنية والمدة الزمنية اللازمة لذلك.

المادة 45

​​لا يجوز أن تزيد اكتتابات الشركة عن عشرة أضعاف حقوق المساهمين إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.


المادة 46

1.      يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (10%) عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع.

2.      للبنك المركزي أن يرفع نسبة الوديعة النظامية بحد أقصى إلى (١٥%) خمس عشرة بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة.

3.      على الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال (ثلاثة) أشهر من تاريخ منح الترخيص في بنك مرخص بالمملكة باسم البنك المركزي.

4.      يضع البنك المركزي التعليمات الخاصة بآلية رفع وتخفيض نسبة الوديعة النظامية وآلية استثمارها والتعامل مع عوائدها والإفراج عن الوديعة النظامية.​

​

المادة 47

1. يتم احتساب المخصصات الفنية بما يتناسب مع المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وحسب التعليمات التي يضعها البنك المركزي.​

2. تشمل المخصصات الفنية بحد أدنى الالتزامات الآتية:

‌أ)        ‌مخصصات الأقساط غير المكتسبة.

‌ب)    ‌مخصصات المطالبات تحت التسوية.

‌ج)     ‌مخصصات مصاريف تسوية المطالبات.

‌د)       ‌مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.

‌ه)      ‌مخصصات المخاطر غير المنتهية.

‌و)       ‌مخصصات مخاطر الكوارث.

‌ز)       ‌مخصصات المصاريف العامة.

ح)      المخصصات المتعلقة بتأمين الحماية والادخار على سبيل المثال لا الحصر العجز، الشيخوخة، الوفاة، المصاريف الطبية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية