6.1- ثمن شراء الأصل الممول:
.................................................. ريال سعودي.
6.2- مبلغ التمويل:
.................................................. ريال سعودي.
6.3- كلفة الأجل (الربح):
كلفة الأجل (الربح) ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ....... % من مبلغ التمويل، والتي تساوي .................. ريال سعودي.
6.4- الرسوم الإدارية4:
6.5- معدل النسبة السنوية (APR):
.................................................. %.
6.6- إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد:
مبلغ التمويل + إجمالي كلفة التمويل:
.................................................. ريال سعودي.
4 يقوم الممول بتحديد تفاصيل الرسوم الإدارية والتكاليف المطلوبة من المستفيد ويكون ذلك وفق جدول، ويجب ألا تتجاوز مبلغ (5,000) ريال أو (1%) من مبلغ التمويل، أيهما أقل.