تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة (6) الالتزامات المالية

6.1- ثمن شراء الأصل الممول:

.................................................. ريال سعودي. 
6.2- مبلغ التمويل: 
.................................................. ريال سعودي. 
6.3- كلفة الأجل (الربح): 
كلفة الأجل (الربح) ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ....... % من مبلغ التمويل، والتي تساوي .................. ريال سعودي.
6.4- الرسوم الإدارية4: 
6.5- معدل النسبة السنوية (APR):
.................................................. %. 
6.6- إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: 
مبلغ التمويل + إجمالي كلفة التمويل:
.................................................. ريال سعودي. 

 4 يقوم الممول بتحديد تفاصيل الرسوم الإدارية والتكاليف المطلوبة من المستفيد ويكون ذلك وفق جدول، ويجب ألا تتجاوز مبلغ (5,000) ريال أو (1%) من مبلغ التمويل، أيهما أقل. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية