محتوى الصفحة
يجب على جهة التمويل الالتزام بعدد من الضوابط عند التواصل مع العميل أو كفيله وهي كالآتي:
1- حماية معلومات العملاء والكفلاء المالية والشخصية والحفاظ على خصوصيتهم، وعدم استخدامها إلاّ لأغراض مهنية محددة ونظامية وبموافقة العميل.
2- عدم إجراء أي اتصال مع غير العميل أو كفيله والتحقق من هوية متلقي الاتصال عند الاتصال الهاتفي.
3- تحديد محاولات الاتصال الهاتفي مع العميل أو الكفيل على ألا تزيد عن عشرة مكالمات ناجحة –كحد أقصى- كل ثلاثين يوماً لكل منتج تمويلي –في حال تعددها-. وتمكين العميل أو كفيله من معاودة الاتصال على الرقم الذي تم الاتصال منه وألا يتم التواصل خارج أوقات العمل الرسمية.
4- توثيق جميع وسائل التواصل مع العملاء أو الكفلاء (الواردة أو الصادرة) والاحتفاظ بسجلاتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التواصل، كما يجب التوضيح للعميل أو الكفيل عند بداية الاتصال الهاتفي بأن المكالمة مسجلة.
5- تمكين العملاء أو كفلائهم من تقييم رضاهم عند الانتهاء من المكالمة الهاتفية سواء كانت بغرض التحصيل أو لاستقبال الشكاوى على أن يتم توثيق ذلك آلياً.
6- تفعيل قنوات مباشرة مع العملاء تمكنهم من الاستفسار أو الاستيضاح فيما يتعلق بالحالة الائتمانية.
7- عدم التواصل مع العميل أو كفيله عن طريق استخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات التحصيل أو ما شابهها.
8- عدم زيارة العميل أو كفيله، في أي حال من الأحوال في مقر إقامته أو مقر عمله.