الفصل الأول
حل النزاعات
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من المادة (السادسة والثمانين) من النظام، تطبق الأحكام الآتية:
1- يقدم الضمان عند التظلم أمام اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام.
2- لا يجوز قبول التظلم في حال عدم تقديم الضمان أو تقديمه ناقصاً.
3- يكون الضمان ساري المفعول مدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
4- لا يلزم المتظلم بتجديد مدة الضمان في حال انتهاء سريان مفعوله دون البت في التظلم.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:
1- أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
2- أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق اجراءاتها إلا في العقود مع الأشخاص الأجانب.
3- أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
في حال وجود نزاع فني بين الجهة الحكومية والمتعاقد، وكان من شأنه أن يفضي إلى تعثر المشروع أو إلحاق الضرر بصاحب العمل أو بالمتعاقد أو بأي من مرافق الدولة، فإن على الجهة الحكومية حل النزاع بالطرق الودية. فإن لم تتمكن من ذلك، يتم حل النزاع من خلال مجلس لحل النزاع وفقاً للإجراءات الآتية:
1- يكّون المجلس من فريق يضم في عضويته ممثلاً عن الجهة الحكومية وممثلاً عن المتعاقد، وتعين الوزارة من يترأس المجلس من القطاع الحكومي أو الخاص.
2- يشترط في رئيس وأعضاء المجلس أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال محل النزاع.
3- يقدم كل طرف في النزاع إلى المجلس تقريراً فنياً عن الموضوع محل النزاع يتضمن وجهة نظره والمستندات المتعلقة بموضوع الخلاف، كما يقدم الاستشاري المشرف على تنفيذ الأعمال -إن وجد- تقريراً يضمنه وجهة نظره في الخلاف. ويُمكن المجلس من معاينة الأعمال على الطبيعة ودخول الموقع.
4- يجوز للمجلس أن يطلب الرأي والمشورة من جهة خبرة إذا رأى أن حل النزاع يتطلب اللجوء إلى ذلك، وتكون تكلفة ذلك مناصفة بين طرفي النزاع.
5- يجب على المجلس البت في النزاع خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلمه التقرير والمستندات ذات العلاقة.
6- يُصدر المجلس قراره بالأغلبية، ويوضح الرأي المخالف إن وجد، وفي حال موافقة طرفي النزاع على قرار المجلس، فيعد القرار نهائياً في موضوع الخلاف، أما في حال اعتراض أي منهما على القرار، فيعاد إلى المجلس موضحاً فيه الرأي محل الاعتراض، وعلى المجلس البت فيه خلال (خمسة عشر) يوماً، ويعد قرار المجلس حينها واجب النفاذ، وللمتضرر الحق باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
7- تحدد الوزارة مكافآت وأتعاب رئيس المجلس وممثلي الجهة الحكومية، وتدفع من قبلها.
8- يجب ألّا يحول نظر أي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.
9- يقتصر فض النزاع من خلال المجلس على الخلافات الفنية بين الجهة الحكومية والمتعاقد دون ماعدا ذلك من مطالبات.
الفصل الثاني
أحكام ختامية
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه اللائحة، تصدر الهيئة العامة للصناعات العسكرية القواعد المنظمة للأعمال والمهام المشار إليها في المادة (الرابعة عشر) والفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتطبق اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام، وتتم مراجعتها بعد مرور (سنتين) من تاريخ تطبيقها.