تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة السادسة والتسعون

​تتولى الوزارة بالتنسيق مع الهيئة بإعداد اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من الوزير ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.  ​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية