المادة الثامنة والعشرون
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.
المادة التاسعة والعشرون:
1.يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
2.تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية.