تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

الفصل الأول: المنافسة العامة

​المادة الثامنة والعشرون

تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.​​

المادة التاسعة والعشرون:

​​​1.يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة. 

2.تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية