تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

النطاق

​2- يجب على الجهة التي تعد وتعرض قوائم مالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي أن تطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن العقارات والآلات والمعدات، إلا عندما يتطلب معيار آخر أو يسمح بمعالجة محاسبية مختلفة.

3-    لا ينطبق هذا المعيار على:

(أ) الأصول البيولوجية المتعلقة بنشاط زراعي بخلاف النباتات المثمرة (انظر معيار المحاسبة للقطاع العام 27، الزراعة). وينطبق هذا المعيار على النباتات المثمرة ولكنه لا ينطبق على المنتج الزراعي الذي ينمو على النباتات المثمرة؛ و

(ب) حقوق التعدين والاحتياطيات المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المماثلة (انظر معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي الصلة الذي يتناول حقوق التعدين والاحتياطيات المعدنية والموارد غير المتجددة المماثلة)؛ و

(ج) العقارات والآلات والمعدات المُصنفة على أنها مُحتفظ بها للبيع وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام 44، الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة؛ و

(د) إثبات وقياس أصول الاستكشاف والتقويم (انظر معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي الصلة الذي يتناول قياس أصول الاستكشاف والتقويم).

وبالرغم من ذلك، ينطبق هذا المعيار على العقارات والآلات والمعدات المُستخدمة لتطوير أو صيانة الأصول الموضحة في البنود 3(أ) و3(ب) و3(د).

4- يجب على الجهة التي تستخدم نموذج التكلفة التاريخية للعقارات الاستثمارية وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام 16، العقارات الاستثمارية أن تستخدم نموذج التكلفة التاريخية الوارد في هذا المعيار للعقارات الاستثمارية المملوكة لها.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية