تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة السادسة والستون- السجلات التي تحتفظ بها الهيئة

​​1. تقوم الهيئة بإنشاء وحفظ سجل أو أكثر للفئات التالية من الأشخاص:

‌أ- مقدمو خدمات التأمين.
‌ب- الأشخاص الذين تم عزلهم من مقدمي خدمات التأمين بناءً على توجيه من الهيئة.
‌ج- الأشخاص الذين تم حظرهم من قِبل الهيئة.
‌د- أي أشخاص آخرين يتم تحديدهم من قِبل الهيئة.
2. للهيئة أن تحدد طريقة إنشاء السجل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو حفظه، بما في ذلك البيانات أو المعلومات التي يجب إدراجها فيه.
3. لأي شخص، عند دفع المقابل المالي المقرر، الاطلاع على السجل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة وأخذ نسخة منها. وتعد هذه النسخة، في حال تم التصديق عليها من قبل الهيئة مطابقة للأصل، ويجوز استخدامها كدليل في أي إجراءات نظامية.
4. يجوز للهيئة وضع الإجراءات اللازمة لإنشاء سجل لجمع البيانات التأمينية وحفظها واستخدامها وآلية الاستفادة منها.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية