تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الخامسة بعد المائة- المقابل المالي

  1. للهيئة فرض مقابل مالي على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي خدمات التأمين مقابل الإشراف والرقابة والتنظيم، وذلك بالإضافة إلى أي مقابل مالي آخر على الخدمات المقدمة بموجب أحكام النظام ويشمل ذلك إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات.
  2. للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تحدد المقابلات المالية المنصوص عليها في هذه المادة.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية