1. تخضع إجراءات تصفية شركة التأمين وشركة إعادة التأمين، في حالتي الملاءة والإفلاس – بحسب الحال – للآتي:
أ- نظام الإفلاس.
ب- أي ضمانات إضافية تحددها الهيئة؛ لحماية المؤمَّن لهم.
2. للهيئة، أثناء إجراءات التصفية، فرض شروط تشمل ما يتعلق بالآتي:
أ- النقل الإلزامي لأعمال شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين إلى شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين أخرى مرخص لها.
ب- استمرار التغطية التأمينية لحملة وثائق التأمين إلى حين إتمام عملية النقل.
3. على الهيئة – خلال إجراءات الإفلاس – القيام بالآتي:
أ- المشاركة كطرف في الإجراءات لضمان إعطاء الأولوية لمطالبات حملة وثائق التأمين.
ب- التأكد من تطبيق الأولوية المشار إليها في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام.