تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثامنة والثلاثون- توطين الأصول

​للهيئة إلزام شركة التأمين وشركة إعادة التأمين باستثمار أصولها في السوق المحلي بما يضمن توفر تلك الأصول وفقًا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية