1. للهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة لتحديد المتطلبات النوعية في المجالات التالية:
أ- وضع استراتيجية مكتوبة لإدارة الاستثمار من قبل شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين تكون معتمدة من قبل مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين تتم مراجعتها بشكل سنوي.
ب- تحديد وقياس ومراقبة وإدارة المخاطر الناشئة عن استثمارات شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.
2. للهيئة إصدار لوائح أو قواعد أو أدلة لتطبيق ما ورد في هذه المادة، بما في ذلك تحديد الحالات التي يجوز فيها فرض عبء رأسمالي إضافي بشكل متناسب.