الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
على الشركة القيام بالآتي:
1- وضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة تنظم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية.
2-الاستثمار بالريال بما نسبته (50%) خمسون بالمئة من مجموع الأصول المتاحة للاستثمار، وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
2- استثمار كافة أصولها وفقًا لما تقتضيه عناية الشخص الحريص وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة.
لا يجوز للشركة استخدام الأدوات المالية مثل المشتقات المالية والبنود خارج الميزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، كما لا يجوز للشركة استخدام هذه الأدوات في أغراض غير إدارة المحفظة الاستثمارية، ويجب الأخذ في الاعتبار بالآتي: 1- أن تكون مدرجة في سوق مالي رئيس، وقابلة للتسييل في وقت قصير، ومبنية على أصول مدرجة في جدول تقويم الأصول، ولها طريقة تسعير واضحة ومعلومة.
2- أن يكون لدى الشركة مخصصات وأصول كافية لمواجهة أي التزامات ناتجة أو محتملة من الاستثمار في هذه الأدوات.
3-أن يكون الطرف الآخر في التعامل ذا ملاءة وسمعة مقبولة.
إلغاء المادة.
على الشركة أن تقوم أصولها لغرض احتساب هامش الملاءة وفقاً للجدول رقم (۲) على أن يراعى الآتي:
1) ألا يتجاوز تقويم الأصول قيمتها السوقية، ويستثنى من ذلك الأصول الخاصة بتأمين الحماية والادخار المرتبطة بالاستثمار.
2) أن يكون الحد الأقصى (۲۰) عشرين بالمئة من إجمالي الأصول المسموح بها المرتبطة بطرف واحد.
1) على الشركة التي تزاول التأمين العام والصحي الاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب باعتماد الأعلى لأي من الطرق الثلاث الآتية:
أ) الحد الأدنى لرأس المال.
ب) مجموع الأقساط المكتتبة.
ج) المطالبات.
واستثناء من ذلك تطبق طريقة مجموع الأقساط المكتتبة في احتساب هامش الملاءة للسنوات الثلاث الأولى من تسجيل الشركة.
(٢) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب باستخدام الآتي:
أولاً: طريقة مجموع الأقساط المكتتبة:
أ) يتم تصنيف مجموع الأقساط المكتتبة لفروع التأمين وفقاً للجدول رقم (۳)
ب) يحتسب صافي الأقساط لكل فرع بعد خصم ما يخصه من إعادة التأمين بحيث لا يقل عن (٥٠%) خمسين بالمئة من إجمالي الأقساط لهذا الفرع.
ج) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي الأقساط المعدل.
ثانياً: طريقة المطالبات:
أ) يتم تصنيف مجموع المطالبات بناءً على البيانات التاريخية للسنوات الثلاث السابقة وفقاً للجدول رقم (٤)
ب) يحتسب صافي المطالبات لكل فرع بعد خصم حصة الإعادة بحيث لا يقل عن (٥٠) خمسين بالمئة من إجمالي المطالبات لهذا الفرع.
ج) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي المطالبات المعدل.
1) على الشركة تعبئة النماذج الخاصة باحتساب هامش الملاءة الفعلي والمطلوب.
2) تلتزم الشركة بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب، وإذا انخفض عن ذلك يتم اتخاذ الآتي:
أ) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٧٥ % إلى ۱۰۰ % من هامش الملاءة المطلوب، فيجب على الشركة العمل على تعديل هذه النسبة لتصبح على الأقل ۱۰۰ % خلال الربع التالي.
ب) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٥٠ % إلى ٧٥ من هامش الملاءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (أ) أعلاه لربعين متتاليين فيجب على الشركة أن تقدم للمؤسسة خطة تصحيحية توضح الخطوات التي ستتخذها الشركة لتحسين ملاءتها المالية والمدة الزمنية اللازمة لذلك".ج) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٢٥ % إلى ٥٠ % من هامش الملاءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (ب) أعلاه لربعين متتاليين، فللبنك المركزي إلزام الشركة باتخاذ كلٍ أو أيٍ من الإجراءات الآتية:
1- زيادة رأس مال الشركة.2- تعديل الأسعار.3-تخفيض التكاليف.4- التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد.5- تسييل بعض الأصول.6- أي إجراء آخر تراه الشركة مناسباً وتوافق عليه المؤسسة.
د) إذا انخفض هامش الملاءة الفعلي عن ٢٥ %، أو أخفقت الشركة في تصحيح أوضاعها المالية، فللمؤسسة تعيين مستشار لتقديم المشورة للشركة، أو طلب سحب ترخيص الشركة.
آخر تحديث : 08 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة