الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. تهدف هذه اللائحة، استنادًا إلى الفصل (26) من لائحة الأمان الإشعاعي (NRRC-R-01 Rev. 0.1)، إلى تحديد المتطلبات المتعلقة باختيار مسؤول الحماية من الإشعاع والموافقة عليه وتعيينه ومؤهلاته ومنحه الشهادة، ومهامه ومسؤولياته وصلاحياته.
2. تُطبَّق هذه اللائحة على جميع المرافق والأنشطة المنطوية على إشعاع مؤين، والتي يجب أن يُعيَّن لها مسؤول للحماية من الإشعاع وفقًا لمتطلبات لائحة الأمان الإشعاعي (NRRC-R-01 Rev. 0.1).
3. لا تُطبَّق هذه اللائحة على المرافق النووية، نظرًا لخضوع هذه المرافق لأحكام تنظيمية مستقلة تحددها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، يشار إليها فيما يلي بـ "الهيئة".
برنامج الكفاءة المستمرة – Continuous Competency Program (CCP)
التحسين المنهجي المستمر للمعارف والمهارات والكفاءة المهنية وتطويرها وتوسيع أفق المعارف طوال المسار المهني للعاملين المتخصصين؛ لضمان استمرار قدرتهم على أداء مهامهم الموكلة إليهم بكفاءة وفعالية، ووفقًا للمتطلبات التنظيمية الوطنية المعمول بها.
4. لأغراض تطبيق هذه اللائحة وباستثناء المصطلح أعلاه، يكون للمصطلحات والعبارات المستخدمة فيها المعاني ذاتها الواردة في لائحة الأمان الإشعاعي (NRRC-R-01 Rev. 0.1)، ما لم ينص على خلاف ذلك صراحةً في هذه اللائحة.
5. يجب على الشخص المرخص له تعيين مسؤول واحد أو أكثر للحماية من الإشعاع للمرفق والأنشطة ذات الصلة، وفقًا للفصل (26) من لائحة الأمان الإشعاعي (NRRC-R-01 Rev. 0.1).
6. لا يجوز تعيين أي مرشح مسؤولًا للحماية من الإشعاع قبل موافقة الهيئة عليه، وفقًا للفصل (5) من هذه اللائحة.
7. يجب على الشخص المرخص له تقييم أداء كل مسؤول معين للحماية من الإشعاع؛ للتحقق من فاعلية أدائه وكفاءته والتزامه بالأدوار والمسؤوليات الموكلة له.
8. يجوز لمسؤول الحماية من الإشعاع إبرام اتفاقية مع أكثر من شخص واحد مرخص له، بشرط ألا يؤثر ذلك سلبًا في فاعلية أدائه لمهامه، أو في تنفيذ برنامج الحماية من الإشعاع (RPP)، أو في الامتثال لأنظمة الهيئة. ويجب أن تحدِّد كل اتفاقية نطاق العمل ومدى توافر مسؤول الحماية من الإشعاع ونطاق الوصول، ومتطلبات الاستجابة والإبلاغ.
9. يجب على الشخص المرخص له، التأكد من أن كل مسؤول للحماية من الإشعاع لطلب موافقة الهيئة عليه، يكون:
أ. حاصلًا على شهادة سارية المفعول صادرة من الهيئة وذات صلة بالمرفق والأنشطة المرتبطة به.
ب. قادرًا على أداء المهام والمسؤوليات المحددة في الفصل (15) من هذه اللائحة، وكذلك في الفصل (16) في حالة التعيينات المتعددة بموجب الفصل (8).
10. يجب على الشخص المرخص له أن يقدم طلبًا إلى الهيئة للموافقة على تعيين كل مسؤول حماية من الإشعاع يقع عليه الاختيار للمرفق والأنشطة ذات الصلة، وأن يرفق بالطلب ما يأتي:
أ. ما يثبت استيفاء المرشحين للمعايير المحددة في هذه اللائحة.
ب. ما يثبت إبرام اتفاقية بين الشخص المرخص له ومسؤول الحماية من الإشعاع المرشح.
11. يجب على الشخص المرخص له اختيار مسؤول حماية من الإشعاع بديل وفقًا لمتطلبات هذه اللائحة، وذلك في حال عدم موافقة الهيئة على تعيين مسؤول الحماية من الإشعاع الذي وقع عليه الاختيار.
12. لا يصبح تعيين مسؤول الحماية من الإشعاع نافذًا إلا بعد الموافقة الرسمية من قِبل الهيئة.
13. يجب على الشخص المرخص له التأكد من بقاء الاتفاقية متاحة للاطلاع من قبل الهيئة في أي وقت.
14. يجب على الشخص المرخص له التأكد من تحديد مهام ومسؤوليات وصلاحيات مسؤولي الحماية من الإشعاع المُعيَّنين في برنامج الحماية من الإشعاع والنظام الإداري للمرفق.
15. يجب على الشخص المرخص له، متى طلبت الهيئة ذلك، تعيين أكثر من مسؤول للحماية من الإشعاع؛ لضمان الأمان الإشعاعي والأمن والامتثال للمتطلبات التنظيمية، مع مراعاة ما يلي:
أ. درجة تعقيد المرفق والأنشطة ذات الصلة، ومستوى المخاطر فيهما، وبرنامجهما التشغيلي.
ب. مؤهلات مسؤولي الحماية من الإشعاع المتاحين وخبراتهم وقدرتهم على أداء مهامهم ومسؤولياتهم بالشكل المطلوب.
ج. مدى كفاية ترتيبات الاتصال والإبلاغ في المرفق.
16. إذا أراد المرخص له تعيين أكثر من مسؤول حماية من الإشعاع، يجب أن توافق الهيئة على كل مسؤول منهم ، وذلك وفقًا لأحكام هذا الباب.
17. يجب على الشخص المرخص له، عند تعيين أكثر من مسؤول للحماية من الإشعاع بموجب هذا الفصل، أن يحدد كتابةً وبشكل رسمي نطاق عمل لكل مسؤول حماية من الإشعاع معيَّن واختصاصاته وترتيبات الإبلاغ الخاصة به، وكذلك ترتيبات التنسيق وتبادل المعلومات بين مسؤولي الحماية من الإشعاع.
إذا كان مسؤول الحماية من الإشعاع، الذي تم اختياره، يشغل في الوقت نفسه منصب مسؤول حماية من الإشعاع في مرفق آخر، فيجب على الشخص المرخص له استيفاء المعايير الآتية، عند تقديم طلب موافقة الهيئة على تعيينه:
أ. أن تكون المرافق والأنشطة ذات الصلة، والمطلوب لها الموافقة على تعيين مسؤول للحماية من الإشعاع، منخفضة المخاطر بحسب تقييم الهيئة استنادًا إلى نهجٍ متدرجٍ.
ب. أن يكون مسؤول الحماية من الإشعاع حاصلًا على شهادة سارية المفعول صادرة من الهيئة وملائمة للمرفق والأنشطة ذات الصلة.
ج. أن يقدم الشخص المرخص له تقييمًا يبرهن أن المرفق المطلوب الموافقة لتعيين مسؤول حماية فيه يقع على مسافة كافية من المواقع الأخرى التي يعمل فيها حاليًا هذا المسؤول، مما يمكنه من أداء جميع مهامه ومسؤولياته، بما في ذلك الحضور الفوري عند الضرورة.
د. ألَّا يكون مطلوبًا من مسؤول الحماية من الإشعاع أن يكون حاضرًا بشكل دائم في أي من المرافق المعيَّن فيها.
ه. ألا تحول التعيينات المتعددة دون أداء مسؤول الحماية من الإشعاع للمهام الموكلة إليه في الوقت المناسب، وأن يٌبرهن الشخص المرخص له وجود تدابير مناسبة لضمان توافر مسؤول الحماية من الإشعاع وإشرافه الفعال، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
i. إقرار موقَّع من مسؤول الحماية من الإشعاع يؤكد فيه توافره لمعالجة أي مسائل تتعلق بالحماية من الإشعاع والأمان.
ii. إجراءات موثقة تضمن التواصل مع مسؤول الحماية من الإشعاع واستجابته في الوقت المناسب في حال وجود مخاوف تتعلق بالحماية من الإشعاع أو الأمان.
iii. دليل يثبت وجود ترتيبات تمكِّن مسؤول الحماية من الإشعاع من مواصلة الإشراف على جميع المرافق والأنشطة الموكلة إليه.
iv. أدلة يقدمها مسؤول الحماية من الإشعاع تثبت إخطار الأشخاص المرخص لهم في جميع المرافق التي عُيِّن فيها حاليًا بنيته قبول تعيين إضافي.
19. يظل الشخص المرخص له، في جميع الأحوال، مسؤولًا عن ضمان ألا تخل التعيينات المتعددة بوفاء مسؤول الحماية من الإشعاع على نحو فعال بمهامه ومسؤولياته بموجب هذه اللائحة.
20. يجب على الشخص المرخص له إنهاء تعيين مسؤول الحماية من الإشعاع، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. انتهاء صلاحية شهادة مسؤول الحماية من الإشعاع.
ب. عدم القدرة على الوفاء بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليه.
ج. الأداء غير المُرضي، استنادًا إلى أدلة على الإخفاق في الوفاء في المهام والمسؤوليات الموكلة إليه على النحو المنصوص عليه.
د. انتهاء الاتفاقية المشار إليها في المادة (10) الفقرة (ب) أو إنهاؤها.
ه. إلغاء الهيئة لشهادة مسؤول الحماية من الإشعاع.
21. إذا كان إنهاء تعيين مسؤول الحماية من الإشعاع راجعًا إلى أي من الأسباب الموضحة في الفقرات (أ) إلى (د) من المادة (20)، فيجب على الشخص المرخص له، في موعد أقصاه ثلاثين (30) يومًا قبل التاريخ الفعلي للإنهاء:
أ. إخطار الهيئة كتابيًا بإنهاء تعيين مسؤول الحماية من الإشعاع.
ب. تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على تعيين مسؤول جديد للحماية من الإشعاع يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في الفصل (5).
22. إذا كان إنهاء التعيين بسبب الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (20)، فيجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة كتابيًا ودون تأخير بإنهاء الاتفاقية ذات الصلة مع مسؤول الحماية من الإشعاع المعني، وأن يقدم طلب الموافقة على مسؤول جديد للحماية من الإشعاع خلال ثلاثين (30) يومًا من صدور قرار إلغاء الشهادة.
23. يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن النظام الإداري للمرفق يتضمن إجراءات لمعالجة أي غياب مؤقت لمسؤول الحماية من الإشعاع المعيَّن.
24. إذا كان من شأن الغياب المؤقت لمسؤول الحماية من الإشعاع المعيَّن التأثير في التشغيل الآمن للمرفق وامتثاله للمتطلبات التنظيمية، فيجب على الشخص المرخص له أن يقدم إلى الهيئة طلبًا للموافقة على تعيين مسؤول حماية من الإشعاع بديل يستوفي متطلبات هذه اللائحة.
29. يجب على المتقدمين، الراغبين في تجديد شهادات مسؤول الحماية من الإشعاع الخاصة بهم، تقديم طلب رسمي إلى الهيئة قبل انتهاء صلاحية الشهادة الحالية، مشفوعًا بوثائق تبرهن الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المادة (30).
30. يجب على المتقدمين بطلب تجديد شهادة مسؤول الحماية من الإشعاع ما يلي:
أ. ألا يكونوا قد انقطعوا عن مجال الحماية من الإشعاع مدة تتجاوز سنتين (2) تقويميتين متتاليتين.
ب. الامتثال لبرنامج الكفاءة المستمرة (CCP) الخاص بالهيئة من خلال:
i. المواظبة على الاطلاع المستمر على مسائل الحماية من الإشعاع والأمان، والمتطلبات التنظيمية الوطنية، والتطورات التقنية، وأفضل الممارسات.
ii. المشاركة في الدورات التدريبية التنشيطية والندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة، وما يماثلها من أنشطة التطوير المهني.
iii. المشاركة في تمارين الطوارئ والأمن وعمليات التفتيش وتقييمات الأداء على النحو الذي تحدده الهيئة.
31. يُعفى المتقدمون بطلب تجديد شهادة مسؤول الحماية من الإشعاع من الاختبارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (26)، الذين يثبتون أن أنشطة برنامج الكفاءة المستمرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (30) تغطي مسائل الحماية من الإشعاع والأمان، وكذلك الإطار الرقابي الوطني.
32. لا تُجدَّد شهادة مسؤول الحماية من الإشعاع إذا قررت الهيئة أن أداءه غير كافٍ، استنادًا إلى أدلة على الإخفاق في الوفاء في المهام والمسؤوليات الموكلة إليه على النحو المنصوص عليه، بما في ذلك ما يرد في تقارير التفتيش، وما يظهر من الوقائع أو الحوادث، وما تُسفر عنه نتائج التحقيقات الرقابية.
25. يجب على المتقدم للحصول على شهادة مسؤول الحماية من الإشعاع من الهيئة أن:
أ. أن يكون حاصلًا، كحد أدنى، على المؤهلات الآتية:
i. درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بالحماية من الإشعاع، أو الفيزياء الصحية، أو الهندسة النووية، أو الفيزياء الطبية، أو درجة علمية أخرى مقترنة بخبرة كافية في مجال تخصص ذي صلة، على النحو الذي توافق عليه الهيئة.
ii. الإلمام بالإطار التشريعي والتنظيمي الوطني للأمان الإشعاعي، ومبادئ الأمان الإشعاعي والأمن المعمول بها.
ب. يستوفي المعايير الأكاديمية والمهنية والتدريبية المقابلة التي تحددها الهيئة بحسب نوع وطبيعة المرفق و/أو النشاط ذي الصلة المطلوب الحصول على الشهادة له.
26. لمنح شهادة مسؤول الحماية من الإشعاع، يجب على المتقدم أن:
أ. يقدم طلب الحصول على شهادة مسؤول الحماية من الإشعاع، وفقًا للإجراء الذي تحدده الهيئة.
ب. يجتاز بنجاح الاختبارات المطلوبة التي تجريها الهيئة.
ج. يستوفي متطلبات التأهيل المحددة في المادة (25).
د. يستوفي أي متطلبات إضافية تحددها الهيئة.
27. يجب أن تكون شهادة مسؤول الحماية من الإشعاع:
أ. خاصة بممارسة محددة؛
ب. سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات.
28. لا تُمنح شهادة مسؤول الحماية من الإشعاع لأي متقدم أُلغيت شهادته السابقة، ما لم يقدم أدلة كافية، خاضعة للتقييم من قبل الهيئة، تثبت إتمام معالجة أسباب الإلغاء، إضافةً إلى استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المادة (26).
33. تُلغى شهادة مسؤول الحماية من الإشعاع بقرار من الهيئة إذا كان مسؤول الحماية من الإشعاع:
أ. قد أخلّ بالمتطلبات التنظيمية أو خالفها.
ب. قد عرَّض الأمان الإشعاعي أو الأمن للخطر.
ج. قد أخفق باستمرار في الوفاء بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليه.
34. يجوز لمن أُلغيت له شهادة مسؤول الحماية من الإشعاع أن يتقدم إلى الهيئة بطلب للحصول على شهادة جديدة، ويجب أن يخضع الطلب لأحكام الفصل (12).
35. تشمل مهام مسؤول الحماية من الإشعاع ومسؤولياته، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
أ. ضمان توافره أثناء تشغيل المرفق وأثناء تنفيذ الأنشطة ذات الصلة.
ب. ضمان الحضور المستمر لأي نشاط يشتمل على مصادر مشعة من الفئة (1)، طوال مدة الممارسة.
ج. تطبيق برنامج الحماية من الإشعاع (RPP) الخاص بالمرفق والمحافظة عليه وفقًا لمتطلبات الهيئة.
د. تصنيف مناطق العمل، والتحكم في الوصول إليها، وتأمين المصادر المشعة ومولدات الإشعاع ضد الوصول غير المأذون به، وفقًا لمتطلبات الهيئة.
ه. التأكد من توفير الحماية المناسبة للعاملين في المجال الإشعاعي وغيرهم من الأشخاص المتواجدين في المناطق الخاضعة للمراقبة أو المناطق الخاضعة للإشراف.
و. الإشراف على تنفيذ ورصد التدابير اللازمة لحماية أفراد الجمهور من المخاطر الإشعاعية المحتملة الناشئة عن المرافق والأنشطة المرخصة.
ز. الإشراف على تنفيذ تدابير الإدارة الآمنة للنفايات المشعة وفقًا للائحة إدارة النفايات المشعة (NRRC-R-16 Rev. 0.1)، بما في ذلك الإدارة الآمنة للمصادر المختومة غير المستخدمة، وضمان حماية البيئة من المخاطر الإشعاعية المحتملة؛
ح. الإشراف على تنفيذ الخطة الأمنية للمرفق، وفقًا للائحة أمن المواد المشعة
(NRRC-R-17 Rev. 0.1)، حيثما ينطبق ذلك.
ط. الإشراف على العاملين في المجال الإشعاعي، وضمان تدريبهم، والترخيص لهم، والتزامهم بإجراءات الأمان.
ي. الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة وتحديثها.
ك. إخطار الهيئة فورًا بأي حادثة تتعلق بالأمان الإشعاعي أو الأمن على ألا يتجاوز الإخطار – في جميع الأحوال – (24) ساعة من حدوثها، مع تقديم التفاصيل الأولية والوثائق الداعمة المتاحة.
ل. تقديم تقارير كتابية إلى الهيئة عن أي حادثة، حسب المشار إليها في الفقرة (ك)، بحيث تتضمن هذه التقارير الظروف والأسباب والتدابير التصحيحية، وذلك خلال سبعة (7) أيام عمل أو خلال المدة المحددة في خطة الطوارئ أو الخطة الأمنية المعتمدة للمرفق، بحسب مقتضى الحال؛
م. تقديم المشورة إلى الإدارة العليا، وذلك بشأن مسائل الأمان الإشعاعي والأمن، والتوصية بالتحسينات عند الحاجة؛
ن. ضمان الإشراف المباشر والمستمر على الأنشطة التشغيلية والميدانية المنطوية على مواد مشعة عالية النشاط الإشعاعي؛
س. الاحتفاظ بسجلات شاملة ومحدَّثة لجميع أنشطة برنامج الكفاءة المستمرة، بما في ذلك أدلة موثقة تثبت أن هذه الأنشطة تتضمن العناصر المشار إليها في البند (i) من الفقرة (ب) من المادة (30)، وضمان تقديم هذه السجلات عند الطلب وإتاحتها للاطلاع من قبل الهيئة.
36. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35)، تشمل مهام ومسؤوليات مسؤول الحماية من الإشعاع ذي التعيينات المتعددة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
أ. تقييم تنفيذ برنامج الحماية من الإشعاع الخاص بالمرفق مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، وتقديم تقرير بنتائج هذا التقييم إلى الشخص المرخص له.
ب. الحضور في المرفق أثناء عمليات التفتيش التي تجريها الهيئة في المرفق، أو غيرها من المشاركات الرقابية.
ج. إدارة الوقت والموارد بما يكفل الحضور الميداني في كل مرفق.
د. الاحتفاظ بسجلات منفصلة ودقيقة لكل مرفق.
ه. تطبيق بروتوكول اتصال منظَّم يضمن الاستجابة للوقائع في الوقت المناسب، مع مراعاة إمكانية الوصول إليها ومعالجتها في أي مرفق.
37. يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن مسؤول الحماية من الإشعاع المعيَّن مخوَّل بالصلاحيات اللازمة لأداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه، بما في ذلك صلاحية إيقاف النشاط الإشعاعي المرخص، وفقًا للمادة (80) من اللائحة (NRRC-R-01 Rev. 0.1)، متى كان من شأن استمرار هذا النشاط تعريض الأمان أو الأمن للخطر، أو أن يؤدي إلى عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
38. يجب على مسؤول الحماية من الإشعاع، عند ممارسة صلاحية إيقاف النشاط المنصوص عليها في المادة (37) من هذه اللائحة، أن يقدم إلى الهيئة، خلال (24) ساعة، تقريرًا كتابيًا يبين بالتفصيل ظروف الإيقاف وأسبابه والإجراءات التصحيحية المتخذة.
آخر تحديث : 31 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة