الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. صدرت هذه اللائحة وفقًا للمادتين 82 و83 من لائحة الأمان الإشعاعي (NRRC-R-01 Rev. 0.1) وهي تحدد الإطار الذي يحكم ترخيص الخبراء المؤهلين (Qualified Experts – QE) ومهامهم ومسؤولياتهم لدعم الأنشطة والمرافق ذات الصلة، وتحديدًا:
أ. متطلبات التأهيل والكفاءة والخبرة اللازمة للحصول على ترخيص خبير مؤهل، بما يتناسب مع مستوى المخاطر الإشعاعية المرتبطة بالأنشطة والمرافق ذات الصلة.
ب. المتطلبات والإجراءات والشروط، المطبقة على ترخيص الخبير المؤهل.
2. تطبّق هذه اللائحة على:
أ. الخبير المؤهل، المرخص له من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (يشار إليها فيما يلي ب "الهيئة")، والذي يقدم خدمات لدعم الأنشطة والمرافق ذات الصلة بالحماية من الإشعاع، وتحديدًا من خلال دعم:
i. الشخص المرخص له أو مقدم الطلب، في تصميم وتنفيذ تدابير الحماية من الإشعاع والأمان الإشعاعي، بما في ذلك إعداد الوثائق المطلوبة.
ii. الشخص المرخص له، أثناء عمليات التفتيش التي تجريها الهيئة، حيث يتطلب الأمر مشاركة خبير مؤهل، وفقًا لما تنص عليه الهيئة.
iii. أي شخص آخر، بناءً على طلب الهيئة، فيما يتعلق بالحماية من الإشعاع والأمان، والتي تتطلب خبرة متخصصة، بما في ذلك تقديم الدعم في تحديد مدى إمكانية تطبيق متطلبات الرقابة التنظيمية أو متطلبات الترخيص.
ب. الشخص المرخص له أو مقدم الطلب أو أي شخص آخر يستعين بخدمات خبير مؤهل، أو تطلب منه الهيئة الاستعانة بخدمات خبير مؤهل.
ج. أي فرد تقع خدماته المتخصصة ضمن نطاق هذه اللائحة، ويقدم طلبًا للحصول على ترخيص خبير مؤهل.
3. لا تنطبق هذه اللائحة على الخبير المؤهل الذي يقدم خدمات متعلقة بالأنشطة والمرافق النووية، حيث إن هذه الأنشطة والمرافق تخضع لمتطلبات ترخيص منفصلة بموجب المادتين 3(ب) و3(ج) من لائحة الإخطار والترخيص (NRRC-R-02 Rev. 0.1).
المعلومات السرية – Classified Information
أية معلومات غير معلنة للجمهور، يتم الحصول عليها أو إنتاجها في سياق الأنشطة أو المرافق الخاضعة لأنظمة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
أنظمة الهيئة – Commission Laws
نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، واللوائح، والتنظيم الأساسي للهيئة، وجميع الأنظمة والقرارات الأخرى التي تقرها الهيئة تنفيذًا لأحكام نظام الرقابة.
برنامج الكفاءة المستمرة – Continuous Competency Program (CCP)
المحافظة المنهجية، وتحسين وتوسيع المعرفة والمهارات والكفاءة المهنية، وذلك طوال مسيرة المهنيين في هذا المجال، لضمان استمرار قدرتهم على أداء المهام الموكلة إليهم بفعالية، وفقًا للمتطلبات التنظيمية الوطنية المعمول بها.
4. لأغراض تطبيق هذه اللائحة وباستثناء المصطلحات أعلاه، يكون للمصطلحات والعبارات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني ذاتها الواردة في لائحة الأمان الإشعاعي (NRRC-R-01 Rev. 0.1)، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
5. يجب على الشخص المرخص له أو مقدم الطلب أو أي شخص آخر، الاستعانة بخدمات خبير مؤهل، وذلك في الحالات التالية:
أ. إذا كانت الأخطار الإشعاعية ذات الصلة تتطلب خدمات متخصصة في مجال الحماية من الإشعاع والأمان الإشعاعي، على النحو الذي تحدده الهيئة.
ب. عند إجراء التقييمات والتقديرات الفنية المتعلقة بالحماية من الإشعاع والأمان الإشعاعي، ودعم القرارات التنظيمية، وفقًا لما تتطلبه الهيئة.
ج. في أية ظروف أخرى تتطلب خبرة متخصصة في مجال الحماية من الإشعاع والأمان الإشعاعي، على النحو الذي تحدده الهيئة.
6. يجب على الشخص المرخص له أو مقدم الطلب أو أي شخص آخر، يستعين بخدمات خبير مؤهل، أن يتأكد من أن هذا الخبير المؤهل يحمل ترخيصًا ساري المفعول ينطبق على النشاط أو المرفق أو الخدمة المعنية.
7. عندما تطلب الهيئة ذلك، يجب على الشخص المرخص له أو مقدم الطلب أو أي شخص آخر، تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق الداعمة المتعلقة بالاستعانة بخبير مؤهل.
8. لا تعفي الاستعانة بخبير مؤهل الشخص المرخص له أو مقدم الطلب أو أي شخص آخر، من مسؤولياته بموجب أنظمة الهيئة.
9. يجب على الفرد الذي يسعى للحصول على ترخيص بصفته خبيرًا مؤهلًا لتقديم خدمات ضمن نطاق هذه اللائحة، ما يلي:
أ. أن يكون حاصلًا على درجة دراسات عليا معتمدة ومعترف بها في المملكة، في مجال العلوم أو الهندسة ذات الصلة بالحماية من الإشعاع والأمان الإشعاعي.
ب. عند تقديم خدمات تنطوي على التعرض الإشعاعي الطبي، أن يكون حاصلًا على مؤهل معترف به في المملكة مدعومًا بخبرة عملية مباشرة في مجال التعرض الإشعاعي الطبي.
ج. أن يكون قد أتم تدريبًا في مجال الحماية من الإشعاع والأمان الإشعاعي، وأي تدريب إضافي قد تحدده الهيئة.
د. أن يكون لديه ثلاث (3) سنوات من الخبرة العملية في مسائل الحماية من الإشعاع والأمان الإشعاعي، ذات الصلة بالأنشطة أو المرافق التي يُطلب الترخيص بشأنها، وثلاث (3) سنوات من الخبرة في تنفيذ المهام الفنية المتعلقة بالتحقق من الأمان الإشعاعي لهذه الأنشطة أو المرافق، أو الأنشطة ذات الصلة بترخيص الخبير المؤهل.
ه. أن يكون قد تولى مسؤولية، أو ساهم بشكل كبير، أو تعاون مع خبير مؤهل مرخص له، في:
i. تصميم أو مراجعة أو تحسين تقييمات الأمان وبرامج الأمان الإشعاعي.
ii. إعداد الوثائق المطلوبة لترخيص المرافق أو الأنشطة، أو الوثائق المقدمة إلى الهيئة لدعم أعمال المراجعة التنظيمية واتخاذ القرارات.
و. تضمين التقييمات الفنية والتقديرات المتعلقة بالتحقق من الأمان الإشعاعي للأنشطة أو المرافق، بما في ذلك استعراض المسائل المشار إليها في الفقرتين هـ (i) و هـ (ii).
ز. أن يكون قد حقق نتائج مرضية في الامتحانات التي تعدُّها وتنظمها الهيئة، لإثبات معرفته بما يلي:
i. أنظمة الهيئة المطبقة على الأنشطة والمرافق، ضمن نطاق الترخيص المطلوب.
ii. مسؤوليات الخبير المؤهل بموجب هذه اللائحة.
iii. مسؤوليات الأشخاص المرخص لهم، في الامتثال للمتطلبات المعمول بها من أنظمة الهيئة.
10. يجب على أي خبير مؤهل مرخص له من قبل الهيئة، الامتثال لبرنامج الكفاءة المستمرة، وذلك من خلال:
أ. مواكبة أحدث المعارف فيما يتعلق بمسائل الحماية من الإشعاع والأمان الإشعاعي المعمول بها في أنظمة الهيئة، والتطورات التقنية، والممارسات الجيدة ذات الصلة.
ب. المشاركة في الدورات التدريبية التنشيطية، والندوات، والمؤتمرات، وورش العمل، وغير ذلك من أنشطة التطوير المهني ذات الصلة بنطاق الترخيص.
ج. المشاركة في التدريبات على حالات الطوارئ، وعمليات التفتيش، وتقييمات الأداء، وفقًا لما تقتضيه أنظمة الهيئة.
د. الحفاظ على الخبرة العملية، وذلك من خلال تقديم الخدمات ضمن نطاق الترخيص الممنوح من الهيئة، بما في ذلك الخدمات الداعمة لطلبات الترخيص، والاستمرار في تنفيذ تدابير الحماية من الإشعاع والأمان الإشعاعي، والامتثال لأنظمة الهيئة المعمول بها فيما يتعلق بالأنشطة والمرافق التي يدعمها الخبير المؤهل.
11. يجب على أي فرد يرغب في الحصول على ترخيص بصفته خبيرًا مؤهلًا لتقديم الخدمات التي تدخل في نطاق هذه اللائحة، أن يتقدم بطلب إلى الهيئة، مشفوعًا بما يلي:
أ. سيرة ذاتية تتضمن البيانات الشخصية، والمؤهلات العلمية، ومجال التخصص، والخبرة المهنية، والتدريب في مجال الحماية من الإشعاع والأمان الإشعاعي.
ب. نسخة من المؤهلات العلمية.
ج. إثبات الامتثال لمتطلبات التأهيل والكفاءة المحددة في المادة 9 من هذه اللائحة.
12. تقوم الهيئة بتقييم طلب الحصول على ترخيص كخبير مؤهل، للتأكد من اكتمال الطلب ودقته وامتثاله لمتطلبات هذه اللائحة.
13. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب حضور مقابلة شخصية أو تقديم معلومات إضافية، حسب الضرورة، لدعم عملية التقييم.
14. بعد تقييم الطلب، تتخذ الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص، ويتعين عليها:
أ. منح الترخيص إذا برهن مقدم الطلب، أثناء تقديمه طلب الترخيص، امتثاله لمتطلبات هذه اللائحة.
ب. إرسال إخطار كتابي بقرارها، بحيث يتضمن نطاق الترخيص الممنوح.
ج. طلب سداد أي رسوم مستحقة على الطلب والترخيص.
15. يكون ترخيص الخبير المؤهل ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إصداره، ما لم يتم إلغاؤه أو إنهاؤه بطريقة أخرى من قبل الهيئة.
16. لا يجوز للخبير المؤهل الانتفاع بالترخيص في حال وجود أي عمل أو توظيف أو أي ظرف آخر، يؤدي إلى تضارب في المصالح ويؤثر على الأداء المستقل لمهام الخبير المؤهل المنصوص عليها في الفصل 13 من هذه اللائحة.
17. عند انتهاء صلاحية الترخيص، لا يجوز للفرد بعد ذلك تقديم الخدمات، بما في ذلك أي خدمات قائمة، بصفته خبيرًا مؤهلًا بموجب نطاق هذه اللائحة.
18. لا يُمنح الترخيص لأي فرد تم إلغاء ترخيصه السابق، وفقًا للفصل 9، ما لم يقدم هذا الفرد أدلة كافية، لتقييمها من قبل الهيئة، تفيد بأن أسباب الإلغاء قد تمت معالجتها، وأن هذا الفرد يستوفي المتطلبات الموضحة في كلٍّ من الفصل 5 وهذا الفصل.
19. يجب على أي فرد يرغب في تجديد ترخيصه بصفته خبيرًا مؤهلًا، أن يقدم طلبًا إلى الهيئة مشفوعًا بما يلي:
أ. المعلومات المحدثة والوثائق الداعمة ذات الصلة بمتطلبات المادة 11.
ب. أدلة تثبت الامتثال لبرنامج الكفاءة المستمرة بموجب المادة 10.
20. يجب على مقدم الطلب الذي يرغب في تجديد الترخيص، ولم يقدم خدمات بصفته خبيرًا مؤهلًا لمدة تتجاوز سنتين (2) متتاليتين، أن يستوفي أحكام الفقرة (ز) من المادة 9، وذلك إضافة إلى الامتثال لمتطلبات المادة 19.
21. بعد تقييم طلب التجديد، يتعين على الهيئة ما يلي:
أ. منح تجديد الترخيص، إذا أثبت مقدم الطلب استمرار امتثاله لمتطلبات هذه اللائحة.
ب. رفض تجديد الترخيص في حال إخفاق الخبير المؤهل، بشكل متكرر ومنهجي، في الوفاء بمتطلبات المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ج. تقديم إخطار كتابي بقرارها، يتضمن نطاق الترخيص في حال تم تجديده.
22. للهيئة، وفقًا لتقديرها، الحق في إلغاء ترخيص الخبير المؤهل في حال:
أ. مخالفة هذا الخبير للمتطلبات المعمول بها في أنظمة الهيئة.
ب. إخفاق هذا الخبير، بشكل متكرر ومنهجي، في الوفاء بمتطلبات المهام والمسؤوليات المنصوص عليها بموجب هذه اللائحة، مما يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على الحماية من الإشعاع والأمان.
ج. فشل هذا الخبير في تقديم الخدمات المطلوبة بالمستوى المطلوب، مما أدى إلى آثار سلبية كبيرة على الحماية من الإشعاع والأمان.
23. عند إلغاء الترخيص، لا يعد الفرد بعد ذلك خبيرًا مؤهلًا، ويجب عليه الامتناع عن تقديم الخدمات، بما في ذلك أي خدمات قائمة، بموجب نطاق هذه اللائحة.
24. يجوز للشخص الذي تم إلغاء ترخيصه كخبير مؤهل، التقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد وفقًا للفصل 7 من هذه اللائحة.
25. لا يُعد ترخيص الخبير المؤهل، الممنوح من خارج المملكة، ساري المفعول داخل المملكة، ما لم يتم منحه من قبل الهيئة، بموجب أحكام هذا الفصل.
26. على الفرد الممنوح ترخيص خبير مؤهل من خارج المملكة، والذي يسعى للحصول على ترخيص من الهيئة، أن يقدم طلبًا مشفوعًا بما يلي:
أ. نسخة من ترخيص الخبير المؤهل ساري المفعول، الممنوح له من خارج المملكة.
ب. اثبات رسمي بأن الترخيص قد مُنح من قبل هيئة تنظيمية مختصة في الدولة الأخرى، أو من قبل منظمة أخرى مقبولة لدى الهيئة، بموجب إطار تنظيمي يحدد كفاءات معادلة لتلك الكفاءات المحددة في معايير الأمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ج. معلومات عن المهام المهنية والخبرات التي اكتسبها مقدم الطلب خلال السنوات الخمس (5) السابقة، وذلك في نطاق الترخيص الممنوح له.
د. دليل يثبت إتقان مقدم الطلب للغة العربية أو الإنجليزية، بما يكفي لأداء مهام ومسؤوليات الخبير المؤهل بموجب هذه اللائحة.
ه. دليل يثبت تحقيق نتائج مُرضية في الامتحانات التي تجريها الهيئة، والتي تظهر إلمامه ومعرفته بما يلي:
i. أنظمة الهيئة المعمول بها والمطبقة على الأنشطة والمرافق، التي يُطلب لها الترخيص.
iii. مسؤوليات الشخص المرخص له في الامتثال للمتطلبات المعمول بها في أنظمة الهيئة.
27. تقوم الهيئة بتقييم الطلبات المقدمة، وذلك بموجب أحكام هذا الفصل، للتأكد من اكتمال هذه الطلبات ودقتها وامتثالها لمتطلبات هذه اللائحة.
28. للهيئة الحق بمطالبة مقدم الطلب بحضور مقابلة شخصية أو تقديم معلومات إضافية، حسب الضرورة، لدعم عملية التقييم.
29. بعد تقييم الطلب، يتعين على الهيئة ما يلي:
أ. منح الترخيص في الحالات التي يُثبت فيها مقدمو الطلب امتثالهم لمتطلبات هذه اللائحة.
ب. تقديم إخطار كتابي بقرارها، يتضمن نطاق الترخيص الممنوح.
30. عند حصول الخبير المؤهل على الترخيص من الهيئة، يجب عليه أن يخضع لجميع الأحكام المعمول بها في هذه اللائحة.
31. يجوز لأي فرد متضرر من قرار صادر عن الهيئة برفض منحه ترخيصًا كخبير مؤهل، أو إلغائه أو رفض تجديده، أن يقدم طعنًا كتابيًا إلى الرئيس التنفيذي للهيئة، في غضون ستين (60) يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
32. الطعن المقدم بموجب المادة 31، يجب:
أ. أن يتضمن بيان المبررات الوقائعية والنظامية والإجرائية، التي يستند إليها الطعن.
ب. ألّا يؤدي إلى تعليق إنفاذ القرار التنظيمي، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
33. في حالة قبول الطعن، تعيد الهيئة النظر في المسألة وفقًا لأنظمة الهيئة المعمول بها.
34. لا تنظر الهيئة في الطعن المقدم، بعد انقضاء المدة المحددة في المادة 31.
35. يجب على الخبير المؤهل، الذي يتم تعيينه من قبل شخص مرخص له أو مقدم طلب، ما يلي:
أ. دعم الشخص المرخص له أو مقدم الطلب، فيما يتعلق بعملية الترخيص المرتبطة بنطاق الخدمات المقدمة.
ب. تقديم الخدمات، ضمن نطاق الترخيص، إلى الشخص المرخص له أو مقدم الطلب، في مسائل محددة تتعلق بالحماية من الإشعاع والأمان النووي، حسب الطلب.
ج. أداء المهام بشكل مهني وبكفاءة، ووفقًا لأنظمة الهيئة المعمول بها.
د. الإسهام في تطوير وتعاهد ثقافة أمان ملائمة، ضمن الأنشطة والمرافق، التي يدعمها الخبير المؤهل.
ه. ضمان أن أي دعم يتم الحصول عليه من أي طرف ثالث، في أداء المهام، لا يتم تقديمه إلا من قبل أشخاص يمتلكون الكفاءة اللازمة، وأن يكون متوافقًا مع أنظمة الهيئة المعمول بها.
و. إخطار الشخص المرخص له أو مقدم الطلب، دون تأخير، عند انتهاء صلاحية الترخيص أو إلغائه.
ز. التعاون مع الهيئة فيما يتعلق بمهام ومسؤوليات الخبير المؤهل بموجب هذه اللائحة.
ح. الاحتفاظ بسجلات تثبت الامتثال لمتطلبات برنامج الكفاءة المستمرة بموجب المادة 10، وإتاحة هذه السجلات للهيئة عند الطلب.
ط. حماية المعلومات السرية المتعلقة بالأمان الإشعاعي، حيث قد يؤدي الكشف عنها دون إذن إلى تعريض الحماية من الإشعاع والأمان الإشعاعي أو فعالية الاستجابة لحالات الطوارئ، للخطر.
ي. عدم الكشف عن أو نشر معلومات تتعلق بالأمان الإشعاعي، إذا كانت هذه المعلومات ناقصة أو مضللة أو غير دقيقة، أو التي قد تسبب قلقًا عامًا لا مبرر له، أو تضر بثقة الجمهور بالشخص أو المرفق أو النشاط المعني المرخص له، أو بالهيئة أو بسمعتها.
36. يجب على الخبير المؤهل، الذي يتم تعيينه من قبل شخص مرخص له أو مقدم طلب أو أي شخص آخر، أن يؤدي المهام الموكلة إليه بموجب اتفاقية التعيين المبرمة معه، وضمن نطاق الترخيص الممنوح له، ووفقًا لهذه اللائحة ولأنظمة الهيئة المعمول بها. وقد تشمل هذه المهام، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
أ. إعداد الوثائق الداعمة لعملية الترخيص.
ب. تقييم سيناريوهات التعرض الداعمة للقرارات التنظيمية، عندما تطلب الهيئة ذلك.
ج. تقييم تركيبات التدريع والتحقق من ملاءمتها وكفايتها للحماية من الإشعاع.
د. تقديم المشورة بشأن:
i. تحسين تدابير الحماية والأمان.
ii. خطط المرافق الجديدة، وإدخال مصادر الإشعاع الجديدة أو المعدلة، أو قبولها، في الخدمة، وذلك فيما يتعلق بأي ضوابط هندسية، وخصائص تصميمية، وخصائص أمان، وأجهزة إنذار، ذات صلة بالحماية من الإشعاع.
iii. التصنيف السليم للمناطق الخاضعة للرقابة والإشراف.
iv. تصنيف العاملين المعرضين مهنيًا للإشعاع.
v. برامج الرصد في أماكن العمل والرصد المتعلق بالأفراد، وقياس الجرعات الشخصية ذات الصلة.
vi. الترتيبات المتعلقة بإدارة النفايات المشعة.
vii. الترتيبات المتعلقة بمنع أي حادث أو حادثة.
viii. ترتيبات التأهب للطوارئ والاستجابة لها.
ix. برامج التدريب وإعادة التدريب، للعاملين المعرضين مهنيًا للإشعاع.
x. التحقيق في الحوادث والوقائع وتحليلها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
37. إضافة إلى المسؤوليات المهام المحددة في المادتين 35 و36، يجب على الخبير المؤهل الذي يقدم خدمات للمرافق والأنشطة الطبية، ما يلي:
أ. تقديم المشورة بشأن قياس الجرعات الإشعاعية، بما في ذلك القياسات الفيزيائية لتقييم الجرعات التي يتلقاها المرضى وغيرهم من الأفراد الخاضعين للتعرض الإشعاعي الطبي.
ب. تقديم المشورة بشأن المعدات الإشعاعية الطبية، وكذلك الإسهام، حسب الاقتضاء، فيما يلي:
i. تحسين الحماية من الإشعاع للمرضى وغيرهم من الأفراد الخاضعين للتعرض الإشعاعي الطبي، بما في ذلك تطبيق واستخدام المستويات المرجعية التشخيصية.
ii. وضع وتنفيذ برنامج ضمان الجودة للمعدات الإشعاعية الطبية.
iii. إجراء اختبارات القبول للمعدات الإشعاعية الطبية.
iv. إعداد المواصفات الفنية للمعدات الإشعاعية الطبية، وتصميم أعمال تركيبها.
v. الإشراف على المرافق الإشعاعية الطبية.
vi. تحليل الوقائع التي تنطوي، أو قد تنطوي، على تعرضات طبية عرضية أو غير مقصودة.
vii. اختيار المعدات اللازمة لإجراء قياسات الحماية من الإشعاع.
viii. تدريب الممارسين وغيرهم من الموظفين، على الجوانب ذات الصلة بالحماية من الإشعاع.
آخر تحديث : 23 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة