الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يحظر على مقدم الخدمة فصل الخدمة عن أي مستهلك متعثر في السداد في الحالات الآتية:
يقوم مقدم الخدمة بإعادة خدمة تبريد المناطق خلال مدة أقصاها اثنتي عشرة (12) ساعة وذلك بعد السداد أو الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المخطط لها أو تأكده من زوال سبب عدم التمكن من قراءة العداد.
12-1 يجوز للمستهلك طلب إيقاف الخدمة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
13-1 تدقيق الاستهلاك:
أ. يتم إصدار فاتورة الاستهلاك الشهري بعد توفر خدمة تبريد المناطق في العداد بناءً على قراءة الاستهلاك الشهري مضافاً لها كافة المقابلات المالية التي تنطبق "وفقاً "الإطار التنظيمي لتبريد المناطق"، ويقوم مقدم الخدمة بإصدار وتوزيع فاتورة مستقلة لكل عداد، على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير في اليوم الثامن والعشرين (28) من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة.
ب. يتم حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير لكل مستهلك شهرياً بما لا يتجاوز استهلاك واحد وثلاثين (31) يوماً.
ت. على مقدم الخدمة إيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونياً أو حسب الوسائل الأخرى المفضلة لدى المستهلك.
ث. يتعين على المستهلك أن يخطر مقدم الخدمة بأي تغييرات تطرأ على بيانات الاتصال به.
ج. يجب أن تتضمن الفاتورة المقدمة إلى المستهلك الحد الأدنى لمتطلبات محتوى الفاتورة الوارد في الملحق رقم (2).
ح. يحق للمستهلك الحصول على بيانات قياس الاستهلاك اللحظي، بما في ذلك درجة حرارة الإمداد، ودرجة حرارة المياه الراجعة، ومعدل التدفق، وحمل التبريد، وطاقة التبريد، لنظام مراقبة الاستهلاك والتحكم فيه الخاص بالمستهلك، ويتم تسليم هذه البيانات، وتركيب المعدات المساعدة اللازمة للعداد الحالي أو تركيب عداد جديد بالمواصفات المطلوبة، ويتحمل المستهلك التكاليف الفعلية المرتبطة بذلك.
يجوز لمقدم الخدمة عند وجود عوائق تمنع من قراءة العداد تقدير الاستهلاك (يتم تقدير الاستهلاك للفاتورة الشهرية حسب الشهر المماثل من السنة الماضية، وفي حال عدم وجود بيانات تقديرية للاستهلاك فيتم التقدير بما لا يتجاوز 50% من السعة التعاقدية) للفترة التي لم يتمكن من قراءة الاستهلاك لها، وفقاً للآتي:
إذا قدم المستهلك شكوى رسمية إلى مقدم الخدمة من عدم صحة فاتورة الاستهلاك، يتم التعامل مع الشكوى وفقاً للآتي:
آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة