الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض هذه السياسة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
• المركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. • الجهة الداعمة: أي جهة حكومية أو غير حكومية يتعاون معها المركز في تنفيذ أعمال البيئة التجريبية، وفق الأدوار والمسؤوليات التي يحددها المركز. • المبادرة/البيئة التجريبية: مبادرة البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي التي يشرف عليها المركز. • الجهة المشاركة: أي جهة حكومية أو خاصة، بما في ذلك الجهات التعليمية أو التدريبية أو البحثية، يتم قبولها للمشاركة في البيئة التجريبية. • الممثل المفوض: الشخص الذي تفوضه الجهة لتمثيلها والتنسيق مع المركز فيما يتعلق بالمشروع، في حدود الصلاحيات الممنوحة له. • المشارك: كل شخص طبيعي تم قبوله للمشاركة في المبادرة. • المشروع/الحل: المشروع أو الحل المقدم في البيئة التجريبية من المشارك أو الجهة المشاركة، سواء كان أداة، أو خدمة، أو بحثًا تطبيقيًا. • البيانات: جميع البيانات التعليمية، أو التشغيلية، أو البحثية، أو التدريبية، أيًا كان مصدرها أو شكلها. • الملكية الفكرية: جميع الحقوق الفكرية المعترف بها نظامًا في المملكة العربية السعودية. • المخرجات: كل ما ينتج عن المشاركة في المبادرة من حلول، أو نماذج، أو تقارير، أو منتجات رقمية.
2.1 تسري هذه السياسة على المشاركين والجهات المشاركة والمشاريع المقبولة في المبادرة، كلٌ بحسب ما ينطبق عليه من أحكامها.
2.2 يُعد الإقرار بهذه السياسة شرطًا لازمًا للقبول النهائي والاستفادة من ممكنات البيئة التجريبية.
2.3 لا يترتب على هذه السياسة أي التزام على المركز بالتعاقد أو التبني أو التمويل أو الاعتماد إلا بموجب اتفاقية مستقلة وصريحة.
3.1 تُعد البيئة التجريبية إطارًا ممكنًا لاختبار الحلول وتطويرها وتقييمها، ولا تُعد المشاركة فيها بذاتها ترخيصًا نظاميًا، أو اعتمادًا رسميًا، أو تفويضًا بتقديم خدمة، أو إقرارًا بملاءمة الحل للتطبيق التشغيلي أو التجاري، أو التزامًا بتبنيه.
3.2 لا تعفي المشاركة في البيئة التجريبية من الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والضوابط والمتطلبات النظامية والتنظيمية ذات الصلة.
3.3 تُعد نتائج الاختبار والتقييم الصادرة عن البيئة التجريبية أساسًا فنيًا لتقدير مدى ملاءمة الحلول والممارسات القائمة على الذكاء الاصطناعي للاستخدام في البيئة التعليمية، وذلك في حدود نطاق التجربة ونتائجها.
4.1 يتولى المركز إدارة البيئة التجريبية، ووضع منهجيات الاختبار والتقييم، وتحديد متطلبات المشاركة، وتنسيق أعمال الجهات الداعمة، والإشراف على تنفيذ التجارب ومتابعتها وتقييمها وتوثيق نتائجها، وتطوير الأدلة والأطر التشغيلية الداعمة لاستخدام التقنيات الناشئة في التعليم الرقمي.
4.2 يجوز للمركز، بحسب طبيعة المشروع، تحديد نطاق التجربة ومدتها ومراحلها وممكناتها ومتطلباتها ومؤشرات نجاحها، وتعديلها عند الحاجة بما يحقق أهداف المبادرة.
5.1 يلتزم المشارك بالمتطلبات التي يحددها المركز للمشروع، بما في ذلك ما يتعلق بخطة التجربة، والتقارير، والمعلومات، والتقييم، والالتزام بالجدول الزمني متى كانت منطبقة، وبصحة واكتمال المعلومات والبيانات التي يقدمها للمركز.
5.2 يلتزم المشارك بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها أو يحصل عليها بسبب مشاركته، واستخدامها في الحدود والأغراض المصرح بها فقط.
5.3 يلتزم المشارك بإبلاغ المركز دون تأخير غير مبرر بأي حادث أمني أو خرق للبيانات أو واقعة نظامية أو فنية جوهرية قد تؤثر في المشروع أو المبادرة.
5.4 يلتزم المشارك بالإفصاح للمركز عن أي تعارض أو ارتباط جوهري ببرامج أو تجارب أخرى متى كان من شأنه التأثير في تنفيذ المشروع أو التزامات المشارك، وذلك وفق المتطلبات التي يحددها المركز.
5.5 يلتزم المشارك، عند الإشارة إلى مشاركته في المبادرة أو إلى الدعم المقدم له، بعدم الإيحاء بأي اعتماد أو ترخيص أو تبنٍ أو توصية رسمية من المركز، ما لم يصدر ما يثبت خلاف ذلك كتابة.
6.1 تلتزم الجهة المشاركة بالحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ التجربة، بحسب ما ينطبق على طبيعة المشروع، وتعيين ممثل مفوض للتنسيق مع المركز، وتوفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ التجربة وفق ما يتم الاتفاق عليه مع المركز.
6.2 تلتزم الجهة المشاركة بتنفيذ التجربة ضمن نطاقها ومتطلباتها المعتمدة، وتطبيق الإشراف البشري المناسب عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحالات ذات الأثر على المستفيدين.
6.3 تلتزم الجهة المشاركة بتمكين المركز من متابعة تنفيذ التجربة وتقييمها والتحقق من نتائجها، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لذلك بصورة صحيحة ومكتملة، وفق الأنظمة واللوائح والسياسات والضوابط ذات الصلة.
6.4 تلتزم الجهة المشاركة بالإفصاح، للمركز، متى طلب ذلك، عن أي عناصر أو خدمات أو نماذج أو أطراف خارجية ذات صلة بالمشروع.
6.5 تلتزم الجهة المشاركة بإبلاغ المركز بأي تغيير جوهري يطرأ على المشروع أو الحل أو مكوناته أو آلية تنفيذه أثناء التجربة، متى كان من شأنه التأثير في نطاق التجربة أو تنفيذها أو نتائجها، والالتزام بما يحدده المركز بشأن تطبيق التغيير ضمن التجربة.
6.6 تلتزم الجهة المشاركة بتنفيذ الإجراءات التصحيحية التي يحددها المركز لمعالجة الملاحظات أو المخاطر التي تظهر أثناء تنفيذ التجربة، وفق طبيعة المشروع ونطاق التجربة.
6.7 تلتزم الجهة المشاركة بضمان التزام ممثليها ومن تستعين بهم أو تكلفهم بأعمال ذات علاقة بالمشروع بأحكام هذه السياسة والمتطلبات والضوابط ذات الصلة.
7.1 تبقى الحقوق المتعلقة بالبيانات لأصحابها وفق الأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة، ولا يترتب على إتاحتها أو استخدامها ضمن البيئة التجريبية نقل تلك الحقوق.
7.2 يكون الوصول إلى البيانات واستخدامها ومعالجتها والاحتفاظ بها ونقلها ومشاركتها في حدود الغرض والنطاق والمدة المصرح بها للمشروع، وبالقدر اللازم لتحقيق الأغراض المصرح بها، وفق الأنظمة واللوائح والسياسات والضوابط ذات الصلة، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية عند معالجة البيانات الشخصية. ويجوز تنظيم تفاصيل ذلك بموجب خطة المشروع أو اتفاقية أو ضوابط مستقلة، بحسب طبيعة البيانات والمشروع.
7.3 يجوز للمركز، في حدود ما تقضي به هذه السياسة وما هو مصرح به للمشروع، الوصول إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشروع ومعالجتها واستخدامها وتحليلها؛ لأغراض الإشراف على التجربة ومتابعتها وتقييمها والتحقق من نتائجها وقياس أثرها وتطوير المبادرة، وذلك وفق الأنظمة واللوائح والسياسات والضوابط ذات الصلة.
7.4 تلتزم الأطراف، بحسب أدوارها ومسؤولياتها في المشروع، بتطبيق التدابير المناسبة لحماية البيانات والمعلومات من الوصول إليها أو استخدامها أو الإفصاح عنها أو تعديلها أو فقدها دون تصريح، وفق الأنظمة واللوائح والسياسات والضوابط ذات الصلة.
8.1 تعتمد البيئة التجريبية إطارًا منهجيًا لاختبار وتقييم الحلول والممارسات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في التعليم الرقمي، بما يدعم الابتكار ويعزز جودة الحلول وموثوقيتها.
8.2 تجرى عمليات الاختبار والتقييم وفق منهجيات قائمة على الأدلة، وبمشاركة الجهات الداعمة بحسب اختصاصاتها، وبما يراعي الجوانب التعليمية والتقنية والتنظيمية والأمنية والأخلاقية ذات الصلة.
8.3 توثق نتائج الاختبار والتقييم في تقرير وفق المنهجية المعتمدة من المركز، ويبين التقرير، بحسب طبيعة المشروع، مدى استيفاء الحل لمتطلبات الاختبار، ومدى ملاءمته للاستخدام في البيئة التعليمية ضمن نطاق التجربة، وأبرز الملاحظات أو الاشتراطات أو التوصيات الفنية ذات الصلة بنتائج الاختبار والتقييم، والحاجة -إن وجدت- إلى استكمال المتطلبات أو إعادة التقييم.
8.4 يجوز للمركز طلب إعادة تقييم الحل عند حدوث تغيير جوهري فيه أو في مكوناته أو نطاق استخدامه، متى كان من شأن ذلك التأثير في نتائج الاختبار أو التقييم.
9.1 يجوز للمركز الاستفادة من نتائج الاختبارات والتقييمات وتقارير المشاريع في قياس أثر المبادرة، وتطوير منهجياتها وأدلتها وأطرها التشغيلية وفق أحكام حوكمة البيانات الواردة في هذه السياسة.
9.2 يجوز للجهات المشاركة والمشاركين الاستفادة من نتائج الاختبار والتقييم وتقاريرها في دعم اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام الحلول والممارسات محل التجربة.
9.2 يجوز للمركز توثيق ونشر ومشاركة معلومات عامة عن المبادرة وتجاربها ونتائجها ودروسها المستفادة، بما لا يخل بسرية المعلومات أو البيانات أو حقوق الملكية الفكرية أو القيود المتفق عليها.
9.3 لا يُعد تقرير الاختبار والتقييم أو نشر نتائجه إقرارًا باعتماد الحل أو توصية باستخدامه أو التزامًا بتبنيه أو الترخيص باستخدامه.
10.1 يحتفظ المشارك أو الجهة المشاركة، بحقوق الملكية الفكرية السابقة على المشاركة، وبالحقوق المتعلقة بالحلول والمخرجات التي يطورها بصورة مستقلة، ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك.
10.2 في حالات التطوير المشترك مع المركز أو أي جهة داعمة، تُحدد ملكية حقوق الملكية الفكرية وحقوق استخدامها واستغلالها والترخيص بها بموجب اتفاق مكتوب بين الأطراف المعنية، بحسب طبيعة المشروع ومساهمات الأطراف.
10.3 لا يترتب على المشاركة في المبادرة بذاتها نقل أو تنازل أو ترخيص في أي من حقوق الملكية الفكرية لأي طرف، إلا في الحدود التي يتم الاتفاق عليها كتابةً.
10.4 يلتزم المشارك والجهة المشاركة بأن تكون لديهما الحقوق أو التراخيص أو الأذونات اللازمة لاستخدام الحل ومكوناته ضمن المشروع، ويتحمل كل منهما مسؤولية أي مخالفة ناشئة عن المواد أو المكونات أو الحقوق التي يقدمها أو يستخدمها ضمن المشروع.
11.1 لا يترتب على إكمال التجربة أو نتائجها أي التزام على المركز أو أي من الأطراف بالتوسع في الحل أو تبنيه أو التعاقد بشأنه أو شرائه أو ترخيصه.
11.2 يجوز، بعد انتهاء التجربة، النظر في استمرار الحل أو التوسع في استخدامه أو الاستفادة منه، وفق الإجراءات والمتطلبات ذات الصلة، وبموجب ترتيب مستقل عن المشاركة في البيئة التجريبية.
11.4 لا تمنح المشاركة في البيئة التجريبية أو نتائجها أي طرف حقًا مكتسبًا أو أولوية أو حصرية في أي تعامل لاحق.
12.1 لا يجوز استخدام اسم المركز أو شعاره أو هويته، أو اسم المبادرة أو هويتها، لأغراض تجارية أو تسويقية أو بما يوحي باعتماد الحل أو ترخيصه أو تبنيه أو التوصية به من المركز، إلا بعد موافقة كتابية منه.
12.2 يحدد المركز ضوابط استخدام اسمه وشعاره وهويته، والإشارة إلى المشاركة في المبادرة، ويلتزم المشارك والجهة المشاركة بتلك الضوابط.
13.1 تنتهي المشاركة بإكمال مدة التجربة أو متطلباتها، أو وفق الحالات والإجراءات المحددة في وثائق المشروع.
13.2 يجوز للمشارك أو الجهة المشاركة طلب إنهاء المشاركة قبل اكتمالها، وفق الإجراءات التي يحددها المركز، ما لم تستدعِ طبيعة الحالة الإنهاء الفوري.
13.3 يجوز للمركز تعليق المشاركة أو إنهاؤها عند وجود مخالفة جوهرية لأحكام هذه السياسة أو متطلبات المشروع، أو مخاطر على الأمن السيبراني أو حماية البيانات أو سلامة المستفيدين، أو عند تعذر استمرار المشروع، أو متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
13.4 لا يؤثر انتهاء المشاركة أو تعليقها أو إنهاؤها في الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل ذلك أو التي تقتضي طبيعتها الاستمرار بعده، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالسرية وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية.
14.1 تخضع المبادرة والمشاريع والمشاركون والجهات المشاركة، بحسب ما ينطبق، للأنظمة واللوائح والسياسات والضوابط الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والملكية الفكرية، والذكاء الاصطناعي.
14.2 لا تخل أحكام هذه السياسة بأي متطلبات أو التزامات مقررة بموجب الأنظمة واللوائح والسياسات والضوابط ذات الصلة، وتطبق الأحكام الأكثر تخصيصًا بحسب طبيعة المشروع والبيانات والتقنيات المستخدمة.
15.1 يجوز للمركز تعديل هذه السياسة أو تحديثها عند الحاجة، وتُنشر التعديلات أو التحديثات وفق القنوات المعتمدة، مع تحديد تاريخ سريانها.
15.2 يحدد المركز، بحسب طبيعة التعديل أو التحديث، مدى سريانه على المشاريع القائمة، بما لا يخل بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل نفاذه.
15.3 يجوز للمركز إصدار أدلة أو إجراءات أو نماذج أو متطلبات تنفيذية مكملة لهذه السياسة، وتحديد نطاق تطبيقها بحسب نوع المشروع أو طبيعته أو مرحلته.
آخر تحديث : 26 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة