تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثانية عشرة:


النص الحالي
النص بعد التعديل

يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي:

1. ربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.

2. ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي.

3. رئيس الجامعة.

4. ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة.

ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي:

1. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.​

2. ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي.

3. رئيس الجامعة.

4. ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة، أو خارجها.

ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية