الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في نظام التعليم العام، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التعليم العام.
الوزارة: وزارة التعليم.
المجلس: مجلس شؤون التعليم العام.
دار الحضانة: المنشأة – الحكومية أو الخاصة – المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات الرعاية والتعليم لمن هم في مرحلة الحضانة.
المؤسسة التعليمية: المنشأة – الحكومية أو الخاصة – التي تقدم خدمات التعليم لمن هم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام.
النموذج التشغيلي: الأسلوب الذي تنظم بموجبه إدارة وتشغيل المؤسسة التعليمية الخاصة، ويُحدد الأدوار والمسؤوليات والعلاقة بين مالك المؤسسة، والجهة، أو الطرف القائم على تشغيلها، بما في ذلك التشغيل المباشر، أو التشغيل من خلال طرف ثالث، أو بموجب اتفاقية امتياز تجاري، أو غيرها من النماذج المعتمدة.
مقدمة الرعاية: الموظَّفة المؤهَّلة وفق المتطلبات المهنية والتعليمية المعتمدة، التي تُقدّم خدمات الرعاية والدعم للطفل بما يعزز نموه الشامل، وفق المهام والمسؤوليات المحددة لها.
التدخل المبكر: مجموعة من البرامج والخدمات المقدمة للطلاب دون سن السادسة من ذوي الإعاقة، أو المتأخرين نمائيًا، أو المعرضين لخطر الإعاقة؛ بهدف دعم نموهم وتعلمهم ومشاركتهم، وتنمية قدراتهم، والحد من الآثار التي قد تترتب على الإعاقة أو التأخر النمائي.
تلتزم دار الحضانة عند تطبيق أحكام هذه اللائحة وممارسة أنشطتها، بمراعاة المبادئ الآتية:
تهدف مرحلة الحضانة إلى توفير الرعاية المتكاملة للأطفال ودعم نموهم وتطورهم في سنواتهم الأولى، من خلال خبرات رعائية وتربوية وتفاعلية تتناسب مع خصائصهم العمرية واحتياجاتهم النمائية، وذلك من خلال الآتي:
تسري أحكام هذه اللائحة على دور الحضانة والعاملون بها.
يرخص لدور الحضانة التابعة للمؤسسة التعليمية الخاصة وفق أحكام اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة.
تلتزم دار الحضانة بتوفير معلمات أو مقدمات الرعاية وفق النسب الآتية:
تلتزم دار الحضانة باستخدام أساليب وأدوات تقويم تتناسب مع خصائص مرحلة الحضانة واحتياجات الطفل النمائية، وتقوم على ملاحظة نموه وتفاعله أثناء اللعب والرعاية اليومية، بما يدعم نموه وتطوره وتعلمه، وفق الأحكام المنظمة لتقويم الطالب. وتُستخدم نتائج التقويم لتكييف الخبرات والرعاية المقدمة له، وتُبيّن لولي الأمر ضمن التقارير الدورية عن الطفل.
يجب أن تتوافر في مرافق دار الحضانة التجهيزات اللازمة لتلبية احتياجات الأطفال بما يشمل النوم والراحة والرضاعة وحفظ وتحضير الحليب وتغيير الحفاضات وتقديم التغذية والحركة وفق المعايير والمواصفات والاشتراطات المعتمدة.
تلتزم دار الحضانة بتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور بما يدعم تعلم الطفل ونموه ورفاهه، وفق الآتي:
تصدر الوزارة، في حدود اختصاصاتها، الضوابط والأدلة والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، ولها تحديثها متى دعت الحاجة.
تتولى الوزارة قياس أثر الخدمات المقدمة للأطفال، وفق مؤشرات تعتمدها، ويستفاد من النتائج في تحسين جودة الخدمات وفاعليتها.
تصدر اللائحة بقرار من المجلس، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، ما لم ينص في قرار المجلس على تاريخ آخر.
آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة