تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة العشرون العلاقة مع المجتمع

  1. تُنسق الحضانة بعقد شراكات هادفة وفاعلة مع المجتمع، بما يلبي احتياجاتها ويخدم الطفل والأسرة.
  2. للحضانة إشراك أعضاء من المجتمع في تشكيلات مجالسها ولجانها.
  3. للحضانة إشراك مختصين وخبراء من المجتمع في تقديم خدمات وبرامج متنوعة لخدمة المجتمع.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية