دون الإخلال باختصاص الهيئة والجهات الحكومية الأخرى، تخضع المدارس الخاصة لإشراف الوزارة من النواحي الفنية والإدارية والمالية ولها في سبيل تحقيق أهداف هذه اللائحة المهمات الآتية:
- الإشراف على تقديم الخدمات التعليمية والإدارية للمدرسة الخاصة.
-إقرار الاشتراطات اللازمة للتراخيص التشغيلية للمجالات المشمولة بأحكام هذه اللائحة، على أن يكون منها الآتي:
أ-اشتراطات المبنى التعليمي من حيث الموقع المناسب واستيفاءه لشروط الأمن والسلامة والمتطلبات الصحية.
ب-اشتراطات المخططات الهندسية لكل مرحلة تعليمية يراد الترخيص لها.
ج-اشتراطات التجهيزات اللازمة وفقاً للمنهج أو الخدمات التعليمية المرخص لها.
-إعداد نماذج المباني التعليمية وتحديد مواصفاتها، وللوزارة الموافقة على النماذج المقدمة من المدرسة الخاصة في حال مطابقتها للمواصفات.