تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة السادسة

​دون الإخلال باختصاص الهيئة والجهات الحكومية الأخرى، تخضع المدارس الخاصة لإشراف الوزارة من النواحي الفنية والإدارية والمالية ولها في سبيل تحقيق أهداف هذه اللائحة المهمات الآتية: 

- الإشراف على تقديم الخدمات التعليمية والإدارية للمدرسة الخاصة.

-إقرار الاشتراطات اللازمة للتراخيص التشغيلية للمجالات المشمولة بأحكام هذه اللائحة، على أن يكون منها الآتي:

‌أ-اشتراطات المبنى التعليمي من حيث الموقع المناسب واستيفاءه لشروط الأمن والسلامة والمتطلبات الصحية.

‌ب-اشتراطات المخططات الهندسية لكل مرحلة تعليمية يراد الترخيص لها.

‌ج-اشتراطات التجهيزات اللازمة وفقاً للمنهج أو الخدمات التعليمية المرخص لها.

-إعداد نماذج المباني التعليمية وتحديد مواصفاتها، وللوزارة الموافقة على النماذج المقدمة من المدرسة الخاصة في حال مطابقتها للمواصفات.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية