تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الخامسة والعشرون

​يكون لكل قسم علمي مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً للمجلس، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه. ويجوز بقرار من رئيس الجامعة الأهلية أو عميد الكلية المستقلة ــ عند الحاجة ــ أن يضاف إلى عضوية المجلس بعض أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية