تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثانية والثلاثون

​يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، ويحدد النظام الأساسي للجامعة صلاحياتهم، ويحل أقدمهم محل رئيس الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية