تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الخامسة والستون

يهدف الصندوق إلى ما يأتي:

  1. التشجيع على فعل الخير، وبذل المساهمات الطوعية في مجال التعليم العام.
  2. إبراز أهمية التعليم العام، بوصفه وجهًا من أوجه الخير الذي يستحق أن يخصص له أثمن الأوقاف والتبرعات.
  3. المساعدة في توفير ما يحتاجه الطلاب غير المقتدرين ماليًّا في العملية التعليمية، من أدوات، وأجهزة، وغيرها.
  4. الإسهام في تمويل الأبحاث العلمية التي تهدف إلى الرفع من جودة التعليم العام.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية