الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التعليم العام.
اللائحة: اللائحة المنظمة لشؤون الطلاب الموهوبين.
الوزارة: وزارة التعليم.
المجلس: مجلس شؤون التعليم العام.
الطالب الموهوب: الطالب الذي يتمتع باستعدادات أو قدرات أو أداء استثنائي مقارنة بأقرانه في مجال أو أكثر من مجالات الموهبة.
الجهات المشاركة: الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تشارك الوزارة في تقديم الخدمات والبرامج المقدمة للطلبة الموهوبين أو دعمها.
المؤسسة التعليمية: المنشأة -الحكومية أو الخاصة- التي تقدم خدمات التعليم لمن هم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام.
التعرف: عملية منظمة للكشف عن استعدادات الطلبة وقدراتهم وأدائهم في مجالات الموهبة، باستخدام مقاييس وأدوات ووسائل علمية مخصصة لذلك.
التصنيف: عملية تحديد صفة الطالب الموهوب ومجال موهبته، استنادًا إلى نتائج أدوات ووسائل التعرف.
الرعاية التعليمية: الخدمات والبرامج والأساليب التعليمية المتخصصة المقدمة للطلبة الموهوبين؛ لتنمية قدراتهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية.
فصول الموهوبين: فصول دراسية ضمن المؤسسات التعليمية، تقدم فيها الرعاية التعليمية للطلبة الموهوبين.
مدارس الموهوبين: المؤسسة التعليمية المهيأة لتقديم الرعاية التعليمية للطلبة الموهوبين.
البرامج الإثرائية: برامج تعليمية مصممة لتنمية قدرات الطلبة الموهوبين من خلال خبرات تعلم متنوعة تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم واهتماماتهم.
مراكز الموهوبين: المنشأة المخصصة لتقديم الرعاية التعليمية للطلبة الموهوبين خارج المؤسسات التعليمية.
التمكين: إتاحة فرص نوعية للطلبة الموهوبين لتوظيف قدراتهم وتحقيق مستويات متقدمة من الأداء والإنجاز.
التسريع: تقدم الطالب الموهوب في مساره التعليمي بوتيرة تتجاوز المسار المعتاد لأقرانه، وفق قدراته ومستوى أدائه.
التسجيل المزدوج: التحاق طالب التعليم العام الموهوب بمقرر أو أكثر في التعليم الجامعي أثناء استمراره في دراسته بالتعليم العام.
الخطة التعليمية الفردية: وثيقة تعليمية تُعد للطالب الموهوب بناءً على نتائج التعرف والتصنيف واحتياجاته الفردية، وتتضمن أهداف الرعاية ونواتج التعلم المستهدفة، والخدمات والبرامج والأساليب التعليمية المناسبة له، وآليات متابعة تقدمه ومراجعة الخطة.
تهدف اللائحة إلى تنظيم شؤون الطلبة الموهوبين بما يكفل تنمية مواهبهم وقدراتهم، وذلك من خلال الآتي:1. تنظيم إجراءات التعرف على الطلبة الموهوبين وتصنيفهم ومراجعة نتائجها، وفق معايير علمية واضحة.2. ضمان العدالة وتكافؤ الفرص في التعرف على الطلبة الموهوبين، وإتاحة خدمات الرعاية والتمكين لهم.3. تقديم رعاية تعليمية متنوعة تتناسب مع قدرات الطلبة الموهوبين واحتياجاتهم في مجالات الموهبة المختلفة.4. تعزيز جودة وكفاءة وفاعلية واستدامة الرعاية التعليمية المقدمة للطلبة الموهوبين.5. تعزيز مشاركة الطلبة الموهوبين وأولياء أمورهم في القرارات المتعلقة برعايتهم التعليمية، وتعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسسة التعليمية والأسرة والجهات ذات العلاقة.6. تطوير كفاءة الكوادر العاملة في مجالات رعاية الطلبة الموهوبين، وتعزيز الوعي بالموهبة واحتياجات الطلبة الموهوبين.
تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية، وذلك فيما يتعلق بتنظيم شؤون الطلاب الموهوبين الملتحقين بها، وما يقدم لهم من رعاية تعليمية.
يراعى في تطبيق أحكام اللائحة إشراك الطالب الموهوب وولي أمره فيما يتعلق بالخدمات والبرامج المقدمة له، بما يتناسب مع عمر الطالب وطبيعة الخدمة، ويشمل ذلك ما يأتي:1. اطلاعهما على المعلومات والنتائج ذات الصلة بالطالب الموهوب، والخدمات والبرامج والفرص المتاحة له.2. إشراكهما في القرارات والخطط المتعلقة بالتعرف والتصنيف والرعاية التعليمية للطالب ومتابعة تقدمه، بحسب عمر الطالب الموهوب وقدرته.3. الحصول على موافقة ولي الأمر في الحالات التي تستلزم ذلك، ومنها تطبيق أدوات التعرف المتخصصة، وتسريع الطالب الموهوب.4. تزويدهما بالتوجيه اللازم بما يدعم استفادة الطالب الموهوب من الخدمات والبرامج المقدمة له.
تشمل مجالات الموهبة ما يأتي:المجال العقلي: ويشمل الاستعدادات والقدرات المرتبطة بالعمليات الذهنية العليا والاستدلال وحل المشكلات.المجال الأكاديمي: ويشمل الاستعدادات والقدرات والأداء المتميز في مجال أكاديمي أو أكثر.المجال التقني: ويشمل الاستعدادات والقدرات والأداء المرتبط بالجوانب التقنية والرقمية والهندسية.المجال الإبداعي: ويشمل الاستعدادات والقدرات المرتبطة بإنتاج الأفكار أو الحلول المبتكرة أو المنتجات الأصيلة وذات القيمة.المجال الأدائي والفني: ويشمل الاستعدادات والقدرات والأداء المرتبط بالفنون والتصميم والفنون الأدائية.المجال الرياضي: ويشمل الاستعدادات والقدرات والأداء المرتبط بالمهارات البدنية والحركية والرياضية. المجال القيادي: ويشمل الاستعدادات والقدرات المرتبطة بالتأثير والتوجيه واتخاذ القرار وإدارة المواقف الجماعية.وللوزارة اعتماد مجالات أخرى للموهبة وفق للمعايير العلمية والممارسات الفضلى ذات الصلة.
تنظم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المشاركة عملية التعرف على الطلبة الموهوبين من خلال المقاييس والأدوات والبرامج والمسابقات وغيرها من الوسائل التي تعتمدها، مع مراعاة ما يأتي:1. إتاحة فرص التعرف لجميع الطلبة في التعليم العام، ومراعاة اختلاف خصائص الطلبة واحتياجاتهم، وظروفهم، عند تطبيق أدوات ووسائل التعرف.2. إتاحة ترشيح الطالب لفرص التعرف من خلال المؤسسة التعليمية أو ولي أمره أو من الطالب نفسه، بحسب عمره وقدرته وفق الإجراءات المعتمدة.3. الاستناد إلى أسس ومعايير علمية في اختيار أدوات ووسائل التعرف، ومراعاة ملاءمتها لمجالات الموهبة، وتعدد مصادر التقييم ووسائله بحسب طبيعة كل مجال.4. وضوح إجراءات التعرف، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص. 5. استمرارية فرص التعرف على الطلبة الموهوبين عبر المراحل التعليمية، وإتاحة إعادة التعرف عند الحاجة. 6. المراجعة الدورية لعملية التعرف؛ للتحقق من عدالتها والحد من التمييز تجاه فئات الطلبة المختلفة.7. الاستفادة من نتائج التعرف في تحديد الخدمات والبرامج المناسبة لقدرات الطالب واحتياجاته.8. تعزيز دور المؤسسات التعليمية في ملاحظة مؤشرات الموهبة لدى الطلبة والمساهمة في ترشيحهم لفرص التعرف.9. المحافظة على سرية نتائج التعرف وما يرتبط بها من بيانات الطلبة، وعدم الإفصاح عنها إلا للمعنيين بها، وإبلاغ من لم تثبت موهبته بما يصون كرامته، وبيان أن ذلك لا ينفي قدراته ولا يمنع إعادة التعرف عليه وفق الإجراءات المعتمدة.
يُصنَّف الطلبة الموهوبون في مجالات الموهبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة وفق ضوابط تصدرها الوزارة، على أن تشمل بوجه خاص ما يأتي:1. معايير التصنيف في كل مجال من مجالات الموهبة.2. إجراءات التصنيف والجهات التي تتولاه، ومشاركة المختصين فيه، كلٌّ بحسب اختصاصه.3. الاستفادة من نتائج التعرف وما يتوافر من تقارير وملاحظات ذات صلة بالطالب.4. توثيق قرار التصنيف، وإشعار الطالب الموهوب وولي أمره به وبمبرراته.
تقدم الرعاية التعليمية للطلبة الموهوبين، وفق احتياجاتهم ونتائج تصنيفهم، من خلال النماذج الآتية:1. تقديم الرعاية التعليمية للطلبة الموهوبين ضمن صفوفهم الدراسية المعتادة.2. تقديم الرعاية التعليمية للطلبة الموهوبين خارج صفوفهم الدراسية المعتادة مع استمرار انتظامهم في صفوفهم الأصلية.3. تقديم الرعاية التعليمية للطلبة الموهوبين في فصول الموهوبين.4. تقديم الرعاية التعليمية للطلبة الموهوبين في مدارس الموهوبين.ويراعى في توفير النماذج أعداد الطلبة الموهوبين، والمرحلة التعليمية، والتوزيع الجغرافي، والإمكانات المتاحة، على أن تتاح للطالب الموهوب إمكانية الانتقال بين النماذج بحسب احتياجاته ونتائج متابعة تقدمه.
تٌطبق في نماذج الرعاية التعليمية أساليب تعليم تتناسب مع قدرات الطلبة الموهوبين واحتياجاتهم، ومنها: الإثراء، والتمايز في التعليم، وضغط المنهج، والخطط التعليمية الفردية، والإرشاد والتلمذة.
تعد المؤسسة التعليمية خطة تعليمية فردية للطالب الموهوب الملتحق بأحد نماذج الرعاية التعليمية، متى اقتضت احتياجاته ذلك، ويراعى في ذلك ما يأتي:1. أن تستند الخطة إلى نتائج التعرف والتصنيف، واحتياجات الطالب الموهوب ومجال موهبته ومستوى أدائه.2. تحديد الأهداف التعليمية والنواتج المستهدفة، والخدمات والبرامج والأساليب المناسبة، ومسؤوليات المعنيين بتنفيذها.3. مشاركة الطالب الموهوب -بحسب عمره وقدرته- وولي أمره والمعلمين والمختصين ذوي العلاقة في إعدادها، كلٌّ بحسب اختصاصه.4. متابعة تنفيذ الخطة ومراجعتها دوريًا وتعديلها بحسب تقدم الطالب الموهوب واحتياجاته.
تُصنَّف فصول ومدارس الموهوبين، بحسب طبيعة الرعاية التعليمية المقدمة فيها، إلى الآتي:1. فصول ومدارس الموهوبين العامة: فصول ومدارس تقدم الرعاية التعليمية للطلبة الموهوبين وفق احتياجاتهم وقدراتهم، من خلال البرامج والخدمات التعليمية.2. فصول ومدارس الموهوبين التخصصية: فصول ومدارس تقدم رعاية تعليمية متخصصة للطلبة الموهوبين في مجال محدد، بالشراكة مع الجهات المشاركة ذات الاختصاص في ذلك المجال.
يكون إحداث فصول ومدارس الموهوبين وفق الآتي:1. تُحدث فصول ومدارس الموهوبين في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق ما يصدر من ضوابط في هذا الشأن. 2. يخضع إحداث فصول ومدارس الموهوبين في المؤسسات التعليمية الخاصة لموافقة الوزارة
1. تعد الوزارة الأدلة التنظيمية لفصول ومدارس الموهوبين، بما يشمل شروط القبول والالتحاق والاستمرار والانتقال، والبرامج التعليمية المقدمة فيها، والمتطلبات التنظيمية والتشغيلية ذات العلاقة.2. يجوز تطبيق تقويم دراسي أو ساعات دراسية تختلف عن المعتمدة في المؤسسات التعليمية، بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة.3. تُعلن معايير وشروط القبول في فصول ومدارس الموهوبين، وتُجرى المفاضلة بين المتقدمين وفق معايير موضوعية وأدوات تقييم مناسبة تحددها الوزارة، بما يحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.4. تُراجع بصورة دورية ملاءمة استمرار الطالب الموهوب في فصول ومدارس الموهوبين، وفقًا لمستوى تقدمه واحتياجاته التعليمية، ويجوز نقله إلى نموذج رعاية آخر عند الحاجة، بعد اتخاذ التدابير التعليمية والداعمة المناسبة، مع مراعاة مصلحة الطالب الموهوب.
تُقدَّم للطلبة الموهوبين برامج إثرائية خارج وقت الدوام المدرسي، وفق الآتي:1. تُقدَّم البرامج الإثرائية في الفترات المسائية، والعطلات الأسبوعية، والإجازات الدراسية، حضوريًا أو عن بُعد.2. يكون التحاق الطلبة الموهوبين بالبرامج الإثرائية وفق الفئات المستهدفة ومعايير الاستحقاق المحددة لكل برنامج.3. تُقدَّم البرامج الإثرائية في مقرات وبيئات مناسبة لطبيعتها ومتطلبات تنفيذها، ويجوز تقديمها من خلال الجهات المشاركة.4. يكون لكل برنامج إثرائي دليل معتمد من الجهة المقدمة له، يحدد أهدافه، وفئاته المستهدفة، ومعايير الاستحقاق، ومتطلبات تقديمه وتنفيذه، وآليات متابعته وتقويمه.
1. تُنشأ مراكز للموهوبين تابعة للوزارة لتقديم الرعاية والبرامج والخدمات المتخصصة للطلبة الموهوبين بما يتكامل مع خدمات الرعاية التعليمية المقدمة في المؤسسات التعليمية، وفق الاحتياج والتوزيع الجغرافي والإمكانات المتاحة.وتحدد الأدلة والتنظيمات ذات العلاقة أنواع مراكز الموهوبين وأدوارها وآليات تشغيلها وارتباطها بالمؤسسات التعليمية.
مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة ومتطلبات الاستحقاق لكل فرصة، تتيح الوزارة فرص التمكين للطلبة الموهوبين، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:1. الالتحاق بالبرامج والفرص الإثرائية النوعية.2. المشاركة في المسابقات والأولمبيادات والمعارض والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية، وتمثيل المملكة فيها.3. التسريع. 4. التسجيل المزدوج في التعليم الجامعي.5. دعم فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي، والاستفادة من المنح والبرامج الانتقالية ذات الصلة.6. أي فرص تمكين أخرى تحددها الوزارة.ويجوز تخصيص بعض هذه الفرص للطلبة ذوي الأداء الاستثنائي أو الإنجازات المتميزة بحسب طبيعة كل فرصة ومتطلباتها.
مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة، تتولى الوزارة تنظيم مشاركة الطلبة الموهوبين خارج المملكة، على أن تتضمن تنظيم المشاركة والإعداد والإشراف والمتابعة، وأدوار الجهات المشاركة، وموافقة ولي الأمر، وحقوق الطلبة والتزاماتهم، والترتيبات الإدارية والمالية المرتبطة بها.
يجوز للوزارة إتاحة المرونة في استيفاء المتطلبات الدراسية للطلبة الموهوبين، بحسب الأحوال، بما يمكّنهم من المشاركة في البرامج والفرص النوعية التي تستلزم ذلك، مع ضمان تحقيق نواتج التعلم، ووفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
يجوز للوزارة تكريم الطلبة الموهوبين نظير إنجازاتهم المتميزة، وتُنظم المكافآت والحوافز ومعايير استحقاقها وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.
1. تضع الوزارة ضوابط التسريع للطلبة الموهوبين بما يتيح لهم التقدم في تعلمهم أو مسارهم التعليمي بوتيرة تتجاوز المعتاد لأقرانهم، ويشمل ذلك التسريع في مقرر دراسي، وتخطي صف أو أكثر، والدخول المبكر للمدرسة، والدخول المبكر للجامعة، وغيرها من صور التسريع التي تعتمدها الوزارة.2. يراعى تضمين الضوابط المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي: أ. معايير الاستحقاق وإجراءات اتخاذ القرار، بما يشمل تقييم جاهزية الطالب الأكاديمية والاجتماعية والنفسية للتسريع ب. مشاركة الطالب -بحسب عمره وقدرته- وولي أمره في اتخاذ القرار، والحصول على موافقة ولي الأمر. ج. وضع خطة لدعم الطالب بعد التسريع ومتابعة تكيفه وأدائه، وتحديد الإجراءات المناسبة لمعالجة التحديات التي قد تواجهه.
تعمل الوزارة على التوعية بالموهبة والإبداع، والتعريف بخصائص الطلبة الموهوبين واحتياجاتهم والخدمات والفرص المتاحة لدى الطلبة وأولياء أمورهم والعاملين في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وتفعيل المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، بمشاركة المؤسسات التعليمية والجهات المشاركة.
تحدد الوزارة المتطلبات المتعلقة بالكوادر العاملة في خدمات الطلبة الموهوبين، بما يتناسب مع أعداد الطلبة واحتياجاتهم وطبيعة الخدمات المقدمة لهم، ويراعى في ذلك ما يأتي:1. تُحدد الكوادر والمؤهلات والكفايات المهنية اللازمة للعمل في فصول ومدارس ومراكز الموهوبين وآلية اختيارها، وفق الأنظمة.2. يجوز للوزارة إقرار حوافز ومزايا للعاملين في خدمات الطلبة الموهوبين، بما يتناسب مع طبيعة مهامهم ومستوى المسؤوليات الموكلة إليهم، وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.
تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المشاركة كل حسب اختصاصه، احتياجات التطوير المهني للكوادر العاملة في شؤون الطلبة الموهوبين وفقًا لطبيعة مهامهم، وترفعها إلى الجهات ذات العلاقة لتقديم برامج التطوير المهني اللازمة.
تحدد الوزارة متطلبات الموارد والتجهيزات اللازمة لتقديم الرعاية التعليمية للطلبة الموهوبين، وفق طبيعة الخدمة والبيئة التي تقدم فيها، وبما يتوافق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.
تُنظم الخطط الدراسية لفصول ومدارس الموهوبين ومحتويات البرامج الإثرائية وفق الآتي:1. يتولى المركز الوطني للمناهج إعداد الخطط الدراسية لفصول ومدارس الموهوبين، وفقًا لاختصاصاته.2. يجوز تطبيق خطط دراسية خاصة في فصول ومدارس الموهوبين التخصصية، بما يتناسب مع طبيعة تخصصاتها واحتياجات الطلبة الموهوبين، على أن تُعد وتُعتمد وفقًا للإجراءات والاختصاصات النظامية ذات العلاقة.3. يعتمد المركز الوطني محتويات البرامج الإثرائية المقدمة للطلبة الموهوبين.
تُوفر للطلبة الموهوبين خدمات التوجيه والإرشاد الطلابي المناسبة لاحتياجاتهم التعليمية والاجتماعية والنفسية، من خلال المؤسسات التعليمية أو الجهات المشاركة، وفق الاقتضاء.
يجوز استخدام منصات تعليمية إلكترونية للطلبة الموهوبين لأغراض التعلم، إضافةً إلى المنصات المعتمدة لدى الوزارة، على أن تستوفي المتطلبات النظامية ذات الصلة.
تنظم الوزارة جمع بيانات الطلبة الموهوبين وتوثيقها وتحديثها والاستفادة منها في تقديم الخدمات ومتابعتها والتخطيط لها، وتعمل على تكاملها وتبادلها مع الجهات المشاركة، وذلك دون إخلالٍ بالأحكام النظامية ذات الصلة.
1. تعمل الوزارة على تعزيز الشراكة والتكامل مع الجهات المشاركة، بما فيها الجامعات ومراكز الأبحاث والأكاديميات المتخصصة، في المجالات المتعلقة بشؤون الطلبة الموهوبين، والاستفادة من إمكانات تلك الجهات وخبراتها.2. تُنظم أوجه التعاون مع الجهات المشاركة بموجب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أو غيرها من الترتيبات المعتمدة، بما يحدد نطاق التعاون وأدوار الجهات المشاركة ومسؤولياتها وآليات التنسيق والمتابعة.3. يُراعى في تنفيذ الشراكات والتعاون ما يأتي: أ. مواءمة الخدمات والبرامج المقدمة في إطار الشراكة مع المتطلبات والضوابط ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه اللائحة. ب. متابعة تنفيذ أوجه التعاون وتقييم نتائجها وأثرها في جودة الخدمات والبرامج المقدمة للطلبة الموهوبين.
تقيس الوزارة أثر الخدمات والبرامج المقدمة للطلبة الموهوبين في تنمية مواهبهم وقدراتهم، وتقدمهم في التعلم، واستفادتهم من فرص التمكين، وبلوغهم مستويات متقدمة من الأداء والإنجاز، وفق مؤشرات تعتمدها تراعي اختلاف مجالات الموهبة. وتحدد الوزارة آليات القياس ودوريته بالتنسيق مع الجهات المشاركة، كلٌّ بحسب اختصاصه، ويُستفاد من النتائج في تحسين جودة الخدمات والبرامج وفاعليتها واستدامتها.
تصدر الوزارة، في حدود اختصاصاتها، الضوابط والأدلة والنماذج والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، ولها تحديثها متى دعت الحاجة.
تصدر هذه اللائحة بقرار من المجلس، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، ما لم ينص في قرار المجلس على تاريخ آخر.
آخر تحديث : 14 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة