تستكمل الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة البيولوجية الميكانيكية للنفايات؛ المعلومات المقدمة من نظام إدارة النفايات (WML) ولائحته التنفيذية (IR)، وذلك للتركيز على تطبيق أفضل التقنيات والممارسات المتاحة، تماشياً مع السياق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي المحلي السعودي. وضمن هذا الإطار، يُنصح مستخدمو هذا الدليل بالرجوع إلى كلٍّ: من نظام إدارة النفايات[1] ولائحته التنفيذية. [2]
تتناول الأشكال في المرفق أبرز الأحكام التنظيمية الرئيسة المتعلقة بالمعالجة البيولوجية للنفايات.
المصطلحات المستخدمة في المستند الإرشادي لها نفس المعاني الواردة في نظام إدارة النفايات. ويُقصد بمصطلح المعالجة تحديداً إحداث تغيير في مواصفات النفايات وفق نظام الإدارة. وتحدث هذه التغييرات من أجل:
- تقليل حجم النفايات.
- تسهيل عمليات معالجتها عند إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو استخلاص منتجات منها.
- إزالة الملوثات العضوية.
- تقليل بعض مكونات النفايات أو الاستفادة منها.
- التخلص من احتمالية الإضرار بالبشر أو البيئة.
[1] (نظام إدارة النفايات، المملكة العربية السعودية، 2021)
[2] (اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، 2021)