الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
AC
إسمنت الأسبستوس
ACM
المادة المحتوية على الأسبستوس
ACD
الغبار أو الحطام الملوّث بالأسبستوس
AIB
ألواح الأسبستوس العازلة
CDW
نفايات البناء والهدم
IR
اللائحة التنفيذية
MEWA
وزارة البيئة والمياه والزراعة
MOMAH
وزارة البلديات والإسكان
MSDS
صحيفة بيانات سلامة المواد
MSW
النفايات البلدية الصلبة
MWAN
المركز الوطني لإدارة النفايات (المركز)
NCEC
مركز الرقابة على الألتزام البيئي
PPE
معدات الحماية الشخصية
TG
الدليل الفني
WM
إدارة النفايات
WML
نظام إدارة النفايات
المركز
المركز الوطني لإدارة النفايات
مادة الأسبستوس
مجموعة من المعادن الليفية الطبيعية التي تمتاز بقدرتها العالية على مقاومة الحرارة والاحتراق والمواد الكيميائية، إضافة إلى قوتها وشدة تحملها
نفايات الأسبستوس
الأسبستوس أو التربة الملوّثة بالأسبستوس أو المواد المحتوية على الأسبستوس التي تمّ إزالتها، والمواد المستخدمة في أعمال إزالة الأسبستوس والتي يمكن التخلص منها، بما في ذلك الأغطية البلاستيكية ومواد البناء الملوّثة والأدوات ومعدّات الحماية الشخصية ومواد التّنظيف.
نفايات الأسبستوس القابل للتفتت
نفايات الأسبستوس التي يمكن تفتُتها أو سحقها يدويًا عندما تجفّ، ممّا يشكّل خطرًا أكبر يتمثّل بتحرّر الألياف.
نفايات الأسبستوس غير القابلة للتفتت
نفايات الأسبستوس المتماسكة، ممّا يقلّل من احتمالية انتقال الألياف بالهواء ما لم يتمّ التعرّض لها
أيّ مادّة أو شيء يحتوي في تصميمه على الأسبستوس
التدقيق
هو فحص وتقييم منهجي لأنشطة المشروع وعملياته أو وثائقه للتحقق من مدى الالتزام بالمعايير والأنظمة والأهداف الأداء المعتمدة، ولتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
المسح الميداني
فحص ميداني مُوجَّه يُجريه أفراد مؤهلون بهدف تقييم وجود المواد المحتوية على الأسبستوس ووضعها وموقعها، والبيانات الأخرى ذات الصلة
الترميم
عملية تحديث أو تحسين الهياكل القائمة، مما يُنتج نفايات بناء وهدم (CDW) من المواد المُزالة مثل التركيبات القديمة والأرضيات وكسوة الجدران، والتي تتطلب التعامل والتخلص منها بشكل سليم.
التصريح
وثيقة يصدرها المركز لمرافق إعادة تدوير النفايات تثبت استيفاءها لضوابط ومتطلبات المركز، وذلك قبل حصولها على التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة وفقًا للوائحها.
التخلص الآمن
التخزين الآمن أو التفكيك لأي نوع من النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبب في أي تلوث أو تأثير سلبي على البيئة، بما في ذلك التربة والهواء والماء والتنوع البيولوجي. تشمل هذه الأساليب المرادم الهندسية والمحارق المجهزة وغيرها من التقنيات والمرافق المرخصة، والتي تحتوي على التقنيات التكنولوجية اللازمة لحماية الصحة العامة والسلامة والبيئة.
وثيقة التخلص
وثيقة يصدرها مقدمو الخدمة إلى منتجي النفايات عند إتمام عملية التخلص الآمن، تؤكد أن التخلص من النفايات تم وفقًا للضوابط والمتطلبات الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات.
الغبار أو الحطام الذي استقرّ داخل مكان عمل وهو ملوّث بالأسبستوس أو يفترض أنّه ملوّث به
مشاريع البنية التحتية
مشاريع واسعة النطاق مثل الطرق والجسور والمرافق، والتي تُنتج نفايات البناء والهدم (CDW) أثناء أعمال الإنشاء أو الإزالة، بما في ذلك الأسفلت والخرسانة والتربة، والتي تتطلب إدارة مناسبة.
مشاريع تشمل تخطيط وتصميم وتنفيذ الأنظمة والمرافق الأساسية مثل الطرق والجسور وشبكات إمداد المياه وأنظمة الصرف الصحي وخطوط الكهرباء وشبكات الاتصالات التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مقاولو الهدم
الجهة المرخّص لها من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال الهدم، الذي يتعاقد معها المالك لتنفيذ أعمال الهدم للمباني والمنشآت بشكل آمن وفعّال، مع ضمان التعامل السليم والتخلص الصحيح من نفايات البناء والهدم.
مشروع الهدم
مشروع يركّز على تفكيك أو إزالة أو هدم المباني أو المنشآت أو البنية التحتية، وغالبًا ما يُنفذ لتجهيز الأرض لمشاريع تطوير جديدة أو لإزالة منشآت غير آمنة أو قديمة.
المكتب الهندسي
المكتب الهندسي المعتمد لدى الجهات المختصة والحاصل على التراخيص والتصاريح اللازمة لتطوير التصاميم الهندسية، وإعداد خطة إدارة نفايات البناء والهدم، وتقديم طلب رخصة البناء وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة.
المكتب الهندسي المشرف
الجهة الاستشارية المرخَّص لها من الجهات المختصّة بممارسة أعمال الإشراف، والمتعاقد معها من قِبل المالك للقيام بمهام الإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمدة.
الجمع
عملية جمع النفايات من الحاويات التخزينية بمختلف أحجامها وأنواعها، وتتم باستخدام شاحنات وآليات مخصصة لهذا الغرض.
النفايات الخطرة
نفايات تُصنّف على أنها خطرة بموجب أحكام النظام واللوائح، وتنتج عن أنشطة صناعية أو غير صناعية وتحتوي على مواد سامة أو قابلة للاشتعال أو التفاعل، أو على مواد أكّالة أو مذيبات أو مزيلات شحوم أو زيوت أو مواد ملونة أو بقايا عجينية أو أحماض أو قلويات.
إعادة التأهيل
إصلاح وترميم المباني والبنية التحتية لاستعادتها إلى حالة وظيفية، مما ينتج عنه نفايات بناء وهدم (CDW) ناتجة عن إزالة المواد التالفة أو القديمة، الأمر الذي يتطلب إدارة دقيقة للنفايات.
الجهة المعنية
الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار التراخيص و/أو التصاريح وفقًا لمتطلباتها التنظيمية.
مقدم الخدمة
الشخص المرخّص له أو المخوّل بمزاولة أحد أنشطة إدارة النفايات.
الأثر البيئي
كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر على البيئة بسبب ممارسة أي نشاط.
النقل
نقل النفايات باستخدام وسائل نقل معتمدة إلى المحطات الانتقالية أو مرافق المعالجة أو الفرز أو إلى المرادم المعتمدة.
وثيقة النقل
النموذج الذي تحدده الجهة المختصة لمتابعة النفايات من نقطة الإنتاج إلى نقطة التخزين أو المعالجة أو التخلص الآمن.
منتج النفايات
كل شخص يُنتج نفايات مصنّفة وفقًا لأحكام نظام إدارة النفايات(WML) .
يُعدّ الأسبستوس من المعادن الطبيعية التي اكتسبت أهمية صناعية واسعة لما تتميّز به من متانة عالية ومقاومة فائقة للحرارة، وهي خصائص جعلت منه مادةً مفضّلة في عدد من القطاعات الحيوية، ولا سيّما قطاعات البناء والتصنيع والسيارات. وقد شمل استخدامه عزل الأنابيب، وتعزيز مواد البناء كالأسقف والأرضيات والأسطح، إضافةً إلى دخوله في تصنيع بعض الأجهزة المنزلية مثل السخّانات.
غير أنّ التوسّع في استخدام الأسبستوس على هذا النطاق قد أدى إلى مخاطر صحّية كبيرة، إذ ارتبط التعرّض لأليافه بالإصابة بأمراض خطيرة من أبرزها سرطان الرئة، وورم الظهارة المتوسطة الجنبي، وداء الأسبستوس. وقد دفعت هذه المخاطر العديد من الدول إلى إصدار تشريعات وفرض قيود وحظر صارم على استخدامه وتداوله. أمّا في المملكة العربية السّعودية، فشهد الإطار التّنظيمي لإدارة مادة الأسبستوس تغييرات جوهرية، تماشيًا مع الاتجاهات العالمية لحماية الصّحة العامة والبيئة. وقد كان استخدام هذه المادّة في المملكة شائعًا، إلا أن المخاوف الصّحية أدّت إلى التّخلص التّدريجي منها بدءًا من العام 1998. حيث اصدرت المملكة قرار مجلس الوزراء رقم 162 وتاريخ 1418/09/21هـ القاضي بحظر استيراد مادة الاسبستوس والسلع والمواد التي تحتوي على هذه المادة.
والجدير بالذّكر هنا أنّ النهج الذي تتّبعه المملكة يركّز على الإدارة الآمنة لمواد الأسبستوس الموجودة والتّخلص الآمن منها، إذ إنّ العديد من الهياكل الإنشائية الّتي تمّ بناؤها خلال ذروة استخدام الأسبستوس، لا تزال تضمّ موادًا تحتوي على الأسبستوس. ومع مشاريع البناء وإعادة التّطوير واسعة النطاق، تغدو الحاجة إلى إجراء مسوحات ميدانية مناسبة للأسبستوس واتباع ممارسات سليمة في التخلّص الآمن من نفايات البناء والهدم، أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الامتثال للمعايير الصّحية الدّولية، بما يضمن سلامة العاملين والبيئة المحيطة.
تُغطي هذه الوثيقة الضوابط والأدلة الفنية للإدارة السليمة لنفايات الأسبستوس في مراحل الازالة، والجمع والنقل، والتّخلّص الآمن منها. يهدف إلى ضمان الامتثال للنصوص التنظيمية واللوائح المعمول بها وتقليل مخاطر التعرض الناتجة للعاملين أثناء ادارة نفايات الأسبستوس.
- تهدف هذه الضوابط والأدلة الفنية الى توفير إطار شامل لإدارة نفايات الأسبستوس من خلال إزالتها وجمعها ونقلها والتخلّص الآمن منها. - تنطبق هذه الوثيقة وما تحتويه من ضوابط على الجهات الرقابية والاشرافية والتشغيلية ومنتج جميع النفايات المحتوية على الأسبستوس ومقدم خدمات النفايات (خدمات التفكيك والتغليف، والتجميع والنقل ،التخزين المؤقت،والتخلص الآمن من النفايات)حيث أن الإدارة الفعالة لنفايات الأسبستوس عنصراً أساسياً في تعزيز الممارسات البيئية المستدامة والحد من الآثار البيئية. · يجب الاطلاع على الضوابط والأدلة الفنية الأخرى ذات الصلة الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات، وذلك لضمان إدارة آمنة وفعالة ومتوافقة مع نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية لنفايات الأسبستوس، حيث يعُد استخدام هذه الوثيقة والالتزام بضوابطها مقترناً مع الأدلة والضوابط الفنية التالية الصادرة من المركز ذات الصلة:
الاطلاع على الصفحة (9).
تُعد الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الأسبستوس امتدادا للمعلومات المنصوص عليها في نظام إدارة النفايات (WML) ولائحته التنفيذية (IR)؛ وذلك للوصول إلى أفضل التقنيات والممارسات المتاحة؛ وفقا للسياق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي المحلي في المملكة. وضمن هذا الإطار، يُنصح مستخدمو هذه الضوابط والأدلة الفنية بالرجوع الى نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية كما هو موضح تفصيلاً كالتالي:
أولاً: نظام إدارة النفايات (WML):
المادة 4:
لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة 8:
يحظر ترك النفايات بأنواعها، أو دفنها، أو حرقها، أو إغراقها، أو رميها؛ في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المادة 17:
على مقدم الخدمة المرخص له بنقل النفايات الخطرة؛ التقيد بالآتي:
- نقل النفايات من خلال وسائط نقل تتوافق مواصفاتها مع ما يحدده المركز.
- وضع العلامات التحذيرية على وسائط النقل.
- التأكد من توفر الوثائق الخاصة بالنفايات الخطرة.
- إشعار السلطة المختصة بخطوط سير وسائط نقل النفايات الخطرة، وإبلاغها بأي تغيير يطرأ عليها.
- الالتزام بعدم مرور الوسائط الناقلة للنفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية ووسط المدينة خلال الأوقات التي تحددها السلطة المختصة.
- إشعار السلطة المختصة بعنوان المواقف التي تُوقف فيها وسائط نقل النفايات الخطرة.
- غسل وتطهير وسائط نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقًا للتعليمات والإرشادات بالتنسيق مع السلطة المختصة.
- وتحدد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات السجلات والوثائق التي يجب أن يحتفظ بها مقدم خدمة نقل النفايات الخطرة، وكذلك الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة من أحكام.
ثانياً: اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات (IR)
المادة 3:
يُحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات من جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات إلا بعد الحصول على الرخصة المناسبة أو التصريح المناسب لذلك.
المادة 37:
يُعدّ منتج النفاية مالكًا لكل النفايات التي ينتجها حتى يتم نقلها بموجب أحكام النظام واللائحة إلى مقدم خدمة للتخلص منها أو حتى يتم نقلها ووصولها إلى الدولة بموجب أحكام اللائحة وأحكام المادة (السابعة) من النظام، ودون إخلال بأحكام النفايات الخطرة الواردة في الفصل (الرابع) من اللائحة.
المادة 38:
يتم نقل المسؤولية تجاه النفايات إلى مقدم الخدمة عندما يتم استكمال وثيقة النقل من أجل تلك النفاية وبعد التوقيع عليها من قبل الطرفين، وذلك بموجب الأحكام الواردة في القسم (الخامس) من الفصل (الرابع) من اللائحة.
المادة 40:
يلتزم كل شخص بالتصرف بالنفايات بما يتفق مع الرخصة الممنوحة له، أو عبر نقلها إلى مقدم خدمة يحمل الرخصة المناسبة لذلك، أو عبر نقل ملكيتها للدولة وفقًا لما ورد في المادة (السابعة) من النظام، وعلى منتج النفاية أن يتحمل مسؤولية الحصول على التراخيص أو التصاريح ذات العلاقة قبل نقل أي نفاية إلى مقدم الخدمة.
المادة 42:
يلتزم كل مقدم خدمة بتحمل مسؤولية النفاية التي تصبح تحت تصرفه حتى يتم نقلها إلى مقدم خدمة مرخص آخر بما يتفق مع أحكام هذا القسم من اللائحة أو حتى يتم نقل ملكيتها إلى الدولة بموجب أحكام المادة (السابعة) من النظام، ودون إخلال بأحكام النفايات الخطرة الواردة في الفصل (الرابع) من اللائحة.
المادة 43:
يلتزم كل منتج للنفايات و/أو مقدم خدمة بإدارة النفايات في أحد المرافق المرخص لها لأداء هذه المهمة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة والضوابط الفنية التي يصدرها المركز، ويتم ذلك بموجب وثيقة النقل.
المادة 46:
يلتزم مقدم الخدمة بتقديم خدمته على النحو الذي رُخّص له ووفقًا للطرق المعتمدة من المركز للتخلص من النفايات، كما يلتزم ببذل العناية اللازمة لتقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية وفق الأولويات الواردة في المادة الخامسة من النظام.
المادة 47:
يلتزم كل منتج نفاية بأن يعمل بالاشتراطات اللازمة التي يحددها المركز لإدارة المواد الخطرة في نفاياته، كما يلتزم بإدارة نفاياته على نحو يمنع تسرب المواد الخطرة إلى البيئة.
المادة 50:
يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة إذا كانت لها خصائص تشكل خطراً محتملاً على الصحة العامة أو البيئة، ويمكن أن تكون سائلة أو صلبة أو شبه صلبة أو غازية، وذلك إذا تحقق فيها أي مما يلي:
- احتواؤها على إحدى المكونات الخطرة المنصوص عليها في الملحق (الأول).
- أن يتم تصنيفها على أنها خطرة بناءً على الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها المملكة.
المادة 51:
يتم تصنيف النفايات وفقاً لخطورتها إلى التصنيفات التالية:
- النفايات الخطرة
- النفايات غير الخطرة
- النفايات الخاملة
المادة 59:
لغرض تصنيف خطورة النفايات، يجب الحصول على المعلومات اللازمة التي تبيّن وجود المواد الخطرة ومكوناتها في تركيب النفاية، وذلك من أجل تحديد ما إذا احتوت النفاية على أي خصائص خطرة ويتم التحقق من محتويات النفاية وخطورة موادها والخصائص الخطرة المحتملة بالوسائل الآتية:
- الحصول على المعلومات حول الأعمال الصناعية التي تُنتج النفاية والخصائص الكيميائية للأعمال الصناعية والمواد الداخلة في ذلك.
- الحصول على المعلومات حول المنتج الأصلي للمواد أو المنتجات قبل أن تصبح نفايات، ويمكن ذلك عبر الاطلاع على صحيفة بيانات سلامة المادة أو علامة المنتج أو نشرة معلومات المنتج.
- أخذ العينات وإجراء التحاليل الكيميائية.
المادة 60:
في حال عدم توفر المعلومات الواردة في المادة (59) من اللائحة، يتم تصنيف النفاية على أنها خطرة لحين توفر أي معلومات حيالها.
المادة 61:
تعتمد معايير نهاية وصف المادة كنفاية اعتماداً أساسياً على طبيعة مكونات المادة وخصائصها وخطورتها وطريقة استخدامها وآلية الاستفادة منها.
المادة 67:
يلتزم مقدم الخدمة المسؤول عن أي مرحلة من مراحل إدارة النفايات – من جمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص الآمن منها – بالتأكد من استدامة فصل النفايات من المصدر خلال كل مرحلة من مراحل إدارتها وبما يتفق مع الضوابط التي يصدرها المركز في هذا الشأن.
المادة 68:
يلتزم منتج النفاية بفصل النفايات الخطرة عن النفايات غير الخطرة في مصادرها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان إمكانية التعيين الدقيق لمختلف النفايات وبما يتفق مع الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز.
المادة 69:
يُحظر مزج مختلف أنواع النفايات الخطرة مع بعضها إلا بعد الحصول على موافقة المركز.
المادة 70:
في حال عدم إمكانية فصل أنواع النفايات الخطرة من المصدر، يلتزم مالك النفاية باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة من أجل منع تفاعل النفايات الخطرة التي لم يتم فصلها، وذلك لضمان سلامة الصحة العامة والبيئة، كما يلتزم مالك النفاية بعدم القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد معالجة النفايات، وذلك أخذًا بعين الاعتبار ترتيب الأولويات للنفايات الوارد في القسم (الثاني) من هذا الفصل.
المادة 71:
يتم جمع ونقل النفايات من منتجي النفاية إلى مقدمي خدمة التخزين أو المعالجة أو الاسترداد أو التخلص بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة والضوابط الفنية التي تصدر عن المركز.
المادة 73:
يحظر على مقدم الخدمة أن يقدم خدمة جمع ونقل النفايات دون الحصول على الرخصة المناسبة واستكمال معلومات وثيقة النقل بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة والضوابط الفنية التي تصدر عن المركز.
المادة 74:
يلتزم مقدم خدمة الجمع والنقل بكافة أحكام لوائح الصحة والسلامة البيئية في كافة مراحل جمع ونقل النفايات.
المادة 75:
يلتزم ناقل النفاية بنقلها إلى مرفق جمع النفايات و/أو التخزين المؤقت لها و/أو معالجتها و/أو استردادها و/أو التخلص الآمن منها بالقيام بذلك بعد استكمال وتوقيع وثيقة النقل من قبل منتج النفاية وناقل النفاية ومستلم النفاية.
المادة 76:
يلتزم كل من منتج النفاية وناقل النفاية ومستلم النفاية بتقديم وثيقة النقل للمركز حال طلب ذلك من أي منهم.
المادة 77:
يلتزم منتج النفاية بأن يتم التخلص من نفاياته في أقرب موقع مخصص من نقطة إنتاجها، وبما يتفق مع الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز.
المادة 78:
للمركز تحديد النفايات التي تستلزم إدارتها وثيقة نقل و/أو وثيقة إتلاف.
المادة 79:
يقوم مقدم الخدمة بتوقيع وثيقة النقل بعد استلام النفاية، ويقوم مقدم الخدمة بتوقيع وثيقة النقل بعد استلام النفاية لإثبات قبوله لها، كما يقوم مقدم الخدمة الذي يستلم النفاية بعد إدارتها على النحو الملائم - بالتخزين المؤقت، و/أو المعالجة، و/أو الاسترداد، و/أو التخلص منها - بتوقيع وثيقة النقل ليؤكد أن نشاط إدارة النفايات قد تم تنفيذه بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. ويلتزم بإرسال نسخة من ذلك إلى منتج النفاية وإلى المركز.
المادة 80:
يلتزم كل مقدم خدمة تُنقل إليه أي نفاية بالتحقق من وثيقة النقل التي تم تعبئتها من قبل منتج النفاية، وعلى مقدمي الخدمات أن يرفضوا كل نفاية لم يلتزم منتجها بإضافة الوصف الصحيح لها في وثيقة النقل و/أو أساء تخزنيها، وعليهم أن يبلغوا المركز حال نشوء شكوك حول دقة المعلومات و/أو إجراءات إدارة النفاية من قبل منتج النفاية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (48) ساعة، ولمنتج النفاية أو مقدم الخدمة الذي تم رفض نفاياته تقديم اعتراضه إلى المركز خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام.
المادة 82:
في حال قيام المركز بتدشين منصة إلكترونية من أجل تسليم وثائق النقل فعلى مقدم الخدمة أن يلتزم بكافة توجيهات المركز ذات العلاقة بتسليم وثيقة النقل عبر هذه المنصة.
المادة 83:
يلتزم كل من منتج النفاية ومقدم الخدمة بالاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة نقل يوقعانها، على أن:
- يتم الاحتفاظ بنسخة لمدة (5) سنوات، وللمركز أن يطالب منتج النفاية أو مقدم الخدمة بالاحتفاظ بها (5) سنوات أخرى.
- يتم إظهارها للمفتش أو تزويد نسخ للمركز إذا طلب منه ذلك.
المادة 84:
يلتزم مقدم خدمة جمع ونقل النفايات الخطرة بكل ما من شأنه أن يضمن وصولها إلى وجهتها دون تعريض الصحة العامة أو البيئة أو المرافق والمنشآت للخطر وبما يحقق أحكام وشروط النظام واللائحة والضوابط الفنية وما يصدره المركز من وقت لآخر.
المادة 86:
يلتزم مقدم خدمة جمع ونقل النفايات الخطرة بإقامة دورات تدريبية لموظفيه بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير المعتمدة، ويتم توثيق ذلك.
المادة 87:
يلتزم مقدم الخدمة بتركيب نظام شامل لتعقب مركبات نقل النفاية الخطرة وتعقب النفاية، ويمنح المركز حق الوصول غير المحدود إلى هذا النظام من أجل الإشراف التام على أنشطة نقل النفايات، وذلك بما يتفق مع الضوابط الفنية التي تصدر عن المركز.
المادة 88:
يجب أن توضع على مركبات النقل علامات مميزة لها وأن يسهل التعرف عليها، وذلك بما يتفق مع الضوابط الفنية التي تصدر عن المركز.
المادة 92:
يلتزم منتج النفاية ومقدم الخدمة بتخزين النفايات في مواقع التخزين وصيانة هذه المواقع والعناية بها، وذلك بما يتفق مع متطلبات الصحة والسلامة البيئية الواردة في الضوابط الفنية الخاصة بتخزين النفايات والصادرة عن المركز، وبما يتفق مع شروط وأحكام الرخصة ذات العلاقة.
المادة 93:
يلتزم منتج النفاية ومقدم الخدمة بتخزين أنواع النفايات الخطرة منفصلة عن بعضها بناءً على خصائصها الفيزيوكيميائية، وتوافقها، وطبيعة عوامل الإطفاء التي يمكن استخدامها مع كل نوع من أنواع النفاية الخطرة حال حدوث حريق، وذلك من أجل ضمان الحماية القصوى للصحة العامة والبيئة ولضمان سلامة وصحة العاملين.
المادة 94:
يجب أن تقع مواقع التخزين في أبعد بقعة ممكنة – من الناحية العملية – عن المستقبلات الحساسة.
المادة 122:
على مقدمي الخدمات تمكين مفتشي المركز من أداء مهامهم عند زيارتهم لمرفق إدارة النفايات، وتقديم كافة البيانات والسجلات والوثائق – ذوات العلاقة – عند طلبها من قبل المفتشين.
المادة 123:
على مقدمي الخدمات أن يلتزموا بضوابط واشتراطات المركز بشأن مؤهلات العاملين بمرفق إدارة النفايات واللياقة البدنية، والقدرة الصحية و إجراءات الدخول والخروج، وتأمين المرافق بالأدوات والمعدات اللازمة التي تمنع أو تحد من دخول غير المختصين إلى المرفق.
المادة 125:
على مقدمي الخدمات الالتزام بضوابط واشتراطات المركز فيما يخص السجلات والبيانات الخاصة بتوثيق كميات النفايات وطبيعتها ومصدرها وكمية المنتجات والمواد الناتجة عن عمليات التدوير أو غيرها من عمليات الاسترداد، بالإضافة إلى وجهة النفايات، ومعدل تكرار جمعها ووسيلة نقلها والطريقة المتوقعة لمعالجتها، وتقديمها بصفة دورية إلى المركز وفق الآلية التي يحددها المركز.
المادة 127:
في حال رفض أي نفايات خطرة، على مقدم الخدمة الذي يدير المرفق إبلاغ المركز على الفور وحفظ ذلك في السجلات.
المادة 151:
يتم تصنيف مواقع التخلص من النفايات وفقاً لطبيعة النفايات التي يتم وضعها فيها، وعلى النحو الآتي:
- مواقع التخلص من النفايات الخطرة، ولا يتم قبول أي نفاية فيها غير النفايات الخطرة التي تحقق معايير القبول في هذه المواقع.
- مواقع التخلص من النفايات غير الخطرة، ويتم فيها قبول النفايات التالية:
- النفايات البلدية الصلبة.
- النفايات غير الخطرة الناتجة عن أي مصدر آخر على النحو الذي يحقق معايير القبول في مواقع التخلص من النفايات غير الخطرة.
- أي نفاية خطرة ثابتة وغير قابلة للتفاعل، كالنفايات المتصلبة والمترجّجة التي لها خصائص رشحية مماثلة للنفايات غير الخطرة، والتي تحقق معايير القبول في مواقع التخلص من النفايات غير الخطرة، ويجب أن يتم وضع هذه النفايات في خلايا مختلفة عن كافة النفايات الأخرى.
- مواقع التخلص من النفايات الخامدة، ولا تُقبل فيها غير النفايات الخاملة.
المادة 152:
على مقدمي الخدمات الالتزام بمعايير قبول النفايات في مواقع التخلص الملائمة لها والمبينة في الضوابط الفنية الصادرة عن المركز بهذا الشأن، وشروط وأحكام الرخصة ذات العلاقة.
المادة 153:
يجب أن تحقق مواقع التخلص من النفايات كافة الاشتراطات الفنية المتعلقة بالتصميم والتشغيل والإدارة الواردة في الضوابط الفنية لمواقع التخلص من النفايات التي يصدرها المركز، وذلك من أجل منع أو تقليل الأخطار المحتملة لهذه المواقع على الصحة العامة والبيئة.
المادة 154:
يجب تحديد موقع التخلص من النفايات وتصميمه على نحو يحقق الشروط اللازمة لمنع تلوث التربة و/أو المياه الجوفية و/أو المياه السطحية ولضمان جمع الرشح بكفاءة، ويتم ذلك بالجمع بين حاجز جيولوجي طبيعي وبطانة سفلية أثناء مرحلة التشغيل وبالجمع بين حاجز جيولوجي وبطانة عليا أثناء مرحلة ما بعد الإغلاق، والالتزام بالضوابط والاشتراطات ذات الشأن التي تصدر عن المركز.
المادة 173:
على مواقع التخلص من النفايات التي تمارس أعمالها قبل صدور النظام والتي لا تحقق اشتراطات النظام واللائحة أن توقف أعمالها تدريجياً أو أن تصحح أوضاعها بما يتفق مع المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات والضوابط الفنية التي يصدرها المركز بهذا الشأن.
تستوجب الإدارة الفعّالة لنفايات الأسبستوس تنسيقًا وثيقًا ومستمرًا بين الجهات المختصة ذات العلاقة، بما يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة والصحة العامة، والحد من الأثر البيئي، ورفع كفاءة إدارة هذه النفايات في جميع مراحل التعامل معها. ويُعدّ تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح ركيزةً أساسيةً لضمان الإدارة السليمة لهذه النفايات، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، والالتزام التام بالمتطلبات النظامية واللوائح ذات الصلة، بما يُسهم في الحد من المخاطر المحتملة على الإنسان والبيئة.
ويرد فيما يلي توزيع الأدوار والمسؤوليات على الجهات ذات العلاقة، وتشمل: الجهات الرقابية، والجهات المختصة، ومنتجي النفايات، ومقدمي خدمات إدارتها، وذلك بهدف تنظيم إدارة نفايات الأسبستوس على نحوٍ متكامل يغطي جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة بها.
الاطلاع من الصفحة (14 إلى الصفحة 18)
تُصنَّف المواد التي تحتوي على أكثر من 1% أسبستوس (ACM) بحسب قابليتها للتفتت إلى :
- الأسبستوس القابل للتفتيت (Friable): مادة يمكن تفتيتها أو سحقها أو تحويلها إلى مسحوق بضغط اليد وهي جافة.
- الأسبستوس غير القابل للتفتيت (Non-Friable): مادة لا يمكن تفتيتها بضغط اليد وهي جافة، وتنقسم إلى فئتين فرعيتين حسب احتمالية إطلاق الألياف عند التلف:
- الفئة الأولى (Category I): الحشوات، والفواصل، وتغطية الأرضيات المرنة ، ومنتجات التسقيف الأسفلتية.
- الفئة الثانية (Category II): كل مادة غير قابلة للتفتيت لا تندرج ضمن الفئة الأولى، كقرميد الأسمنت الأسبستي وأنابيب الأسبستوس وألواح الترانزيت.
يمثل الأسبستوس معادن السيليكات الليفية الموجودة بشكل طبيعي. وهي ستة معادن، الكريسوتيل، الأموسيت، الكروسيدوليت، الأنثوفيليت، التريموليت، والأكتينوليت. وتشمل الأنواع الشائعة الكريسوتيل (الأسبستوس الأبيض)، والأموسيت (الأسبستوس البني)، والكروسيدوليت (الأسبستوس الأزرق)، وهي ذات مستويات متفاوتة من السّمية. يُشكّل الأسبستوس مخاطر صحية كبيرة عند تلفه أو تفكيكه أو العبث به، ويجب التعامل معه والتخلص منه بعناية.
استخدم الأسبستوس على نطاق واسع في المنتجات الصناعية وومنتجات البناء بسبب خصائصه الفريدة المتمثلة في مقاومة الحرارة، المتانة، المرونة، وسهولة تشكيله، والتكلفة المنخفضة. بدأت أولى عمليات تقييد وحظر استخدام الأسبستوس في أوائل السبعينيات، حيث وصل عدد الدول الى أكثر من 70 دولة حول العالم لديها حظر وطني على الأسبستوس. وعلى الرغم من حظر استخدامه في العديد من الدول، إلا أنه لا يزال موجوداً في العديد من المواد القديمة أو المستوردة قبل الشروع في حظره. حيث تواجد في مواد البناء والهدم، وامتد تواجده الى المنتجات الاستهلاكية اليومية، وقطع غيار السيارات، والأجهزة المنزلية، بل ويوجد بشكل طبيعي في البيئة المحيطة (الصخور والتربة) وفيما يلي تفصيل شامل لأنواع المنتجات المحتوية على الأسبستوس:
4.2.1 مواد البناء والتشييد (الأكثر شيوعاً)
تعتبر مواد البناء المصنوعة من الأسمنت الأسبستي (AC) من أكثر التطبيقات انتشاراً، حيث كانت تستخدم في الأسقف، الجدران، الأنابيب والمواسير، وألواح التسقيف، حيث تشمل القائمة ما يلي:
- ألواح الأسمنت الأسبستي المسطحة والمموجة: تستخدم في الحوائط، الأسقف، والأرضيات. تحتوي عادة على 10-15% من الأسبستوس.
- أنابيب الأسمنت الأسبستي: لنقل المياه والصرف الصحي.
- بلاط الأسقف والجدران: بلاط الأسمنت الليفي المستخدم خارجياً.
- الطلاءات العازلة الرشاشة: تستخدم لعزل الحرارة والصوت في الهياكل الفولاذية، وتعتبر من أكثر المواد خطورة لأنها قابلة للتفتت بسهولة.
- المواد العازلة للأنابيب والغلايات: كانت تستخدم بكثرة في المستشفيات ومحطات الطاقة والسفن، وتحتوي على نسب متفاوتة من الأسبستوس.
- ألواح السياج: الأسوار المصنوعة من الأسمنت الأسبستي.
- المواد العازلة للمواقد والأفران: الحشوات والحبال العازلة.
شكل (1): نماذج من مواد البناء والتشييد المحتوية على الأسبستوس.
الاطلاع إلى الصفحة (20)
4.2.2 منتجات الاحتكاك في السيارات والمركبات
على الرغم من أن العديد من الشركات توقفت عن استخدامه، إلا أن الأسبستوس كان شائع الاستخدام في مكونات المكابح والقوابض بسبب مقاومته العالية للحرارة والتآكل، وتشمل:
- بطانات التيل (الفرامل): سواء كانت أسطوانية أو قرصية.
- القوابض (الدبرياج): في السيارات والمعدات الثقيلة.
- الجوانات (الحشيات): تستخدم في المحركات وأنظمة العادم.
- بطانات الصمامات: في المحركات القديمة.
شكل (2): نماذج من منتجات الاحتكاك في السيارات والمركبات المحتوية على الأسبستوس.الإطلاع الى الصفحة (21)
4.2.3 العوازل الحرارية والكهربائية
تم استخدام الأسبستوس كمواد عازلة للحرارة والكهرباء في مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية والمنزلية، يمكن ايجازها فيما يلي:
- الحبال والأشرطة النسيجية: تستخدم لعزل الأنابيب والغلايات.
- البطانيات الواقية من الحرائق: في المصانع والمختبرات والمطابخ.
- الملابس الواقية: مآزر اللحام والقفازات المقاومة للحرارة.
- ألواح العزل الكهربائي: تستخدم كلوحات توزيع كهربائية قديمة (مثل لباد العزل خلف الفيوزات).
- سدادات اللهب وأجهزة التنفس: بعض أقنعة الغاز القديمة تحتوي على فلاتر أسبستوس.شكل (3): نماذج من منتجات العوازل الحرارية والكهربائية المحتوية على الأسبستوس.
الاطلاع الى صفحة (22)
4.2.4 الأرضيات والطلاءات
تم الاستخدام المفرط قديماً لمادة الأسبستوس في العديد من مواد الأرضيات والدهانات القديمة، حيث احتوت على نسب متفاوتة من الأسبستوس:
- بلاط الفينيل الأرضي: خاصة الخلفية الورقية أو البلاستيكية للبلاط (قد تحتوي على 10-25%) من الأسبستوس.
- المشمع (Linoleum): الطبقة الخلفية للفينيل.
- المواد اللاصقة والمانعات التسرب: مثل معجون النوافذ والمواد العازلة للأسطح.
- الدهانات المحكمه: الدهانات المستخدمة على الأسقف والجدران الخارجية لإعطاء ملمس معين.
- مواد العزل المائي البيتومينية: تستخدم في الأسطح والأساسات.
شكل (4): نماذج من منتجات الأرضيات والطلاءات المحتوية على الأسبستوس.
الاطلاع الى صفحة (23)
4.2.5 المنتجات المنزلية والاستهلاكية المتنوعة
تشمل بعض المنتجات الأقل شيوعاً، ولكنها قد تكون موجودة في المنازل القديمة:
- مكونات الأجهزة المنزلية: مجففات الشعر القديمة، المحامص، السخانات.
- منظمات الحرارة القديمة: تحتوي على عازل أسبستوس داخلي.
- أواني المختبر: شبكات التسخين (Wire gauze) وبوتقات التسخين.
- الطباشير الملون: بعض الأنواع القديمة استخدمت التلك الملوث بالأسبستوس.
- أجهزة تدخين النحل (Bee smokers): تحتوي على عازل حراري.
- أسطوانات الأسيتيلين المحمولة: تستخدم في اللحام.
شكل (5): نماذج من المنتجات المنزلية والاستهلاكية المحتوية على الأسبستوس.
الاطلاع الى صقحة (23)، (24)
4.2.6 المنتجات الصناعية والتعدينية
تم استخدام الأسبستوس في بعض المنتجات الصناعية والتعدينية، يمكن ايجازها فيما يلي:
- فلاتر المواد الكيميائية: كانت تستخدم في عمليات الترشيح.
- مواد الحفر (Nut Plug products): تستخدم في سوائل الحفر.
- قطع الحجر ومنتجات الرقائق: قد تكون ملوثة بالأسبستوس.
شكل (6): نماذج من المنتجات الصناعية والتعدينية المحتوية على الأسبستوس.
الاطلاع إلى صفحة (24) ، (25)
4.2.7 الصخور والتربة الطبيعية:
- الأسبستوس معدن طبيعي Naturally occurring asbestos (NOA) ، يتواجد ويتشكل في الصخور والتربة الطبيعية، وفيما يلي موجز بأنواع الصخور والتربة التي يتواجد بها عروق Veins - الأسبستوس، ألياف حرة قابلة للانفصال والتطاير في الهواء عند تعرض الصخر للتفتت، طبقات رقيقة بين شقوق الصخور:
شكل (7): نماذج من نوعيات الصخور المحتوية على الأسبستوس.
الاطلاع الى الصفحة (25)
وتكمن خطورة التعرض لألياف الأسبستوس في المناطق التي يتواجد بها معدن الأسبستوس عند حدوث وتواجد أنشطة تعدينية للصخور المشار اليها سلفاً (السربنتين، والأمفيبوليت)، انشاء وتعبيد الطرق، أعمال التسوية. ويتواجد الأسبستوس في التربة الطبيعية عند حدوث التجوية الطبيعية (عوامل التعرية) لصخور (السربنتين، والأمفيبوليت)، أو عند حدوث الانهيارات الأرضية والتصدعات الجيولوجية، أو أنشطة الحفر والبناء في المناطق الغنية بهذه الصخور.
يؤدي التعرّض للأسبستوس إلى مخاطر صحّية كبيرة، خاصّة عندما يتمّ انتشار الألياف المفتتة منه في البيئة الهوائية واستنشاقها. حيث صنّفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان مختلف أنواع الأسبستوس ضمن المجموعة الأولى من المواد التي ثبت أنّها مسرطنة للإنسان. أمّا الأمراض الصّحية المؤكّدة الناجمة عن التّعرض للأسبستوس فهي: أ) داء الأسبستوس - مرض يؤدي الى التّليّف الرئوي، ب) سرطان الرّئة - ورم خبيث يغطي القصبات الهوائية، ج) ورم الظهارة المتوسطة الجنبيّ - سرطان بطانة الصّدر أو تجويف البطن.
يمكن أن يتمّ التعرّض للأسبستوس في بيئات مختلفة، خاصّة في أماكن العمل حيث تتمّ إدارته أو معالجته. غالباً ما يكون التعرّض في أقصى مستوياته أثناء أنشطة انشائية مثل إعادة تعبئة الأسبستوس، وخلطه مع مواد أو نفايات أخرى، والتّقطيع الجاف للمنتجات المحتوية على الأسبستوس باستخدام أدوات كاشطة حادة. إنّ أنشطة كهذه من شأنها أن ينطلق غبار وألياف الأسبستوس النّاعم والمفتت في الهواء، ممّا يجعل استنشاقه خطرًا على العاملين.
كما يمكن للمواد المحتوية على الأسبستوس أن تتحلّل بمرور الزمن أو أن يتمّ التعرّض لها أثناء أعمال الترميم أو التّعديل أو الهدم، ممّا يؤدي إلى إطلاق ألياف الأسبستوس في الهواء. ونتيجة لذلك، حتّى الأماكن غير المهنيّة قد تشكّل مخاطر إذا لم تتمّ إدارة المواد المحتوية على الأسبستوس أو إزالتها بشكل صحيح وإدارة سليمة. وتشكّل الأنواع التالية من النفايات المحتوية على الأسبستوس مخاطر خاصة على البيئة والصحة العامّة بسبب قدرتها على إطلاق ألياف ضارة:
- غبار وألياف الأسمنت الأسبستي الناجمة أثناء قطع أو تكسير منتجات الأسمنت الأسبستي.
- الأسبستوس - نفايات الأسمنت والأسبستوس الكبيرة الحجم: يمكن أن تصبح هذه القطع الأكبر حجمًا خطرة إذا تم كسرها أو التعرّض لها
- نفايات ورق وفتات (حطام) الأسبستوس: جزيئات دقيقة يمكن أن تنتقل بالهواء بسهولة.
- نفايات الأسبستوس المطاطي (على سبيل المثال، البارونيت، الحشيات) المستخدمة في تطبيقات الإغلاق المحكم المختلفة والعزل، يمكن لهذه النفايات أن تُطلق أليافًا أثناء الصيانة أو خلال عمليّة التخلّص منها.
يمكن لكلّ نوع من أنواع النفايات سالفة الذكر أن يطلق ألياف الأسبستوس في البيئة الهوائية، خاصة عندما تتمّ إدارتها بشكل غير سليم أو التعرّض لها أو التخلّص منها بشكل غير آمن، ممّا يجعلها تشكّل خطراً كبيراً على البيئة والصّحة العامة إذا لم تتمّ إدارتها بالعناية المطلوبة.
يُعدّ المسح الميداني للموقع وتدقيقه خطوة حاسمة في إدارة مخاطر نفايات الأسبستوس، ممّا يضمن السّلامة والامتثال مع السماح بتخطيط أفضل والتحكم في التكاليف المتوقعة أثناء أنشطة صيانة الهيكل / المبنى أو الهدم.
ويكمن الغرض الأساسيّ من إجراء المسح الميداني في تحقيق مجموعة من العوامل الرئيسية المتعلقة بالسلامة، والامتثال، والإدارة الفعّالة للمخاطر وكفاءة التكلفة (الشكل 8).
شكل (8): بروتوكولات إدارة نفايات الأسبستوس.
الاطلاع الى الصفحة (27)
النقاط الرئيسية للمسح الميداني لنفايات الأسبستوس:
- يساعد المسح الميداني على تأكيد ومدى وجود المواد المحتوية على الأسبستوس مع تحديد حالتها وموقعها، والبيانات الأخرى ذات الصلة ممّا يشكّل خط الأساس لأيّ خطط للإدارة السليمة أو الإزالة.
- يهدف إلى تحديد موقع الأسبستوس بشكل شامل ودقيق قدر الإمكان وفقًا لمعايير نوع المسح الميداني المعتمد.
- ينبغي أن يتوافق المسح الميداني مع احتياجات العميل، سواء بالنسبة للإدارة المستمرّة أو الصيانة أو الهدم.
- يجب تجنّب التّحذيرات المفرطة التي قد تُقيّد نطاق المسح الميداني أو تؤثر على موثوقيته.
- يجب أن يتضمّن نموذج إبلاغ واضحًا وسهل الاستخدام، يتيح إنشاء سجل مخاطر الأسبستوس وخطة البناء والهدم بسهولة.
- يوضح للعميل أنّ المسح الميداني يُعدّ خطوة أولية في العملية، وأنّه يتطلّب لاحقًا إدارة نشطة لأي مادة أسبستوس يتم تحديدها، بما في ذلك أعمال الرصد، وتحديثات تقييم سجل المخاطر والإزالة عند الضرورة.
الغرض من إجراء المسح الميداني الشامل للموقع هو تمكين الإدارة الفعّالة للأسبستوس داخل المباني، وهو أمر بالغ الأهمية قبل ممارسة نشاط هدم أي مبنى، وخاصّة بالمواقع والنطاقات التي يُشتبه في احتوائها مادة الأسبستوس. ولابد من جمع معلومات شاملة تسمح بإنشاء سجل مخاطر للأسبستوس وخطّة لإدارته.
ويهدف المسح الميداني كذلك إلى تحديد وجود مواد الأسبستوس ونوعها وحالتها لضمان الإدارة الآمنة، والامتثال للمعايير التنظيمية. إذ يوفر بيانات أساسية لتخطيط عملية الهدم، وإدارة أي نفايات بناء وهدم محتمَلة ملوّثة بالأسبستوس. وتُستخدم هذه المعلومات لاحقًا لإعداد خطة مكتوبة توضح كيفية إدارة مخاطر الأسبستوس المُكتشفة، ومراقبتها، وإزالتها، ونقلهاـ والتخلص الآمن منها. ومن خلال توفير تفاصيل دقيقة وواضحة، يُمكّن المسح الميداني المقاول المعتمد من تقليل مخاطر المواد المحتوية على الأسبستوس بشكل فعّال، بما يضمن الامتثال للمتطلّبات التنظيمية ذات الصلة. كما يُسهم تحديد هذه المواد مسبقًا في اتخاذ الاحتياطات اللّازمة لحماية العاملين بالموقع، والحدّ من التلوّث المنقول عبر البيئة الهوائية، وتقليل المخاطر على الصّحة العامة (الشكل 9).
شكل (9): مراحل إعداد خطة إدارة الأسبستوس: من المسح إلى التخطيط الإداري
الاطلاع الى الصفحة (28)
ويجب أن يكون المشرفين على عملية المسح الميداني مدرّبين وذوي خبرة في جميع جوانب أعمال المسح الميداني، بما في ذلك التخطيط المسبق، وتحديد الموارد، والمواصفات الفنية، ومراقبة الجودة، ومعايير تقييم المواد المحتوية على الأسبستوس.
ويتمثّل التقييم الشامل للموقع في تحديد وجود المواد المحتوية على الأسبستوس وتقييم حالتها. وفي حال وجود أي شكّ، يجب تحليل العيّنات في مختبر معتمد لضمان دقة النتائج وموثوقيتها.
هذا النوع من المسح الميداني متطلب الزامي للمباني المقرّر إجراء أعمال صيانة كبيرة فيها أو هدمها. إنه مسح تدخّلي، يتضمّن الوصول إلى المناطق الّتي قد لا تكون مرئية أو يمكن الوصول إليها أثناء الإشغال المنتظم، وذلك لضمان عدم إغفال أي مواد مخفيّة محتوية على الأسبستوس. يركّز هذا المسح على المناطق عالية الخطورة حيث قد يكون الأسبستوس مخفيًا أو مغطى بمواد أخرى داخل هياكل البناء، مثل الجدران والأسقف والفراغات الأرضية والأنابيب والحشيات، وتضمن دقّتها تحديد مواد الأسبستوس وتقييمها والتّعامل السليم معها قبل البدء في أي أعمال صيانة أو هدم.
تشمل المكونات الأساسية للنفايات المحتوية على الأسبستوس الناتجة عن أنشطة الهدم ما يلي:
- مواد البناء المحتوية على الأسبستوس: تشمل هذه الفئة عناصر ألواح الأسبستوس العازلة (AIB) مثل ألواح الأسبستوس المموّجة، وألواح الأسبستوس المسطحة (المعروفة عمومًا باسم ألواح الأسمنت الأسبستي) ، وأنابيب الأسمنت الأسبستي.
- المواد العازلة والمنتجات منخفضة الكثافة المحتوية على الأسبستوس: عادةً ما تبلغ كثافة هذه المواد حوالي 1 جرام/سنتيمتر مكعّب، وتشمل نسيج الأسبستوس، وكرتون الأسبستوس، وحبل الأسبستوس، والبارونيت (نوع من مادة الحشية المحتوية على الأسبستوس).تتطلب هذه المكونات (الشكل 10) مناولة دقيقة والتّخلص منها لمنع إنتشار ألياف الأسبستوس أثناء عمليات الصيانة أو الهدم.
يُعتبر سجل مخاطر الأسبستوس نموذج هامّ ضمن خطّة إدارة نفايات الأسبستوس، وهو يوفّر سجلاً شاملاً عن وجود هذه المادة وموقعها وحالتها في المبنى أو الموقع. وبينما يتضمّن تقرير المسح الميداني نتائج تفصيلية لمادة الأسبستوس، بما في ذلك نتائج الجزء الأكبر من التّحليل والتفاصيل الخاصة بالموقع، يُعدّ السّجل نفسه وثيقة أكثر بساطة. وتشمل المكونات الرّئيسية لسجل مخاطر الأسبستوس ما يلي (الملحق 1):
- الموقع: وصف لمكان وجود المواد المحتوية على الأسبستوس في المبنى أو الموقع.
- الحالة: تقييم الحالة الفيزيائية للمواد المحتوية على الأسبستوس مع ملاحظة أي ضرر أو تدهور أو تفتت.
- نوع مادة الأسبستوس: معلومات حول أنواع محدّدة من الأسبستوس المكتشفة (مثل الكريسوتيل والأموسيت).
- المخاطر المحتملة: تقييم احتمالية أنّ المواد المحتوية على الأسبستوس قد تُطلق أليافًا، ومخاطر تعرّض العاملين لها.
- تاريخ التفتيش: تاريخ آخر تفتيش أو مسح للمواد المحتوية على الأسبستوس.
- الإجراءات التصحيحية: سجل لأي إجراءات تصحيحية أو عمليات إزالة تمّت على المواد المحتوية على الأسبستوس
يُعتبر سجلّ مخاطر الأسبستوس وثيقة حيّة (قابلة للتحديث بصفة دورية)، ما يعني أنّ تحديثه أمر ضروري لتسليط الضّوء على حالة المواد المحتوية على الأسبستوس. ويجب أن تتضمن التّحديثات المنتظمة ما يلي:
- عمليات الإزالة: عند إزالة المواد المحتوية على الأسبستوس أو التأكد من خلوّ بعض المناطق منها، يجب تحديث السّجل ليعكس هذه التغييرات بدقّة.
- الإضافات: عند إجراء مسح لمناطق جديدة من المبنى وتحديد مواد تحتوي على الأسبستوس، لابد من إدراج هذه المعلومات في السجل.
- التغييرات في الحالة: إذا كشفت الفحوصات الدورية عن تدهور أو تغيّر في حالة المواد الموجودة المحتوية على الأسبستوس، يجب تحديث السّجل وفقًا لذلك.
من بالغ الأهمّيّة الاحتفاظ بسجل مخاطر الأسبستوس في أماكن يسهل الوصول إليها داخل الموقع، بحيث يكون متاحًا لجميع الأطراف المعنيّة، بما في ذلك المقاولين والزّوار وموظّفي السّلامة والمختصين.
بعد الانتهاء من المسح الميداني، يتم اجراء تقييم للمخاطر بهدف تحديد احتمالات التّعرض من قبل العاملين والجمهور للأسبستوس أثناء الترميم أو الصيانة أو الهدم. ويساعد هذا التقييم في تحديد أولويات الإجراءات الواجب اتخاذها، بما في ذلك الإزالة الآمنة واحتواء المواد المحتوية على الأسبستوس قبل الشروع في تفكيك المبنى الملحق (1).
قبل الشروع في ترميم أو صيانة أو هدم المباني وإدارة نفايات البناء والهدم التي يُحتمل أن تكون ملوّثة بالأسبستوس، يصبح إجراء تقييم شامل للمخاطر أمرًا بالغ الأهمية. يهدف هذا التقييم إلى تحديد احتمالية انبعاث ألياف الأسبستوس وضمان الالتزام بأنظمة السّلامة، لا سيّما الحفاظ على تركيز الألياف في مستوى لا يتخطّى 0.1 ألياف / سنتيمتر مكعّب (الحد الأقصى للتركيز المسموح به) في البيئة الهوائية بمنطقة العمل. ويعدّ ذلك ضروريًا لحماية العاملين والحدّ من التأثيرات البيئية خلال أنشطة الهدم.
يركّز التقييم الأوّلي للمخاطر على تحديد مواقع وجود المواد المحتوية على الأسبستوس داخل المبنى وتقييم حالتها. كما يجب تحديد المناطق التي يُحتمل انطلاق ألياف الأسبستوس منها أثناء عمليات الهدم. ويعّد هذا التقييم خطوةً تمهيدية لعمليات جمع العينات، ويساهم في توجيه تطبيق تدابير الرّقابة المناسبة. واستنادًا إلى تقييم المخاطر، تُتّخذ القرارات بشأن الحاجة إلى مراقبة جودة الهواء لضمان بقاء مستويات التعرّض ضمن الحدود الآمنة.
لا بدّ من إجراء مراقبة منتظمة لجودة الهواء في منطقة العمل، بهدف تقييم تركيز ألياف الأسبستوس، والتّأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به، والمحدّد بـ 0.1 ألياف / سنتيمتر مكعّب. وتُعدّ عملية جمع عينات الهواء ذات أهمية خاصة عندما تتعرّض أنشطة العمل للمواد المحتوية على الأسبستوس، ممّا يؤدّي إلى إنتشار محتمل للألياف.
يجب أن يتمّ قياس تركيز ألياف الأسبستوس المنقولة بالهواء باستخدام مجهر تباين الطور (Phase Contrast Microscopy PCM)، بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولا بدّ أن تعكس فترة جمع العينات مستوى التعرّض الفعلي للعامل خلال فترة مرجعية مدّتها ثماني ساعات (دوام عمل كامل). ويمكن تحقيق ذلك إما من خلال المراقبة المستمرّة أثناء مراحل العمل النّشط، أو من خلال الحسابات الموزونة زمنيًا، بما يضمن أنّ تمثل بيانات التعرّض ظروف العمل بدقّة.
إذا تجاوزت مستويات الأسبستوس الحد المسموح به، يجب على العاملين إيقاف العمل على الفور، حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الألياف المنقولة جوًا.
يجب إتباع الضوابط التالية:
- تقليل عدد الموظّفين المشاركين (الحد الأدنى) في إدارة المواد أو النفايات المحتوية على الأسبستوس إلى الحد الأدنى اللّازم لتقليل التعرض للمخاطر. - التأكّد من تدريب جميع الموظّفين المشاركين في تفكيك وتغليف ومناولة الأسبستوس وإجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ.
يجب إزالة كلّ النفايات المحتوية على الأسبستوس قبل بدء عمليات الترميم أو الصيانة أو الهدم، كلّما كان ذلك ممكنًا، وفقًا للبروتوكولات القياسية، ويساهم في تقليل مخاطر التعرّض المحتملة للأسبستوس. كما أنّ فصل النفايات التي تحتوي على الأسبستوس قبل الترميم أو الصيانة أو الهدم، يٌسهّل تصنيف النفايات الناتجة، ويتيح عزل نفايات الأسبستوس عن باقي نفايات ، والّتي قد تكون قابلة لإعادة الاستخدام والتدوير في بعض الحالات.
في الحالات التي تعيق فيها السلامة الهيكلية للمبنى الوصول الآمن لإزالة الأسبستوس، يجب الهدم باستخدام تقنيات خاضعة للرقابة، بهدف الحدّ من إطلاق ألياف الأسبستوس، وانتشارها. وفي مثل هذه الحالات، يُستحسن طلاء المواد المحتوية على الأسبستوس قبل الهدم باستخدام طلاء مميز ذي لون مميز وزاهٍ، لتسهيل التعرّف على الحطام الملوّث بالأسبستوس بعد الهدم. وتساعد هذه الممارسة في فصل نفايات الأسبستوس عن باقي الأنقاض ونفايات البناء والهدم الأخرى، ما يضمن معالجتها والتّخلص منها بطريقة سليمة.
لتقليل انتشار ألياف الأسبستوس المنقولة بالهواء بفعّالية قبل وأثناء هدم المباني، يجب اعتماد الإجراءات التالية:
- تنفيذ تدابير مكافحة الغبار مُسبقًا، وذلك بترطيب مواد البناء والهياكل بالماء قبل وقتٍ كافٍ من بدء أعمال الهدم.
- يمكن التّحكم في منع انتشار الغبار من خلال أنظمة رش الماء أو التغشية، مع ضرورة تشغيل هذه الأنظمة بشكل مستمرّ أثناء عملية الهدم، والتركيز بشكل خاص على الأسطح المكشوفة حديثًا لضمان بقائها رطبة قدر الامكان.
7.2.1 طريقة التفكيك اليدوي لنفايات الأسبستوس:
يستخدم لإزالة أنواع الأسبستوس غير قابل للتفتيت خاصة عندما تكون حالة الأردواز، أوالألواح، أوالأنابيب جيدة ، وإمكانية الوصول إليها أمن وعملي، يجب إنزالها بالكامل دون إسقاط أو كسرها أو تفتيتها للحدّ من انبعاث أوانتشار ألياف الأسبستوس وينبغي اعتماد الأساليب التالية:
- ترطيب المواد المحتوية على الأسبستوس: قبل البدء بأي أنشطة تفكيك أو إزالة، يجب ترطيب المواد المحتوية على الأسبستوس بشكل كامل باستخدام بخاخ (رشاش) منخفض الضغط مع عامل ترطيب لمنع انتشار الغبار والألياف.
- التفكيك الدقيق: يجب إزالة المواد المحتوية على الأسبستوس (مثل الأردواز، والألواح، والأنابيب) بصورة سليمة دون التّسبب في أي ضرر. وبحال كانت هذه المواد مربوطة بإحكام، يُفضّل استخدام أدوات محمولة أو أدوات كهربائية منخفضة السّرعة والدوران لضمان فصلها بأمان.
- تقليل انبعاث الغبار: التأكد دائمًا من ترطيب نفايات الاسبستوس بالماء قبل مناولتها لتقليل انبعاث الغبار.
- اختيار الأداة: يجب تجنب استخدام الأدوات الأوتوماتيكية عالية السّرعة، نظرًا لاحتمالية قدرتها على توليد جزيئات الأسبستوس المحمولة بالهواء. وبدلاً من ذلك، تُمنح الأولوية للوسائل ذات التأثير المنخفض، والّتي تقلّل من التّعرّض للمواد.
- إدارة الحطام: يجب الامتناع عن كنس الحطام أو النفايات، والاكتفاء باعتماد المكانس الكهربائية من الفئة H لتنظيف الحطام والغبار الصّغير. ومن الأساسيّ أن تحتوي جميع معدّات التفريغ على مرشح الجسيمات الهوائية عالي الكفاءة (فلتر هيبا HEPA filter) لتنظيف أجزاء النفايات الدّقيقة وذلك لضمان التقاط الألياف بشكل فعّال.
7.2.2 إزالة نفايات الأسبستوس
يمكن اعتماد تقنيات مختلفة لازالة الاسبستوس القابل للتفتيت أو غير القابل للتفتيت بناءً على أنواع النفايات المحتوية على الأسبستوس، بما في ذلك:
1) الطريقة الرطبة:
تُعد الطريقة الرطبة من الأساليب المنظمة والمُوصى بها عالميًا لإزالة المواد المحتوية على الأسبستوس بأمان. يهدف نهج هذه الطريقة إلى تقليل انتشار ألياف الأسبستوس في الهواء من خلال تشبيع المادة بالماء أو بمادة ترطيب معتمدة قبل وأثناء عملية الإزالة. تعد هذه الطريقة فعالة بشكل خاص مع نفايات الأسبستوس القابلة للتفتت، والتي يسهل تفتتها وإطلاقها للألياف الخطرة في الهواء.
مبادئ الطريقة الرطبة
تعتمد الطريقة الرطبة على تقليل التوتر السطحي وتغليف الألياف لمنع انتشارها. يتم تحقيق ذلك من خلال:
• تشبع المواد المحتوية على الأسبستوس بالكامل باستخدام رذاذ ماء ناعم أو عامل ترطيب يحتوي على مادة خافضة للتوتر السطحي.
• إزالة المواد ببطء وتحكم دقيق لتقليل الاضطراب الميكانيكي للألياف.
• إدارة تصريف المياه بشكل مناسب للحد من تدفق السوائل الملوثة ومنع التلوث الثانوي.
عوامل الترطيب وآلية تطبيقها:
• لا يكون الماء العادي كافيًا دائمًا لاختراق المواد الكثيفة المحتوية على الأسبستوس. لذلك تُستخدم مواد ترطيب متخصصة (عوامل خفض التوتر السطحي) (شكل 11).
• خفض التوتر السطحي للماء، مما يسمح له بالتغلغل بعمق أكبر في الإسمنت المحتوي على الأسبستوس، والعزل الحراري، والطلاءات المرشوشة.
• تضمن تغليف الألياف بالكامل، مما يحدّ من انتشارها أثناء الادارة.
• إمكانية خلطها بالماء بنسبة تتراوح بين 1:100 و1:200، وفقًا لنفاذية المادة المحتوية على الأسبستوس.
طرق التطبيق:
• أنظمة الرش منخفضة الضغط:
- رشّ الماء برذاذ ناعم باستخدام مرشات بدون هواء، أو مضخات يدوية، أو خزانات ضغط.
- تضمن هذه الأنظمة التوزيع المتساوي دون إنتاج كميات زائدة من المياه الجارية.
• طرق الحقن:
- تستخدم مع المواد السميكة أو متعددة الطبقات مثل العزل الحراري.
- يتم حقن عامل الترطيب باستخدام إبر الرش الخاصة للوصول إلى الألياف الداخلية.
• طريقة الغمر:
- بالنسبة للمواد الصغيرة مثل البلاط أو الأنسجة، يمكن غمرها بالكامل في حمام مائي لمنع انتشار الألياف.
اعتبارات رئيسية للتشبع الفعّال:
• وقت النقع الكافي: يجب ترك المادة مشبعة حتى تتغلغل بالكامل بالماء، وقد يستغرق ذلك عدة دقائق إلى ساعات حسب نوع المادة.
• تجنب الإفراط في الترطيب: يمكن أن يؤدي التطبيق المفرط إلى:
- مخاطر الانزلاق للعاملين في الموقع.
- تدفق المياه الملوثة، مما يتطلب التخلص السليم من النفايات السائلة.
- تلف الهيكل في المباني التي تحتوي على مواد مسامية.
• استخدام مواد تغليف إضافية: في بعض الحالات، يتم رش طبقة إضافية من مواد العزل بعد الترطيب، لمنع انتشار أي ألياف متبقية.
شكل (11): صورة توضيحية للطريقة الرطبة.
2) طريقة كيس القفازات:
تعتبر طريقة كيس القفازات إحدى التقنيات الأساسية لإزالة الحشيات والمواد المحتوية على الأسبستوس بأمان، حيث تتيح هذه الطريقة تنفيذ عملية الإزالة ضمن نظام مغلق، مما يُسهم في الحدّ من انتشار الألياف الخطرة في الهواء.
مواصفات كيس القفازات:
• المادة: مصنوع من بلاستيك شفاف متين عالي المقاومة للتمزق، مما يوفّر رؤية واضحة أثناء العمل.
• التصميم:
- الجزء العلوي: مصمم ليُحيط بإحكام بالمادة المراد إزالتها، مما يمنع الأسبستوس من التسرب.
- الجزء السفلي: يوفر مساحة لاحتواء الأدوات المستخدمة وأي نفايات أسبستوس ناتجة عن العملية.
• التحكم في الترطيب:
- يجب أن يكون الكيس مزودًا بمنفذ دخول لفوهة رش، يسمح بترطيب الأسبستوس بفعالية قبل إزالته.
- يُستخدم رذاذ الماء أو عامل ترطيب يحتوي على مادة خافضة للتوتر السطحي لضمان تشبع الألياف والحدّ من انتشارها.
• الاستخدام لمرة واحدة:
- يجب التخلص من كيس القفازات بعد استخدامه لمرة واحدة فقط، تفاديًا لخطر تلوث ثانوي.
طريقة الاستخدام:
• تركيب كيس القفازات:
- يتم تثبيت الكيس حول المادة المحتوية على الأسبستوس بإحكام باستخدام شريط لاصق قوي.
• ترطيب الأسبستوس داخل الكيس:
- يتم إدخال فوهة رش عبر منفذ الرش لضمان ترطيب الألياف قبل بدء الإزالة.
• إزالة المادة بعناية:
- يقوم العاملون باستخدام القفازات المدمجة في الكيس للتعامل مع المادة بأمان.
- يتم فصل الحشيات أو المواد الأخرى بأدوات مخصصة داخل الكيس.
• إغلاق النفايات والتخلص منها:
- بعد الانتهاء، يتم إغلاق الكيس الداخلي بإحكام مع المواد المحتوية على الأسبستوس، ثم يتم إزالته بحذر وإيداعه في أكياس نفايات الأسبستوس المعتمدة من الأمم المتحدة.
- لا يجب إعادة استخدام كيس القفازات، ويجب التعامل معه كنفايات أسبستوس بعد كل استخدام (شكل 12).
3) طريقة الحقن:
تُستخدم طريقة الحقن عند التعامل مع المواد المحتوية على الأسبستوس التي يكون سطحها الخارجي مغلقًا، مغطى، أو محاطًا بطبقة غير قابلة للنفاذ، مما يجعل طرق الترطيب التقليدية غير فعالة (الشكل 13).
حالات الاستخدام:
• تُعد هذه الطريقة مثالية في الحالات التالية:
- عندما يكون فيها العزل مغطى بطبقة إسمنتية أو معدنية تمنع امتصاص الماء.
- في المواقع التي يصعب الوصول فيها إلى المادة مباشرةً باستخدام أنظمة الرش التقليدية.
- عند الحاجة إلى الحفاظ على الحد الأدنى من انتشار الألياف أثناء عملية الإزالة.
• إعداد الثقوب:
- يتم حفر ثقوب صغيرة بطريقة استراتيجية في الطبقة الخارجية للمادة.
- يجب أن تكون الثقوب متباعدة بمقدار 10 إلى 15 سم لضمان تشبّع كامل للمادة.
• حقن عامل الترطيب:
- يتم إدخال إبر الحقن الخاصة في الثقوب المحفورة.
- يتم ضخ محلول ترطيب يحتوي على عامل خافض للتوتر السطحي، لضمان امتصاصه بالكامل داخل المادة.
• فترة الامتصاص:
- يُترك عامل الترطيب لفترة زمنية مناسبة، بما يسمح له بالتغلغل الكامل داخل المادة وتقليل قابليتها لإطلاق الألياف أثناء الإزالة.
• إزالة المواد بعناية:
- بعد التشبّع، تُزال المادة بحذر، باستخدام تقنيات احتواء الأسبستوس مثل الأكياس المعتمدة من الأمم المتحدة أو حاويات العزل المغلقة.
4) طرق أخرى لإزالة الأسبستوس بأمان:
قد يوجد الأسبستوس في بلاط الفينيل الأرضي أو في المادة اللاصقة المستخدمة لتثبيته على السطح الأساسي. عند إزالة هذه المواد، من الضروري اتباع إجراءات آمنة وتقنيات غير ميكانيكية لتجنب إطلاق ألياف الأسبستوس في الهواء (شكل 14).
استخدام الأدوات اليدوية:
- يوصى باستخدام الكاشطات اليدوية لإزالة البلاط والمواد اللاصقة بحذر.
- يجب تجنب كسر البلاط أو تشققه، إذ قد يؤدي ذلك إلى انتشار ألياف الأسبستوس.
- يمكن تسخين المادة اللاصقة بلطف باستخدام بخار الماء أو مادة مذيبة آمنة لتسهيل فصل البلاط دون تدميره.
الاحتواء والتخلص الآمن:
- يجب وضع المواد المزالة مباشرةً في أكياس الأسبستوس المعتمدة من الأمم المتحدة.
- إغلاق الأكياس بإحكام والتأكد من وجود علامات تحذيرية واضحة.
- يجب تنظيف الأدوات المستخدمة ومساحة العمل باستخدام مناديل مبللة أو مكانس كهربائية مزودة بمرشحاتHEPA، وليس باستخدام هواء مضغوط أو المكانس العادية.
-يمنع استخدام الأدوات الكهربائية مثل المثاقب، المناشير، والمطاحن.
-يمنع استخدام الأساليب الكاشطة مثل الصنفرة أو التفريغ الهوائي عالي السرعة.
5) أنابيب المياه والصرف :
تُصنَّف أنابيب الأسبستوس-الأسمنتي (AC Pipes) ضمن الأسبستوس الغير قابل للتفتيت. يتم إزالة الأنابيب من خلال:
• الحفر المفتوح
- حفر حفرة تحيط بالأنبوب بالكامل وتعريضه للهواء المحيط بشكل متحكَّم به.
- ترطيب الأنبوب بمحلول مائي قبل أي قطع.
- قطع الأنبوب رطباً إلى مقاطع بطول 1.8–2.4 متر تقريباً، باستخدام قواطع كسر يدوية أو أدوات مماثلة بطيئة الحركة، مع استمرار الترطيب طوال القطع. يُحظر التعامل مع الأنابيب شديدة التدهور دون حذر إضافي، لاحتمال تفتتها بدلاً من انكسارها بشكل نظيف.
- تغليف كل قطعة بغلاف بلاستيكي محكم قبل نقله، ووضعة في ناقلة تحمل ملصقات تحذيرية
- فحص الحفرة والتربة المحيطة للتأكد من خلوها من الحطام قبل الردم.
شكل (15): صورة توضيحية للحفر المفتوح (الاطلاع على المرفق)
• يعتبر ترك الأنابيب في مكانها دون تحريك بديل عن الإزالة إذا تبين الآتي:
- إذا لم تكن هناك حاجة تشغيلية لإزالة الأنبوب وكان في حالة سليمة غير متضررة، يمكن تركه مدفوناً في مكانه دون تحريك.
- يجب توثيق موقع الأنبوب المتروك في سجلات الأصول تحت الأرض لتفادي التعرض له مستقبلاً أثناء أعمال حفر أخرى.
تعدّ عمليّة التعبئة والتّغليف ووضع المُلصق المناسب، مسألة بالغة الأهمية لإدارة النفايات المحتوية على الأسبستوس بطريقة آمنة. من خلال الالتزام بالمبادئ التوجيهية التالية، يمكن الحدّ من خطر التعرّض للأسبستوس أثناء المناولة والنقل، ممّا يساهم في حماية العاملين والبيئة.
1) المبادئ العامة الخاصّة بتعبئة نفايات الأسبستوس وتغليفها:
- التعبئة والتغليف الإلزاميان لنفايات الأسبستوس المنتِجة للغبار: يجب تعبئة وتغليف جميع المواد أو النفايات المحتوية على الأسبستوس، التي تُظهر إمكانية إنتاج الغبار أثناء المناولة، بشكل آمن ومُحكم، لمنع إطلاق الألياف وانتشارها.
- اختيار مواد التعبئة والتغليف: ينبغي اختيار مواد التعبئة والتغليف بناءً على قوّتها ومقاومتها للغبار وللأشعة فوق البنفسجية. كما يُعدّ إحكام إغلاق هذه المواد او النفايات أمرًا بالغ الأهمية لضمان منع انتشار الألياف أثناء المناولة والنقل والتخزين.
- ملصقات التعبئة والتغليف: يجب أن تكون الملصقات مقاوِمة للماء والتّمزق، لضمان بقاءها مقروءة طوال عملية المناولة والنقل والتّخلص من المواد.
- التفتيش قبل الاحتواء: قبل تخزين المواد أو النفايات المحتوية على الأسبستوس، ينبغي تفتيش جميع الحاويات أو الأكياس أو العبوات بعناية، والتأكد من خلوّها من أي علامات تلف. وفي حال العثور على حاويات أو عبوات تالفة، يجب إصلاحها فورًا باستخدام شريط لاصق أو طرق مناسبة أخرى، أو استبدالها بحاويات جديدة للحفاظ على إغلاق آمن.
2) متطلبات التعبئة والتغليف لأنواع محددة من نفايات الأسبستوس:
2.1) مواد البناء المحتوية على الأسبستوس (مثل ألواح الأسبستوس المموّجة، وألواح الأسبستوس المسطحة، ألواح الأسمنت الأسبستي، الأنابيب)
• التحكم بالرطوبة: يجب ترطيب نفايات الأسبستوس جيدًا، وحفظها في حالة رطبة حتى يتم تعبئتها للنقل، وذلك لتقليل انبعاث الغبار.
• سلامة المناولة: تجنب قطع أو كسر أو تمزيق هذه المواد أو النفايات لمنع انتشار ألياف الأسبستوس.
• طريقة التعبئة والتغليف:
- استخدام أكياس بلاستيكية مزدوجة ومتينة لنفايات الأسبستوس الأصغر حجمًا. يجب أن تكون أكياس أسبستوس معتمدة من الأمم المتحدة) المواصفات الفنية في الجدول التالي).
- يجب أن تكون أكياس النفايات مُحكمة الإغلاق وملفوفة بشريط من القماش ومنظفة.
- يترتب وضع علامات تحذيرية على الأكياس بشأن مخاطر الأسبستوس.
- التأكد من تغطية أي حواف أو نقاط حادّة قبل تعبئتها في الأكياس.
• التحميل المباشر في المركبات: في حال تحميل نفايات الأسبستوس مباشرة في مقصورة الشحن بالمركبة، يجب الالتزام بالتدابير التالية:
- وضع طبقتين من ألواح البولي إيثيلين في مقصورة المركبة.
- وضع النفايات بلطف فوق الألواح، مع التأكد من أن الارتفاع لا يتجاوز مترًا واحدًا.
- تغليف النفايات بالكامل بألواح إضافية من البولي إيثيلين، وإغلاقها بإحكام باستخدام شريط لاصق.
- وضع علامة "تحذير: يحتوي على الأسبستوس (الشكل 16)" على الغلاف لتمييز المحتوى بوضوح.
شكل (16): ملصق نفايات محتوية على الأسبستوس.
- يجب استخدام الأكياس المعتمدة رسميًا من الأمم المتحدة لنفايات الأسبستوس فقط، مع ظهور رموز الأسبستوس بالكامل وبوضوح.
- تأتي أكياس الأسبستوس على شكل أكياس نفايات حمراء وشفافة، حيث يكون الكيس الأحمر أصغر قليلاً من الكيس الشفاف.
- يجب وضع نفايات الأسبستوس داخل الكيس الأحمر بعناية، مع تجنب إتلافها أو تكسيرها، ثم إغلاقه بإحكام. لا تفرّط في ملء الكيس، واترُك مساحة كافية لإغلاقه باستخدام الشريط اللاصق.
- بعد ذلك، يجب وضع الكيس الأحمر مع معدات الوقاية الشخصية الملوثة داخل الكيس الشفاف وإغلاقه بإحكام مرة أخرى لضمان الأمان التام.
المواصفات الفنية للأكياس المعتمدة من الأمم المتحدة لنفايات الأسبستوس
1- المواد والتصنيع:
المادة: مصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) أو البولي بروبيلين (PP) لضمان المتانة ومقاومة التمزق.
السُمك:
- الحد الأدنى 500-1000 ميكرو للأكياس ذات الطبقة الواحدة.
- الحد الأدنى 200 ميكرو للأكياس ذات تصميم مزدوج الطبقات.
البطانة الداخلية: مصنوعة من البولي إيثيلين بسُمك 100-150 ميكرون لمنع تسرب ألياف الأسبستوس.2- الحجم والقدرة الاستيعابية:
الأحجام القياسية:
- صغير: 600 ملم × 900 ملم
- متوسط : 900 ملم × 1200 ملم
- كبير : 1000ملم × 1000 ملم × 1000 ملم (1 م³)
الحمولة القصوى: تصل إلى 1000كجم (1 طن) للأكياس الكبيرة.3- العلامات والتحذيرات
رمز الأمم المتحدة:
- يجب أن تحتوي الأكياس على رقم الأمم المتحدة UN 2212 أو UN 2590 الخاص بنفايات الأسبستوس.
التحذيرات والرموز الخطرة:
- الفئة 9 للمواد الخطرة (Class 9 - Miscellaneous Dangerous Substances and Articles)
تحذير خطر الأسبستوس مطبوع بوضوح.
صور توضيحية
شكل (17): المواصفات الفنية للأكياس المعتمدة من الأمم المتحدة لنفايات الأسبستوس- صور توضيحية.
2.2) الأنابيب المعزولة والغلّايات والسخانات والمعدات
- استخدام طبقتين من صفائح البولي إيثيلين، بسمك 200 ميكرون (0.2 مم) تقريبًا.
- ربطها بإحكام وإغلاقها بشريط لاصق أو بأي وسيلة مناسبة أخرى.
- وضع علامة "تحذير: يحتوي على الأسبستوس" على كل غلاف للتنبيه إلى وجود مادة خطرة.
2.3) نفايات الاسمنت الأسبستوسي
- عدم كسر أو قطع أو تمزيق نفايات الأسبستوس والإسمنت الكبيرة لتقليل حجمها. تغليف القطع الكبيرة تغليفاً مزدوجاً بألواح البولي إيثيلين السميكة مقاس 1000 وإغلاقها بإحكام بشريط من القماش، لتجنب الكسر غير الضروري.
- وضع علامة "تحذير : يحتوي على الأسبستوس" على كلّ غلاف للتنبيه إلى وجود مادة خطرة.
2.4) الأسبستوس القابل للتفتت وغبار الأسبستوس
• التحكم بالرطوبة: تخزين نفايات الأسبستوس القابل للتفتت بعد ترطيبها، كلما أمكن، لمنع إنتشار الغبار والألياف في الهواء.
- التخزين في براميل أو حاويات من البولي إيثيلين بأغطية محكمة الإغلاق، باستخدام المشابك أو البراغي لمنع الانتشار الطارئ للأسبستوس
- بدلاً من ذلك، استخدام أكياس البولي إيثيلين المزدوجة بسمك 200 ميكرون (0.2 مم) تقريبًا، وبحجم 1200 مم (طول) × 900 مم (عرض) كحدّ أقصى.
- ملء الأكياس حتى نصف سعتها القصوى وترطيبها قبل إغلاقها، على ألا يتجاوز الوزن الإجمالي 30 كجم للكيس الواحد.
- عدم الافراط في ملء الكيس، وترُك مساحة كافية لإغلاقه باستخدام الشريط اللاصق.
- تغليف الأكياس وطيّها وإغلاق فتحاتها بإحكام باستخدام شريط لاصق، ثم وضع علامة "تحذير: يحتوي على مادة الأسبستوس".
2.6) بلاط الأسبستوس، والحشيات، وبطانات الفرامل، وألواح القابض، والعزل الصوتي، والمنسوجات السائبة، والقفازات، والملابس الواقية، وأجهزة التنفس الملوثة بالأسبستوس
- تُخزّن في أكياس مزدوجة من البولي إيثيلين بسمك 200 ميكرون (0.2 مم) تقريبًا، وبحجم 1200 مم (طول) × 900 مم (عرض) كحدّ أقصى.
- عدم الافراط في ملء الأكياس وربطها بإحكام، وإغلاقها بشريط لاصق.
- وضع علامة واضحة على كلّ عبوة "تحذير: يحتوي على مادة الأسبستوس".
- لمزيد من الأمان، وضع الأكياس محكمة الغلق داخل حاوية مغلقة قبل النقل (حماية ثلاثية).
2.7) الأسطح المغلقة للأسبستوس
• طريقة العزل:
- استخدام معدات حقن منخفضة الضغط مصممة لتقليل التداخل مع المادة المحتوية على الأسبستوس.
- اختيار الإبر أو أدوات الحقن التي يمكنها اختراق الطبقة الخارجية المغلقة دون الحاجة إلى قوة مفرطة أو التسبب في شقوق.
- تحضير محلول عزل يمكنه تغليف الألياف بفعالية عند حقنه، ويجب أن يكون المحلول قابل للذوبان في الماء.
- استخدام مثقاب مزود بآلية كتم الغبار للحد من انتشار الألياف أثناء حفر نقاط منافذ صغيرة محكمة في السطح المغلق.
- حقن المحلول بشكل متساوٍ في المادة المحتوية على الأسبستوس لإشباع وتغليف الألياف الداخلية، مما يضمن استقرار الطبقة الخارجية.
- بعد الحقن، غلق جميع نقاط المنافذ المحفورة بمادة عزل مناسبة لاستعادة سلامة الطبقة الخارجية.
- جمع واحتواء جميع النفايات الناتجة عن العملية المذكورة أعلاه.
3) معالجة التغليف التالف
التصليح وإعادة التغليف: في حال حدوث تلف في تغليف نفايات الاسبستوس، يجب على الفور وضع شريط لاصق على المنطقة التالفة ووضع العبوة في حاوية جديدة مُحكمة الإغلاق أو كيس مزدوج للحفاظ على سلامة المحتوى.
يجب اتباع المتطلبات والاشتراطات التالية مع الالتزام بنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية والضوابط والادلة الفنية ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للنفايات الخطرة.
• توفير المتطلبات العامة والخاصة والادارية بغية الحصول على رخصة في مجال التخزين المؤقت للنفايات الخطرة.
• وضع لافتات تحذيرية، ويفضل أن تحتوي على عناصر مرئية، في المناطق ذات الحركة الكثيفة وفي مدخل منطقة تخزين الأسبستوس وحول محيطها (على الأقل ضمن مسافة 5 أمتار). يجب أن تبقى هذه اللافتات في مكانها حتى يتم تنظيف الموقع بشكل كامل.
• يجب وضع علامة تحذيرية واضحة على كافة الحاويات والأكياس والحزم التي تحتوي على نفايات الاسبستوس، مثل "تحذير: يحتوي على مادة الأسبستوس". وهذا يضمن أن أي شخص يتعامل مع هذه النفايات أو يقترب منها يدرك طبيعتها الخطرة.
• يجب تخزين النفايات المعبأة في أكياس، في حاويات محكمة الإغلاق وقابلة للقفل عند تركها في الموقع. ومع ذلك، من الضروري إجراء فحص منتظم لهذه الحاويات للتأكد من سلامتها، ومنع الانتشار العرضي للألياف.
• تخزين نفايات الاسبستوس في مناطق مخصصة مع إمكانية وصول محدودة لمنع الدخول لغير المصرح له. يمكن أن يشمل ذلك المناطق المسيّجة، أو غرف التخزين القابلة للقفل، أو المناطق الآمنة المخصصة في موقع الترميم أو الصيانة أو الهدم.
• بالنسبة للكميات الأكبر من نفايات الأسبستوس، يجب على المقاول إنشاء مناطق تخزين مخصصة وآمنة ومغطاة بغلاف من البولي ايثيلين شديد التحمل، للحدّ من خطر انتشار الألياف. ويجب إجراء مراقبة ورصد دوري لجودة للهواء للتأكد من مستويات الغبار ومعدل انتشار الألياف في البيئة الهوائية.
• في حالة إمكانية تجاوز الحد الأقصى المسموح به لغبار الأسبستوس في منطقة العمل، يجب مراقبة الهواء عبر إجراء القياسات الدورية اللازمة.
• في الموقع، بحال تم تجاوز الحد الأقصى المسموح به لغبار الأسبستوس في الهواء، يجب إيقاف العمل واتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات التصحيحية للحدّ من تركيز غبار ألياف الأسبستوس في الهواء.
7.4.1 موقع التخزين المؤقت لنفايات الاسبستوس
يجب أن يكون موقع تجميع نفايات الأسبستوس مصممًا وفقًا لمعايير السلامة البيئية والصحية، لمنع انتشار الألياف الخطرة وحماية العاملين والبيئة. فيما يلي المواصفات الفنية المطلوبة لهذا الموقع:
• الموقع والتهيئة الجغرافية
• يفضل أن يكون الموقع بعيدًا عن المناطق السكنية والمواقع ذات المنسوب الضحل للمياه الجوفية لتقليل خطر التلوث.
• يجب أن يكون قريبًا من الطُرق المُعبَّدة لضمان سهولة نقل النفايات إلى مواقع التخلص النهائي.
• يجب أن يكون الموقع مسيجًا ومغلقاً ومراقباً بالكامل لمنع الدخول لغير المصرح به.
• عدم وجود تضاريس وانحدارات وَعِرة لمنع تجمع المياه أو تسرب الألياف.
• وسائل الاحتواء
• البنية التحتية الأساسية:
- إعداد الأرضية بطريقة مقاومة للاختراق، باستخدام الخرسانة المسلحة أو المواد العازلة، بهدف منع امتصاص الملوثات.
- يجب توفير نظام تصريف مغلق مُزوَّد بفواصل الرواسب وفلاتر HEPA لمنع أي تسرب للأسبستوس إلى البيئة.
• أنظمة الاحتواء وأنظمة التحكم بالتهوية
- توفير مناطق تخزين مغطاة بالكامل باستخدام أغطية بلاستيكية سميكة (بسمك 200 ميكرون على الأقل).
- يجب أن يكون الموقع مزودًا بمراوح تهوية صناعية مع مرشحات HEPA لمنع انتشار الألياف.
- في حالة تخزين كميات كبيرة، يجب تجهيز الموقع بغرف ضغط سلبي للحد من تسرب الألياف.
- استخدام أنظمة رش الماء للحفاظ على رطوبة المواد المخزنة، مما يقلل من خطر تطاير الألياف.
- وجود نظام استشعار للجسيمات الدقيقة لمراقبة أي تسرّب مُحتمل للألياف.
• محطات تنظيف وإزالة التلوث:
- إنشاء مناطق منفصلة للدخول والخروج، تحتوي على ما يلي:
غرف مخصصة لتغيير الملابس وإزالة التلوث الشخصي تتضمن: دشًّا مزودًا بمرشحات، مع تقسيم واضح بين المناطق النظيفة والمناطق الملوثة.
منطقة مخصصة لغسيل الأدوات والمعدات باستخدام محلول تنظيف خاص مُصمَّم لمنع انتشار الألياف.
حاويات مخصصة للتخلص من الملابس الواقية بعد الاستخدام.
الغرض من المناطق المنفصلة في محطات تنظيف وإزالة التلوث:
- دخول منطقة إزالة التلوث: عند دخول منطقة الازالة يجب استخدام مكنسة كهربائية مخصصة لإزالة أي آثار واضحة لغبار الأسبستوس عن ملابس الحماية. خلع الأحذية وتركها داخل منطقة الإزالة بجوار وحدة إزالة التلوث (تُخزَّن مقلوبة للحد من التلوث الإضافي)، ثم التوجه إلى منطقة إزالة التلوث الغير نظيفة.
- منطقة إزالة التلوث غير النظيفة: خلع الأحذية إن لم تُخلع مسبقاً وتخزينها مقلوبة. فصل خط إمداد الهواء الخاص بجهاز التنفس إن وُجد. الاستحمام أثناء ارتداء ملابس الحماية ومعدات حماية الجهاز التنفسي، ثم خلع ملابس الحماية (مع الإبقاء على معدات حماية الجهاز التنفسي) ووضعها في أكياس نفايات عليه ملصق تحذير من الأسبستوس. خلع الملابس الداخلية المبللة أثناء الاستحمام ووضعها في وحدة التخزين المخصصة، ثم العبور عبر الغرفة الفاصلة (Airlock) إلى منطقة إزالة التلوث النظيفة.
- منطقة إزالة التلوث النظيفة: الاستحمام وخلع معدات حماية الجهاز التنفسي، مع غسل اليدين والأظافر والوجه والرأس والجهاز التنفسي بشكل كامل، وتخزين المعدات في حاوية مناسبة، ثم الانتقال إلى منطقة تغيير الملابس النظيفة.
- منطقة تغيير الملابس النظيفة: ارتداء الملابس الشخصية النظيفة ثم الخروج.
• توفير المتطلبات العامة والخاصة والادارية اللازمة للحصول على رخصة جمع ونقل النفايات الخطرة.
• يجب استخدام شركات نقل مرخّصة لنقل النفايات الخطرة (نفايات الأسبستوس)إلى منشأة مخصّصة للتخلص الآمن من النفايات الخطرة.
• التأكّد من تجهيز المركبات بمقصورة منفصلة، قابلة للقفل وسهلة التنظيف لضمان التخلص الآمن من الأسبستوس.
• يجب وضع علامات واضحة على المركبات (النفايات الخطرة) التي تنقل نفايات الأسبستوس والتأكد من تشغيلها بواسطة أفراد مدرّبين.
• يجب نقل كل النفايات الملوثة بالأسبستوس في مركبات أو حاويات مغطاة لمنع انتشار الألياف أثناء عملية النقل.
• يجب أن تكون مركبات النقل مبطنة بألواح بلاستيكية شديدة التّحمل أو مواد مماثلة لمنع تلوث المركبة من الداخل.
• يجب إغلاق نفايات الأسبستوس بشكل آمن في حاويات ذات مقصورات مغلقة أو تغليفها بالبولي إيثيلين لمنع انتشار الألياف في الهواء أثناء عملية النقل.
• يجب التأكد من إجراء عمليات التّحميل والتفريغ بطريقة تمنع تكوّن الغبار. قد يشمل ذلك ترطيب النفايات أو استخدام بيئات مضبوطة.
• يجب تنظيف مركبات الرفع والنقل المستخدَمة في نقل، وتحميل، وتفريغ نفايات الأسبستوس، باستخدام وسائل تنظيف رطبة أو أجهزة مجهزة بمجمعات الغبار لمنع انتشار التلوث.
• يجب إكمال وثيقة نقل النفايات لكل حمولة نفايات يتم نقلها، والاحتفاظ بنسخة منه في الملف لمدة ثلاث سنوات.
يُحظّر تحميل وتفريغ نفايات الأسبستوس من دون تغليف مناسب، كما يُحظر نقلها في مقصورات الشحن المفتوحة في المركبات أو في أي من آليات النقل الأخرى التي تستخدم لنقل هذا النوع من النفايات.
يُحظّر تحميل أو تفريغ نفايات الأسبستوس من دون تغليف مناسب، ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقل نفايات الأسبستوس في مقصورات الشحن المفتوحة.
يُمنع منعًا باتًا تدوير أو إعادة استخدام نفايات الأسبستوس.
يجب اتباع المتطلبات والاشتراطات التالية مع الالتزام بنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية والضوابط والادلة الفنية، لا سيما فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للنفايات الخطرة.
يجب التخلص من نفايات الأسبستوس في مرادم النفايات الخطرة (فئة 1) كاختيار أساسي. وفي حال عدم توفّر مردم للنفايات الخطرة يمكن التخلص من نفايات الأسبستوس في مرادم نفايات غير خطرة (فئة 2)، دون الحاجة إلى إجراء اختبارات في مرادم النفايات غير الخطرة، وذلك عن طريق التخلص منها ضمن خلية منفصلة مخصصة للنفايات الخطرة الغير متفاعلة، بشرط إستيفاء المعايير التالية:
• ألا تحتوي النفايات على أي مواد خطرة أخرى غير الأسبستوس، وأن تكون الألياف المثبّتة بمواد لاحمة أو معبأة في عبوات بلاستيكية.
• أن تكون الخلية المخصصة للنفايات الخطرة غير التفاعلية منفصلة وقائمة بذاتها.
• تغطية منطقة التخزين يوميا وقبل كل عملية ضغط، باستخدام مواد مناسبة، لمنع تناثر ألياف الأسبستوس. يجب تغطية النفايات فور وضعها بعمق لا يقل عن 250 مم. كما يجب تغطية كل الجوانب والأسطح بطبقة تغطية لا يقلّ سُمكها عن 30 سم مع نهاية كل يوم عمل.
• إعداد خريطة وقاعدة بيانات لخلايا مردم النفايات، مع الحرص على تحديثها بصفة دورية ومنتظمة.
• اتخاذ تدابير لمنع تفتيت مواد البناء المحتوية على الأسبستوس، من خلال تخصيص ممر ومسار ملائم للحفارات والشاحنات بعيداً عن خلايا التخلص من نفايات الأسبستوس.
• منع تنفيذ أي أعمال بالمحيط الداخلي للخلية المخصصة للتخلص من نفايات الأسبستوس قد تؤدي إلى إطلاق الألياف، مثل: الحفر أو الثقوب أو تنفيذ أعمال مشابهة.
• في حال وضع النفايات غير الخطرة فوق الخلية المخصصة لنفايات الأسبستوس، يجب أن تمثل الطبقة الفاصلة أساساً ثابتاً ذات فعالية مستدامة.
• وضع غطاء علوي نهائي على المردم/ الخلية المخصصة لتجنب تناثر وانتشار ألياف الأسبستوس.
• تغطية الجزء العلوي النهائي من الخلية المخصصة للأسبستوس بطبقة سُمكها 1 متر على الأقل من مادة تغطية مناسبة. بشرط أن تكون المادة غير قابلة للاشتعال، وحبيبية، وخالية من أي مواد قد تتفاعل مع النفايات.
• الاحتفاظ بمخطط لموقع المردم أو الخلية المخصصة للأسبستوس - بعد الإغلاق - يُظهر موقع نفايات الأسبستوس.
يجب أن تكون الملابس الواقية مناسبة وفعالة لمقاومة الظروف المحددة، مع ضمان استيفاء المتطلبات التالية:
• المقاس المناسب: توفير الملابس بمقاسات مختلفة لضمان ملاءمتها لجميع المستخدمين. • المتانة: تصنيع الملابس من مواد قوية، تمنع تمدد الدرزات أو تمزّقها أثناء الاستخدام.• الراحة: يجب أن تتيح الملابس سهولة الحركة، وخاصة في الحالات التي تتطلب جهدًا جسديًا.• التكيف مع الحرارة: يجب أن تكون الملابس مناسبة للعمل في درجات حرارة منخفضة.• حماية من الألياف: استخدام أقمشة تمنع اختراق ألياف الأسبستوس.• الإغلاق المطاطي: تزويد الملابس بحوافّ مطاطية عند مستوى الكمّين وأسفل الساقَيْن وغطاء الرأس، لتوفير عزل فعّال ومُحكم حول المعصمَين، وأسفل الساقَيْن، والرقبة، والوجه.• ميزات عدم احتجاز الغبار: يجب أن تكون الملابس خالية من الجيوب أو الفتحات، لتجنّب تراكم غبار الأسبستوس داخلها.• سهولة التعقيم: تصميم الملابس بما يُسهّل تنظيفها أو التخلص منها بأمان بعد الاستخدام.
تتضمن معدات الحماية الشخصية العناصر التالية لضمان سلامة العاملين عند مناولة الأسبستوس
1.معدات حماية الجهاز التنفسي: تشمل أجهزة التنفس بفلتر، والكمامات الواقية من الغاز، والخوذ الهوائية، والكمامات الهوائية.
• يجب أن يعتمد اختيار أجهزة التنفس لكل مكان عمل على الحد الأقصى لمستوى تركيز الغبار المقاس في الموقع، وقدرات الحماية من الغبار الخاصة بكل نوع من معدات حماية الجهاز التنفسي.• ينصح باستخدام معدات الحماية التنفسية ذات عامل الحماية المخصص بحد أدنى 20 لتعزيز الحماية، بما في ذلك:- أجهزة التنفس ذات الاستخدام الواحد: مطابقة للمعيار الاوروبي EN 149 (كمامة بفلتر نوع FFP3) أو المعيار EN 1827 (كمامة بفلتر نوع FMP3). - أجهزة تنفس نصفية: مطابقة للمعيار الأوروبي EN 140، ومجهزة بفلتر P3.
مستوى التعرض
عامل الحماية
الفلتر
أنواع الكمامات
2 ل/مل
20
P3
استعمال مرة واحدة
تغطي الأنف والفم
(كمامة نصفية؛ نوع من الأقنعة يغطي الأنف والفم فقط، ويترك العينين مكشوفتين)
4 ل/مل
40
الوجه بالكامل
(ضغط سلبي)
(تعمل بالكهرباء)
2.الملابس الخاصة: مثل السترات الواقية من الغبار، والأكمام الطويلة، ومعاطف المطر، وغيرها من الملابس المناسبة.
• يجب أن تغطي الملابس الواقية الخاصة، ملابس العمل الأساسية بالكامل لمنع غبار الأسبستوس من الاستقرار على ملابس العامل الموجودة تحتها. بالتالي، يقلل ذلك من احتمال التعرض للتلوث عند خلع الملابس الواقية.• إذا كانت الملابس الواقية لا تحتوي على أساور مطاطية، فيجب تأمين نهايات الأكمام على الذراعين بشريط لاصق بإحكام. وبالمثل، يجب سحب البنطال فوق الأحذية وتثبيته بشريط لاصق لمنع دخول غبار الأسبستوس. • يجب إرتداء غطاء الرأس فوق رباطات الكمامة (معدات الحماية التنفسية). • عند الإمكان، يفضل استخدام ملابس واقية ذات الاستخدام الواحد مصنوعة من مواد مقاومة للغبار، إذ تم تصميمها لتجنب مخاطر التلوث أثناء عمليات التطهير.• يجب أن تكون الملابس الواقية ذات الاستعمال الواحد من نوع 5/6 (معيار الأيزو ذي الصلةBS EN ISO 13982+A1 )، وهي صمّمت خصيصًا للحماية من الغبار الجوي، بما في ذلك ألياف الأسبستوس، وتوفّر مستوى عالٍ من الحماية.• بالنسبة للأعمال التي تتم بيئات خارجية يُحتمل فيها التعرّض للرطوبة النسبية، يجب تزويد العاملين بملابس واقية مقاومة للرطوبة، وذلك للحفاظ على سلامتهم وراحتهم أثناء العمل.
شكل (24): صورة توضيحية عن الملابس الواقية.
الاطلاع الى الصفحة (46)
3.الأحذية الخاصة: الأحذية المطاطية الطويلة، والأحذية القصيرة، وأغطية الأحذية (أمثلة في الشكل أدناه).
• يجب أن تكون الأحذية الواقية سهلة التنظيف، وخالية من التفاصيل أو الميزات المعقّدة التي قد تسمح بتراكم أو احتجاز غبار الأسبستوس.• يُمنع انتعال الأحذية المُزوّدة بأربطة.• يفضل انتعال أحذية متوافقة مع معيار الأيزو 20345:2011EN ISO ، لتوفير حماية قوية للحذاء ضد الاختراق، إلى جانب حماية المنطقة عند أصابع القدم المغطاة بالفولاذ.
شكل (25): صورة توضيحية عن الأحذية الخاصة كأدوات للحماية الشخصية أثناء إزالة الأسبستوس.
4.حماية اليدين: القفازات، بما في ذلك الأنواع ذات الاستخدام الواحد.
• يمكن استخدام القفازات ذات الاستخدام الواحد لحماية اليدين، مع ضرورة أن تكون مصنوعة من اللاتكس وخالية من مسحوق البروتين لتقليل الحساسية.• يترتب التخلص من القفازات المستخدمة كنفايات أسبستوس وفقًا لبروتوكولات السلامة.• يجب أن تكون القفازات من النوع 5/6 للاستخدام مرة واحدة والتخلص منها بشكل مناسب في نهاية كل يوم عمل.
5.حماية العينين: نظارات السلامة، والدروع الواقية والكمامات.
• يجب تزويد العاملين بمعدات حماية فردية لحماية العينين، مثل نظارات السلامة، أو الأقنعة الواقية، أو الكمامات، وفقًا لظروف العمل المحددة. • يجب أن تكون نظارات السلامة متوافقة مع معيار BS EN 166.
تكمن أهمية التوعية والتدريب في ضمان الإدارة الآمنة للأسبستوس عن طريق التخطيط واختيار المعدات المناسبة وطرق الاحتواء للنفاية وبالتالي الحدّ من خطر التعرض لهذه المادة الخطرة.
أهمية التوعية والتدريب:
- توفير تدريب شامل لجميع الموظفين الذين يتعاملون مع نفايات الأسبستوس حول ممارسات العمل الآمنة والمخاطر المحتملة وإجراءات الطوارئ .
- تثقيف العاملين حول أهمية اتباع بروتوكولات السلامة لمنع التعرض للتلوّث.
كما يمكن اللإطلاع على الجدول (9-1) الوارد في الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات البناء والهدم – الهدم الأنتقائي الصادر عن المركز لمعرفة أبرز المتطلبات التدريبية.
1. مقدمة:
م
البند
1
اسم الموقع/المشروع:
2
تاريخ إعداد السجل:
3
مسؤول السلامة والصحة المهنية
4
توقيع المسؤول
2. معلومات عامة:
البيان
موقع وجود الأسبستوس
نوع مادة الأسبستوس
- حشوات:
- أنابيب:
- أسطح:
- أسقف:
- أخرى:
الحالة التقديرية
- جيدة:
- متضررة:
الكمية المقدرة
- ............كجم
- او ......... م2
5
تاريخ التحديث
3. تقييم المخاطر:
تاريخ البدء المخطط
تاريخ الانتهاء المخطط
طريقة الازالة والتخلص
المقاول المتخصص (ان وجد)
رقم ترخيص المقاول
4. سجل الفحص والتدقيق:
تاريخ التدقيق
اسم المدقق
الملاحظات (أي تغيير في الحالة، أي حوادث)
الإجراءات التصحيحية المطلوبة
تاريخ المراجعة القادمة
5. إجراءات الطوارئ (في حالة انطلاق ألياف الأسبستوس غير المخطط له)
- عزل المنطقة: إخلاء جميع الأشخاص غير المصرح لهم ووضع إشارات تحذيرية.
- إيقاف مصادر التهوية: لمنع انتشار الألياف.
- الإبلاغ الفوري: إخطار المسؤول المباشر ومسؤول الصحة والسلامة.
- التنظيف: يجب أن يتم فقط بواسطة أفراد مدربين ومرتدين معدات الوقاية الشخصية المناسبة(PPE).
- التخلص من النفايات: جمع جميع المواد الملوثة بشكل آمن في أكياس مخصصة لنفايات الأسبستوس ووضع علامات تحذيرية عليها
اسم الشخص المسؤول عن خطة الطوارئ
رقم التواصل في الطوارئ
آخر تحديث : 12 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة