تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

الفصل الأول : مقدمة

​تعريفات:

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي).

مائي: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

الدليل: دليل تطبيق إجراءات ومتطلبات الترشيد.

الأمانة/البلدية: جهة تابعة لوزارة البلديات والإسكان ويقع الموقع في دائرة إشرافها ويناط بها متابعة إصدار التراخيص الإنشائية اللازمة.

كود البناء الســعودي: مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات، وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة وتحقيق الاستدامة.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة، أو المادة، أو الخدمة، أو كل ما يخضع للقياس، أو أوصافها، أو خصائصها، أو مستوى جودتها، أو أبعادها ومقاييسها، أو متطلبات السلامة والأمان فيها.

البطاقة: بطاقة ترشيد استهلاك المياه.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسئولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء كان في المنافذ الجمركية، أو الأسواق، أو المصانع.

جهات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسئولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق. 

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق؛ للتحقق من استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

المياه الرمادية: وهي المياه الناتجة من استخدام مياه المغاسل، والاستحمام، وغسيل الملابس.

المياه السوداء: وهي المياه الناتجة من استخدام دورات المياه.

مياه الصرف الصحي: وهي خليط من المياه الرمادية والسوداء.

رخصــــــة البناء: وثيقة مكتوبة يصــــــدرها جهاز البلدية، وفق أحكام وإجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

المصمم المعتمد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية الذي يتعاقد معه المالك لعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.

المقاول المنفذ: وهو الذي يقوم بتنفيذ وإنجاز العمل أو المشروع بنفسه كاملا.

المالك: مالك المبنى أو الوحدة العقارية.

القائمة الإلزامية للترشيد: قائمة من الأدوات والإجراءات التي يجب أن يلتزم بها لترشيد استهلاك المياه.

القائمة الاسترشادية للترشيد: قائمة الأدوات والإجراءات التي يفضل أن يلتزم بها ولكنها غير ملزمة وذلك لرفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه.

جهة التفتيش: جهة (طرف ثالث) مقبول من الجهة المختصة ومرخصة، للقيام بأعمال التفتيش.

المفتش: الشخص الطبيعي المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود، المؤهل وفق لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.

التفتيش: فحص منتج، أو تصميمه، أو إجراء، أو إنشاءات، لتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، وفق لمتطلبات الكود.

الاستخدام الخارجي للمياه: كل المياه المستهلكة خارج طوق المبنى. وتشمل امثلة الاستخدام الخارجي للمياه في المناطق التابعة لمالك العقار النوافير، وصنابير المياه الأمامية الموجودة بالقرب من المرآب أو على السطح، وأنظمة ري الحدائق.

خزانات المياه الأرضية: منشأ أرضي يستخدم لتجميع وتخزين وتغذية المبنى بالمياه الصالحة للشرب.

المواصفات القياسية SASO: المواصفات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

SBC:  كود البناء السعودي.

 GSO/SASO: المواصفات القياسية السعودية / الخليجية

BS:  المواصفات البريطانية

EN:  المواصفات الأوروبية.  

ASTM:  معايير الجمعية الأمريكية لأختبار المواد.

NSF International: منظمة الصحة العامة والسلامة.

ANSI:  المعهد الوطني الأمريكي للمواصفات.​

تمهيد:

يسر المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، بناءً على جهوده في تحقيق الأهداف المنوطة به، أن يقدم هذا الدليل لرفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها؛ إذ تعدّ المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، حيث تفوق كميات استخراج المياه العذبة فيها حجم الموارد المائية المتجددة، وتشهد نسبة استهلاك المياه في القطاع الحضري ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6% *، وهو ما يتجاوز معدل النمو في عدد السكان الذي يقارب 2%. هذا وقد بلغ استهلاك الفرد 284 لتراً/اليوم*. بينما حدّدت الاستراتيجية الوطنية للمياه لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة نصيب الفرد من الاستهلاك بمقدار 150 لتراً/اليوم كمستهدف لعام 2030*.

وكنطاق لهذا الدليل، فإن أحكامه تطبق على أعمال التصميم والإنشاء والإضافة والتعديل للمباني. ويهدف هذا الدليل إلى ترشيد استهلاك المياه وفقاً لمعدلات استهلاك المياه المحددة فيه، وذلك حفاظا على الموارد والاقتصاد الوطني ومكتسباته. كما يهدف إلى تخفيض التكاليف على المستهلك بتخفيض فواتير استهلاك المياه. ويتوقع أن يحقق تطبيق هذا الدليل العديد من الآثار على المستوى الوطني، كخفض الضغط على مصادر المياه فضلاً عن مساهمة هذا الدليل في خفض البصمة الكربونية للمملكة العربية السعودية عن طريق تخفيض الطلب المتصاعد على المياه المحلاة.

يحتوي هذا الدليل على قائمة أصحاب المصلحة وادوارهم، كما يوضح التنظيمات واللوائح ذات العلاقة التي استند عليها، ثم يوضح آلية قياس استهلاك المياه. كما يحتوي الدليل على قائمتين بهدف تحقيق كفاءة وترشيد المياه، القائمة الأولى هي القائمة الإلزامية للترشيد في المباني، وهي القائمة التي يجب الالتزام بتنفيذ جميع بنودها من الأدوات والإجراءات المهمة لرفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه. والقائمة الثانية هي القائمة الاسترشادية للترشيد في المباني وهي القائمة التي يفضل أن يتم تطبيقها، ولكنها غير ملزمة، مع ملاحظة أن بعض بنودها ملزمة في حالات معينة تم ذكرها في موضعها. ثم يوضح الدليل إجراءات التحقق والقياس ثم خطوات تطبيق الدليل والعقوبات والمخالفات وقائمة المراجع.

 

نأمل أن يسهم هذا الدليل في تحقيق مستهدفات المملكة برفع كفاءة استخدام المياه وخفض استهلاكها وصولاً لتحقيق الاستدامة المائية.

 * المصدر: الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030

​تنويه:

تم إعداد هذا الدليل بشكل رئيسي وفق متطلبات ترشيد المياه في كود البناء السعودي، وبالذات الكود السعودي للبناء الأخضر SBC1001، والكود السعودي للتمديدات الصحية SBC 701، والكود السعودي العام SBC 201 والكود السعودي للمباني السكنية SBC1102 والكود السعودي للتربة والأساسات SBC 303. ولا يغني هذا الدليل عن الرجوع إلى كود البناء السعودي، وأي تعارض فيما بينهما (فيما عدا البنود التي لم ترد في الكود)، فان نصوص الكود هي المرجع الأساسي.

التنظيمات واللوائح ذات العلاقة:

يصدر هذا الدليل تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 710 بتاريخ 9/11/1441 هـ، بالموافقة على نظام المياه، والذي صدر به المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ. ونص في المادة الأربعون على أنه "عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه". وفي المادة الحادية والأربعون التي نصت على أنه "على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي: ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المُرَشِّدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة" و "التقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة".

كما أن هذا الدليل يستند إلى مجموعة من القرارات والأنظمة واللوائح والأدلة وهي كالتالي:

  • تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 710 بتاريخ 9/11/1441 هـ، بالموافقة على نظام المياه،
  • نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/ 11/ 1441 هـ..
  • نظام تطبيق كود البناء السعودي المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 19/ 01/1441 هـ.
  • اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعو ي الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 04/1438 هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 19/01/1441 هـ
  • اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO.
  • كود البناء السعودي SBC.
  • دليل إجراءات خدمات الرخص الإنشائية.
  • لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.

الأدوار والمسؤوليات:

يتشارك المسؤولية في مهمة رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، العديد من الجهات، ومنها (للمثال لا للحصر):

المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه: إصدار أدلة الترشيد، وتحديثها حسب المتطلبات الفنية التي تحقق الكفاءة والترشيد.

شركة المياه الوطنية: قياس وجمع بيانات استهلاك المياه.

الهيئة السعودية للمهندسين: اعتماد الأشخاص الطبيعيين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود.

جهة التفتيش: القيام بأعمال التفتيش والتأكد من تطبيق الدليل.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO : تنظيم ومنح بطاقات ترشيد استهلاك المياه،  والتحقق من الإيفاء بها. بالإضافة إلى وضع المواصفات القياسية للأدوات والمنتجات والطرازات.

الموردين والمصنعين: الإيفاء بمواصفات الكفاءة والترشيد حسب المواصفات الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO طبقاً لآخر تحديث.

جهات مسح السوق: تنفيذ عمليات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

وزارة البلديات والإسكان / البلدية/ إدارة الرخص: تبليغ المكاتب الهندسية بالدليل.

مالك المبني: الالتزام بتنفيذ بنود الدليل.

المصمم/الاستشاري/المكتب الهندسي/المقاول: مسئولية مشتركة في تطبيق الدليل.





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية