تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة السادسة والثلاثون

​النصّ الحالي
​النصّ المُقترح
​التسبيب
الرقابة والتفتيش
عمليات التفتيش على الواردات
(1) تتم عمليات التفتيش على القمح المستورد من خلال قيام المؤسسة بسحب عينات من الكميات الواردة واختبارها في مختبراتها وذلك في كل ميناء دخول إلى المملكة (بما في ذلك الاختبارات الكيميائية والبكتيرية واختبارات الجودة).
(2) تؤخذ عينة تلقائياً وتفحص لأي كمية يتم استيرادها.
(3) يجب فحص العينات بشكل مرئي من أجل التأكد من خلوها من العيوب وتحقق الصفات الأساسية لجودة القمح، بما في ذلك محتوى البروتين والرطوبة، والمواد الأخرى، وفقًا لأحكام الجودة الواردة في هذه اللائحة وفي ملحق مواصفات الجودة.
​الرقابة والتفتيش
عمليات التفتيش على الواردات
(1) تتم عمليات التفتيش على القمح المستورد من خلال قيام الهيئة بسحب عينات من الكميات الواردة واختبارها في مختبراتها في كل ميناء دخول إلى المملكة، بما في ذلك الاختبارات الكيميائية والبكتيرية واختبارات الجودة.
(2) تؤخذ العينات بشكل عشوائي وتفحص لأي كمية يتم استيرادها.
(3) تفحص العينات بشكل مرئي للتأكد من تحقق الصفات الأساسية لجودة القمح فيها وخلوها من العيوب، بما في ذلك محتوى البروتين والرطوبة والمواد الأخرى، وذلك وفقًا لأحكام النظام ولائحته وملحقاته.
يهدف التعديل إلى ضبط صياغة المادة وتحديد مرجعيتها النظامية، مع توضيح آلية أخذ العينات، بما يعزز موضوعية الفحص ويضمن شمولية التقييم للجودة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية