تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الحادية والخمسون

​النصّ الحالي
​النصّ المُقترح​التسبيب
​اللجنة
اختصاص اللجنة 
تختص اللجنة في النظر في المخالفات المحالة إليها من المؤسسة، بناءً على تقرير مفتشي المؤسسة، والنظر في مخالفات أحكام النظام وهذه اللائحة.
​اللجنة
اختصاص اللجنة 
تختص اللجنة بالنظر في المخالفات والشكاوى ضد المنشآت والمتعلقة بمخالفة أحكام النظام ولائحته وملحقاته.
​جاء التعديل لتحديد نطاق عمل اللجنة بدقة من خلال ربط اختصاصها بالمخالفات والشكاوى المقدمة ضد المنشآت تحديدًا، وإضافة الملحقات إلى المرجع النظامي، مما يعزز من وضوح الإجراء.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية