تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الرابعة والعشرون

​يجوز للشركات ووحدات ومراكز الإنتاج الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث والجامعات المرخص لها تربية وإكثار وإنتاج جميع أنواع الأعداء الحيوية التي يتم حصرها أو عزلها من البيئة المحلية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية