تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر

(1) تنطيق هذه المادة على عينات الكائنات الفطرية الحية ضمن الممتلكات الشخصية والعائلية وعلى الأنواع المنماة تحت الأسر.

(2) يضع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الضوابط والاشتراطات اللازمة للأماكن التي يمكن أن توضع فيها عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر لأي غرض كان، وفقاً للمعايير المعمول بها دولياً وما يتفق مع ظروف المملكة على أن تشتمل على ما يلي:

  1. مواصفات أماكن الحجز والعرض والرعاية والتربية والإكثار.
  2. الحد الأدنى من المساحات والظروف الواجب توافرها في أماكن الإيواء، بحسب النوع والعدد.
  3. الاحتياجات الغذائية والبيطرية المطلوب توافرها لضمان سلامة النوع وبقائه.
  4. سجلات لتوثيق جميع عينات الكائنات الفطرية تحت الأسر.

(3) يلتزم كل من يضع عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر بالضوابط والاشتراطات التي يصدرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

(4) يلتزم كل من يضع عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر بتزويد المركز المختص بأية البيانات ومعلومات يتم طلبها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية