تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

أحكام الإتجار بعينات الكائنات الفطرية

  1. ​يحظر الاتجار بعينات الكائنات الفطرية إلا بموجب ترخيص من المركز المختص على أن يتم الحصول على هذه الكائنات من مصادر نظامية.
  2. تخضع كل عمليات الإتجار إلى استيفاء الشروط والمعايير التي تنظمها هذه اللائحة أو يصدرها المركز المختص.
  3. للمركز المختص  تحديد  منفذ أو أكثر من المنافذ المعتمدة في المملكة مخصصة لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور عينات الكائنات الفطرية، كما يحق له تحديد  الموانئ المخصصة لإدخال عينات الكائنات الفطرية من البحر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  4. يتم إصدار ترخيص لكل نوع وتتعدد التراخيص التي يصدرها المركز المختص لكل طلب بتعدد الانواع الموضحة في طلب تراخيص الاتجار الدولي بها.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية