تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

أولا الاشتراطات العامة

​​​1- يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة قبل الاستيراد.

2- لا يسمح باستيراد تقاوي البطاطس إلا من جهات معتمدة ومنتجة للتقاوي وتقوم بالإنتاج ضمن برنامج مراقب حقلياً ومخبرياً من الجهات الرسمية المعتمدة بدولة المنشأ.

3- يجب أن تكون تقاوي البطاطس المستوردة من الأصناف المسجلة بالوزارة. 

4- أن تكون تقاوي البطاطس المصدرة الى المملكة تقاوي أساس من الرتبة (E) أو ما يعادلها أو أعلى من ذلك.

5- يسمح للفئات التالية باستيراد تقاوي البطاطس:

    أ. شركات البذور والتقاوي.

    ب. المزارعون: بحيث يسمح لهم باستيراد كميات تكفي لزراعة حيازاتهم الزراعية بناءً على خطاب من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة يفيد بأن مقدم الطلب لديه المساحة الكافية لزراعة كمية التقاوي المطلوب استيرادها وفق الشروط التي تحددها الجهة المختصة.

6- يجب الادلاء بالشهادات التالية بنقطة الدخول رفقة كل شحنة تقاوي مستوردة: -
أ. شهادة صحة نباتية من الجهة الرسمية المختصة في بلد المنشأ تثبت خلو الشحنة من الآفات الحجرية وغير الحجرية الخاضعة للوائح.
ب. شهادة منشأ معتمدة من الجهات الرسمية.
ج. فاتورة شراء تتضمن أسماء الأصناف والرتب والكميات.
د. كشف يتضمن الكميات المستوردة من كل صنف حسب أرقام المزارعين (Grower number) أو رقم التشغيلية (Lot number).
هـ. شهادة تثبت أن التقاوي غير معدلة وراثياً.
و. معالجة الشحنة بأحد المبيدات الفطرية المسموح بها في المملكة، ويمكن الاطلاع على قائمة المبيدات المقيدة والمحظورة من خلال الرابط التالي:
(https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/oldblockKSA.aspx)

7- يجب أن يتم شحن التقاوي على وسائل نقل تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي تضمن وصولها بحالة سليمة ومطابقة للمواصفات.

8- يجب أن تكون تقاوي البطاطس المستوردة معبأة في عبوات جديدة مناسبة ذات وزن من 25 إلى 50 كجم.

9- يجب أن توضع على كل عبوة بطاقة خارجية موضح عليها (النوع - الصنف - رتبة التقاوي - الوزن الصافي - المنشأ - سنة الإنتاج - رقم المزارع ورقم الدفعة - اسم المستورد - تاريخ التعبئة - المعاملة بالمواد الكيماوية - حجم التقاوي). ويطبع على الأكياس العلامة التجارية للشركة المصدرة، واسم الصنف، رتبة التقاوي والوزن.

10- يجب أن تتوفر الشروط العامة التالية في التقاوي:

أ. أن تكون التقاوي من إنتاج نفس الموسم.

ب. يسمح بتجاوز ما لا يزيد عن 3% بالنسبة للتشوهات الناتجة عن آفات ممرضة (حشرات، نيماتودا، فطريات، الخ.)، شريطة عدم وجود مسببات هذه التشوهات وهي حية، في أي طور من أطوار حياتها.

ت. ألا تحتوي درنات البطاطس على براعم أطول من سنتيمتر واحد في أكثر من 30% من الدرنات.

ث. ألا تزيد التربة المصاحبة لتقاوي البطاطس في كل عبوة عن 1 % أي لا يزيد وزن التربة عن 1000 جم/ 100 كجم تقاوي بطاطس، وأن تكون التربة خالية تماماً من النيماتودا أو أي آفة حجرية أخري يمكن ان تنتقل عن طريق التربة.

ج​. أن تكون احجام الدرنات بين 28 - 55 مم كحد أقصى، طبقاً للتدرج الطبيعي لأحجام الدرنات لجميع الأصناف والأغراض وأن تكون الدرنة حية غير ضامرة، ويسمح لوكيل الوزارة للزراعة عند الضرورة بالسماح بمقياس 65مم.

11- يُحظر استيراد تقاوي البطاطس من المزارع التي سبق إصابتها بآفات البطاطس الحجرية التي تنتقل عن طريق التربة.

12- أن يوضع على كل عبوة من الخارج من قبل السلطات المختصة في بلد المنشأ ملصق (Label او Etiquette) يوضح أن الدرنات معاملة بمبيد فطري وغير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني.

13- يشترط في المؤسسات والشركات التي ترغب في استيراد تقاوي البطاطس توفير ثلاجات متخصصة لتخزين تقاوي البطاطس المستوردة.​​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية