الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إنفاذاً لما نص عليه نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10/8/1442هـ، في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرون) "يُصدر الوزير -بقرار منه- جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها."، مع مراعاة ما نصت عليه أحكام النظام في المواد (الثالثة والعشرون، والرابعة والعشرون، والخامسة والعشرون، والسادسة والعشرون، والسابعة والعشرون، والثامنة والعشرون، والتاسعة والعشرون، والثلاثون، والحادية والثلاثون، والثانية والثلاثون، والثالثة والثلاثون، والرابعة والثلاثون، والخامسة والثلاثون). ويتضمن ذلك الإحالة إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات المقررة نظاماً بحسب ما ورد في المواد (الثالثة والعشرون، والثامنة والعشرون) من ذات النظام لكل من قام بأي مما يأتي: (إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح، إعاقة عمل المفتشين، مخالفة شروط التراخيص وضوابطها، تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده، إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة).
ومع عدم الإخلال بما ورد في أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة، يكون للوزير -إن استدعت المصلحة العامة ذلك- خفض أو زيادة قيمة العقوبات المالية أو التغيير في العقوبات الإجرائية الإضافية المرادفة في جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات.
جدول (1): مخالفات التراخيص الزراعية والعقوبات المترتبة عليها.
مضاعفة العقوبة بتكرار المخالفة
+
إقفال المنشأة محل المخالفة حتى الحصول على ترخيص من الوزارة
إقفال المنشأة محل المخالفة
حتى الحصول على ترخيص من الوزارة
إقفال وسحب خلايا النحل
(30)
يوم
إقفال المنشأة محل المخالفة وسحب خلايا النحل
التصرف بنقل ملكية المنشأة الزراعية الحيوانية أو البيطرية أو ما يؤول إلى نقلهما كالبيع والهبة والتأجير أو التصرف فيه بأي تصرف كان بدون إذن مسبق من الوزارة أو من تفوضه
(على صاحب الترخيص)
إيقاف الترخيص
– جزئياً أو كلياً – لمدة لا تتجاوز سنة
عمل توسعة للمنشأة الزراعية الحيوانية مثل (زيادة عدد الحظائر أو إنشاء وحدة أو وحدات ملحقة بالمسلخ أو الفقّاسة) أو زيادة الطاقة الإنتاجية بدون موافقة الوزارة المسبقة أو من تفوضه
(لكل إضافة)
عدم إصدار رخصة ممارسة النشاط للمستثمر أو الممارس الزراعي
(لكل 1 هكتار )
عدم تجديد رخصة ممارسة النشاط للمستثمر أو الممارس الزراعي
(لكل 1 هكتار)
(15)
عدم الالتزام بالبيانات المرخصة للمستثمر أو الممارس الزراعي للحيازة
-
إقفال المنشأة محل المخالفة وإزالتها
(30) يوم
إقفال المنشأة محل المخالفة حتى الحصول على تصريح من الوزارة
جدول (2): مخالفات مزاولة مهنة تقديم الاستشارات الزراعية الفنية والاقتصادية والعقوبات المترتبة عليها.
عدم توفر الكادر الفني النظامي
لدى المنشأة الاستشارية المرخصة
إيقاف الترخيص – جزئياً أو كلياً – لمدة لا تتجاوز سنة
جدول(3): زراعة الأعلاف المعمرة والأعلاف الموسمية والعقوبات المترتبة عليها
8,000
لكل هكتار
4,000
جدول (4): مخالفات زراعة المحاصيل المحظور زراعتها والعقوبات المترتبة عليها.
العقوبة أو الإجراء المرادف
العقوبة للمرة الثالثة
العقوبة للمرة الثانية
العقوبة للمرة الأولى
مدة الإنذار
الإجراء الأولي
تصنيف المخالفة
المخالفة
م
+ إتلاف المضبوطات*
40,000
20,000
10,000
جسيمة
زراعة أي نوع أو صنف من الثروة النباتية سام أو مخدر أو يسبب ضررًا للإنسان.
1
زراعة أي نوع أو صنف من الثروة النباتية غير ملائم للنظام الزراعي أو محظور زراعته.
2
*يتم التحفظ وإتلاف الكميات المضبوطة وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
جدول (5): مخالفات مراكز الخدمات التسويقية والعقوبات المترتبة عليها.
جدول (6): مخالفات مستودعات ومخازن التبريد للمنتجات والمدخلات الزراعية والعقوبات المترتبة عليها
الإجراء الأولى
1.
عدم الحصول على ترخيص مستودع أو مخزن للمنتجات الزراعية من الوزارة
2,000
2.
مخالفة ضوابط مستودعات ومخازن التبريد للمنتجات الزراعية
غير جسيمة
إنذار
(15) يوم
1,000
3.
مخالفة المواصفات القياسية لمستودعات ومخازن التبريد
4.
مخالفة أي من التجهيزات الضرورية للمستودع
5.
تخزين المنتجات في عبوات مستخدمة
إتلاف المضبوطات*
6.
عدم تنظيف وتطهير غرف ومرافق التخزين والتبريد
7.
عدم تمكين مفتشين الوزارة أو من تفوضه بتفتيش المستودعات
الإحالة للنيابة العامة
*يتم التحفظ وإتلاف الكميات المضبوطة وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
جدول (7): مخالفات ضوابط إتلاف المنتجات الزراعية غير الصالحة للتسويق أو الاستهلاك البشري والعقوبات المترتبة عليها.
م.
مخالفة ضوابط إتلاف المنتجات الزراعية غير الصالحة للتسويق أو الاستهلاك البشري
عدم التخلص من المخلفات الزراعية ( نباتي – حيواني – سمكي - أخرى) وفق الاشتراطات النظامية
جدول (8): مخالفات التعاونيات وما في حكمها والعقوبات المترتبة عليها.
جدول (9): مخالفات البذور والتقاوي والشتلات والعقوبات المترتبة عليها.
مدة الانذار
إنتاج بذور أو تقاوي أو شتلات لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة
30,000
60,000
120,000
إتلاف المساحات المضبوطة*
إنتاج، أو تداول أو استيراد بذور أو تقاوي أو شتلات غير مطابقة للشروط والمواصفات
15,000
إتلاف الكمية المضبوطة*
إلغاء الترخيص
استيراد أو إدخال بذور أو تقاوي أو شتلات محظورة وغير مسموح بتداولها
الإحالة للنيابة العامة
استيراد بذور أو تقوي أو شتلات دون موافقة رسمية من الجهة المختصة
الإحالة للنيابة العامة
بيع أو شراء أو استيراد بذور أو تقاوي أو شتلات منتهية الصلاحية (كتابة تاريخ الإنتاج والانتهاء باللغة العربية على البذور والتقاوي)
12,500
25,000
50,000
استيراد بذور أو تقاوي أو شتلات غير مطابقة لشروط الاستيراد الواردة في الفسح الصادر من الجهة المختصة
18,000
36,000
72,000
بيع أو شراء أو تداول أو استيراد بذور أو تقاوي أو شتلات مغشوشة
80,000
160,000
إتلاف الكميات المضبوطة*
8.
بيع أو شراء أو تداول أو استيراد بذور أو تقاوي أو شتلات تالفة
9.
بيع أو شراء أو استيراد بذور أو تقاوي أو شتلات غير مسجلة في السجلات الرسمية
10.
بيع أو شراء بذور أو تقاوي أو شتلات دون موافقة رسمية من الجهة المختصة
7,000
14,000
28,000
11.
تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة الخاصة بالبذور والتقاوي
12.
فتح العبوة و إعادة التعبئة دون أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة
5,000
13.
عدم الاحتفاظ بسجلات حركة تداول البذور والتقاوي والشتلات
14.
الدعاية أو الإعلان عن بذور أو تقاوي أو شتلات دون أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة
3,000
6,000
12,000
15.
إخراج أو محاولة إخراج الأصول الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بدون تصريح من الجهة المختصة
الطلب من المحكمة المختصة بمصادرة الأصول لصالح الجهة المختصة*
16.
جمع الأصول الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بدون تصريح من الجهة المختصة
ايقاف الجمع و الطلب من المحكمة المختصة مصادرة الموارد لصالح الجهة المختصة*
17.
تداول الموارد الوراثية النباتية بدون تصريح
18.
عدم بيع أو تخزين البذور والتقاوي والشتلات بغرض رفع الأسعار والاحتكار
الإحالة إلى الهيئة العامة للمنافسة
19.
نقل الشتلات من منطقة لأخرى بدون موافقة رسمية من الجهة المختصة
(لكل شتلة)
إتلاف الكمية المضبوطة عند وجود خطر صحي أو حجري*
20.
تخزين البذور والتقاوي في ظروف غير ملائمة
21.
مباشرة البيع من قبل شخص غير حاصل على مؤهل زراعي
*يتم التحفظ وإتلاف الكميات المضبوطة وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
جدول (10): مخالفات الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية والعقوبات المترتبة عليها.
تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الايضاحية الملصقة على العبوة الخاصة بالأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
(لكل كغم / لتر)
40
80
160
فتح العبوة أو /وإعادة التعبئة دون أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة
20
استيراد أو تداول أو تصنيع أي سماد أو محسن تربة مغشوش و/أو تالف
--
100
200
400
استيراد أو تداول أو تصنيع أي سماد أو محسن تربة منتهي الصلاحية
(لكل كجم / لتر)
استيراد أو تصدير أو تداول أو تصنيع أي سماد أو محسن تربة دون الترخيص اللازم من الجهة المختصة
30
60
120
الدعاية أو الإعلان عن أي سماد أو محسن تربة دون أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة
2,500
استيراد اسمدة ومحسنات تربة زراعية غير مطابقة لشروط الاستيراد الواردة في الفسح الصادر من الجهة المختصة
لكل (كغم / لتر)
استيراد أو إدخال أو تداول أو إنتاج أو تصنيع أي سماد ومحسن تربة غير مطابق للشروط والمواصفات أو غير مسموح بتداوله أو غير مسجل
عدم الاحتفاظ بسجلات حركة تداول أو تصنيع الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية
(5) أيام
تخزين الأسمدة ومحسنات التربة في ظروف غير ملائمة
(لمدة شهر )
تقديم مستندات مزورة للجهة المختصة
عدم الالتزام بالملصق المعتمد
*يتم التحفظ وإتلاف الكميات المضبوطة وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
جدول (11): مخالفات المبيدات والعقوبات المترتبة عليها.
العقوبة
للمرة الثانية
للمرة الأولى
إتلاف المضبوطات على نفقة المخالف
500
تعمد تغير أو تشويه أو اتلاف جزء من البيانات الايضاحية الملصقة على العبوة الخاصة بالمبيدات
لكل (لتر/كيلو)أو أقل
اتلاف المضبوطات على نفقة المخالف
فتح وإعادة تعبئة المبيدات دون أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة
تعديل أو تزوير أو تبديل أو تشويه أو طمس أي من الوثائق الصادرة بموجب النظام أو اللائحة
إزالة الإعلان على نفقة المخالف
(24) ساعة
الدعاية والإعلان عن أي مبيد دون أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة
الإحالة للنيابة العامة
إعطاء معلومات مضللة بشكل معتمد
إخفاء الوثائق والمعلومات عند الطلب بشكل رسمي
إتلاف المضبوطات أو إعادة تصديرها على نفقة المخالف
استيراد أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم
1.000
استيراد أو تصنيع أو بيع أي مبيد تالف أو منتهية الصلاحية أو بيع مبيد مقيد بغير الصفة التي قيد لها
استيراد أو تصنيع مبيد محظور أو مغشوش
تصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو إعادة تعبئة أو بيع أو استيراد أو تصدير أو تخزين أو توزيع أو استخدام للمبيدات بدون الترخيص اللازم من الجهة المختصة
التخلص من المبيدات التالفة أو المنتهي الصلاحية أو علب المبيد الفارغة على غير النحو المبين نظاماً
(لكل ( لتر/كيلو ) أو أقل)
عدم احتفاظ المستثمر أو المالك بالسجلات المطلوبة لحركة المبيدات لديه لمدة سنتين
عدم وجود مهندس أو فني زراعي في المحل لديه رخصة بيع مبيدات سارية المفعول
24,000
ثبوت تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات في المنتجات النباتية أو الحيوانية، نتيجة استخدام مبيد محظور أو غير مسجل، أو استخدام مبيد مقيد خلافًا لشروط وضوابط قيده.
(لكل (طن) أو اقل)
ثبوت تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات في المنتجات النباتية أو الحيوانية، نتيجة استخدام مبيد مسجل، مع تجاوز متبقياته الحد الأقصى المسموح به
إتلاف المضبوطات على نفقة المخالف إذا ثبت عدم صلاحيتها
تخزين المبيدات في ظروف تخزينه غير ملائمة
إزالة المخالفة
بيع مبيد زراعي داخل مشتل زراعي أو صيدلية بيطرية أو منشأة بيع مواد غذائية أو منشأة بيع مواد بناء أو أي منشأة تجارية أخرى غير مرخص لها.
بيع أو تخزين أو توزيع أو استخدام مبيد محظور أو مغشوش أو استخدام مبيد مقيد خلافًا لشروط وضوابط قيده أو مخالف لبيانات ملصق العبوة
(لكل (لتر/كيلو)أو أقل)
سحب المنتج من السوق وإتلافها أو إعادة تصديرها على نفقة المخالف
التصرف بالمنتج قبل التبليغ بنتيجة الفحص رسمياً من قبل الجهة المختصة، أو التصرف بالمنتج المخالف قبل صدور قرار اللجنة
استخدام المبيدات بطريقة غير صحيحة
جدول (12): مخالفات الزراعة العضوية والعقوبات المترتبة عليها.
جدول (13): مخالفات تربية النحل وإنتاج العسل والعقوبات المترتبة عليها.
للمرة الثالثة
عدم إبلاغ النحال عن وجود مرض أو آفة جديدة تشكل تهديداً لطوائف النحل وتم الإعلان عنها من قبل الوزارة
(لكل 50 خلية فأقل)
عدم التزام النحال بإعطاء البيانات الصحيحة المطلوبة لمفتش الوزارة
استخدام النحال للمضادات الحيوية أو المضادات الميكروبات أو المبيدات الكيميائية سواء المصرح بها أو غير المصرح بها في مكافحة أمراض وآفات النحل أثناء مواسم تزهير النباتات
استخدام النحال مواد كيميائية غير مصرح بها أو غير مسجلة بالوزارة في مكافحة أمراض وآفات النحل
استخدام النحال أي مواد غير مصرح بها في تغذية النحل
(لكل 50خلية فأقل)
قيام النحال بتغذية النحل بالمحاليل السكرية أثناء تزهير المحاصيل
قيام النحال بخلط أعسال مغشوشة بغرض بيعها للمستهلك
مخالفة النحال للحجر الزراعي الداخلي في منطقة إصابة مرضية للنحل بنقله طوائف نحله إلى مناطق أخرى خارج حدود الحجر
قيام النحال الذي يربي نحلاً مستورداً بوضع نحله في مناطق مخصصة للنحل البلدي
مخالفة محلات بيع النحل وأدواته ومواده فيما يخص التخزين (مثل وضع المبيدات بجانب مواد النحل أو تخزينها في ظروف غير مناسبة للتخزين مثل سوء التهوية أو في درجات حرارة مرتفعة، وغير ذلك من ظروف التخزين غير المناسبة)
مخالفة محلات بيع النحل و أدواته ومنتجاته فيما يخص بيع مواد التغذية أو العلاج غير المصرح بها من قبل الوزارة أو غير المخصصة للاستخدام على طوائف النحل
قيام محلات بيع النحل و أدواته ومواده ببيع أي منتج مغشوش
قيام محلات بيع النحل و أدواته ومواده ببيع المستحضرات البيطرية لاستخدامها على النحل
قيام النحال بنقل النحل يحمل ترخيص منحل متنقل دون موافقة الوزارة
(5) ايام
قيام النحال بنقل النحل إلى المحميات أو أراضي الغطاء النباتي دون ترخيص
وجود مناحل دون لوحة تعريفية للمنحل
وجود مناحل غير معروف مالكها (مجهولة)
التحفظ على خلايا النحل
تسكين طرود النحل المستورد في موقع خارج مواقع التسكين المخصصة للموردين
10.000
20,000
مضاعفة العقوبة بتكرار المخالفة
تسليم طرود النحل للمشترين خارج مواقع التسكين
24
ساعة
دخول النحل المستورد للمناطق المعزولة المخصصة للنحل البلدي
-
التحفظ على المضبوطات*
بيع وتداول العسل دون تدوين بيانات ترخيص المنحل على ملصق عبوات العسل
1000
2000
22.
فرز وتداول العسل دون الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة، بما قد يؤثر في سلامة وجودة المنتج.
2000
التحفظ على المضبوطات*
23.
بيع وتداول العسل في الطرقات دون الالتزام بالاشتراطات المنظمة لتداول وحفظ العسل، ودون الحصول على الترخيص الرسمي اللازم
1,000
2,000
24.
بيع وتداول عسل مجهول المصدر
جدول (14): مخالفات الممارسات الزراعية الجيدة السعودية والعقوبات المترتبة عليها.
خلط المنتجات الحاصلة على شعار الممارسات الزراعية الجيدة (سعودي قاب) بمنتجات أخرى
استخدام الشعار بعد انتهاء صلاحية الشهادة
استخدام الشعار بدون الحصول على الشهادة
الاخلال بأحد الشروط المذكورة من قبل الوزارة للاعتماد كجهة توثيق
عدم التزام جهة التوثيق بالتأهيل أو التفتيش بالمعايير المحددة من الوزارة
عدم التزام جهة التوثيق أو الإخلال بأحد شروط ومعايير الممارسات الزراعية السعودية الجيدة
6.
جدول (15): مخالفات تداول النخيل وفسائلها والعقوبات المترتبة عليها.
ثبوت نقل شحنة تحتوي على فسائل بدون ترخيص
(1-10 فسائل)
20.000
30.000
(11 فسيلة فأكثر)
(لكل فسيلة/نخلة)
جدول رقم (16): مخالفات المصائد البحرية والعقوبات المترتبة عليها
- إزالة المخالفة باسترجاع المصيد وإتلاف معدات الصيد
إيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة
1,500
ساعة واحدة
صيد المتنزه من المواطنين والمقيمين باستخدام وسيلة غير الخيط والسنارة (أحادية الخطاف)
- سحب رخصة الصيد وإيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة
صيد المتنزه من المواطنين في المواقع غير المحددة من قبل الوزارة لنشاط هواية صيد النزهة
- سحب قارب الصيد
الصيد في مياه المملكة البحرية الداخلية والإقليمية والمتاخمة والاقتصادية من دون تصريح مسبق( في حال عدم وجود رخصة صيد)
- إيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة
-إيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة
الصيد في مياه المملكة البحرية الداخلية والإقليمية والمتاخمة والاقتصادية من دون تصريح مسبق( في حال وجود رخصة صيد)
16,000
- إيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة - إزالة المخالفة باسترجاع المصيد وإتلاف معدات الصيد
استخدام الترخيص الممنوح للصياد في غير الغرض المسموح به
وإيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة
5.000
يوم عمل
الصيد بواسطة وسيلة مخالفة غير الخيط والسنارة (أحادية الخطاف) من قبل المتنزهين من المواطنين أو المقيمين
- إزالة المخالفة باسترجاع ما زاد عن المصيد المسموح به
الصيد من قبل المواطنين أو المتنزهين بكمية تزيد على (20) كيلوجرام لشخصين، أو (30) كيلوجرام لأكثر من شخصين
استخدام واسطة الصيد في غير الغرض المرخص به
(لغير غرض الصيد)
(لغرض الصيد)
أسبوع عمل
تعديل مواصفات واسطة الصيد بإضافة أو استبدال أو تطوير أو تجهيز معداتها بدون موافقة الوزارة
(للقوارب ذات المحرك الداخلي)
إلزام المالك المتسبب بإزالة الضرر
التخلص من معدات الصيد التالفة وبقاياها والحاويات البلاستيكية والخشبية بإلقائها في البحر
(على قائد الواسطة)
200,000
100,000
صيد وسائط الصيد أو الغوص الأجنبية في مياه المملكة في المنطقة الإقليمية أو المتاخمة أو الاقتصادية الخالصة بدون ترخيص
(للقوارب ذات المحرك الخارجي)
400,000
(لقوارب الصيد بطول أصغر من 20 متر ذات محرك داخلي)
600,000
300,000
150,000
(لقوارب الصيد بطول من 20 و أكبر متر ذات محرك داخلي)
صيد الأحياء الممنوعة أو الصيد في مواسم ومناطق الحظر
- سحب إيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة
صيد كائنات بأطوال أقل من الحد الأدنى المسموح به
بيع وشراء ثروات مائية محظور صيدها في موسم الحظر في أسواق النفع العام
إزالة المخالفة باسترجاع المصيد وإتلاف معدات الصيد
1000
صيد المتنزه من المواطنين والمقيمين مواسم ومناطق الحظر
لكل (10) كغم
يوم واحد
وجود كميات من الأحياء المائية الممنوع صيدها في موسم حظر الصيد لم تسجيل خلال (15) يوم من نهاية موسم الصيد لدى الوزارة
عدم إعادة صغار الأسماك (وفقًا للحد الأدنى للأطوال) الناتجة عن الصيد الجانبي إلى البحر
صيد الكائنات البحرية الحية في أوقات المنع التي تحددها الوزرة
(بقوارب ذات مكينة صيد داخلية)
15.000
7,500
(بقوارب ذات مكينة صيد خارجية)
4.000
صيد المتنزهين الراجلين للكائنات البحرية الحية في أوقات المنع التي تحددها الوزرة
صيد المتنزهين بقارب للكائنات البحرية الحية في أوقات المنع التي تحددها الوزرة
- مضاعفة العقوبة بتكرار المخالفة
الصيد في المناطق الممنوع الصيد بها التي تحددها الجهات المعنية
25.
الصيد في المناطق المخصصة للسعوديين فقط التي تحددها الجهات المعنية
(بقوارب ذات ماكينة خارجية)
26.
(بقوارب ذات ماكينة داخلية)
27.
الصيد باستخدام شباك الصيد أو القراقير على الشعاب المرجانية
28.
الصيد بوسائط الصيد الصناعية ووسائط الصيد ذات المكائن الداخلية في حدود ثلاثة أميال بحرية من خط الساحل أو الجزر
29.
الصيد بشباك الجر القاعية للروبيان وشباك الصيد لوسائط الصيد التقليدية ذات المكائن الخارجية في حدود ميلين بحريين من خط الساحل أو الجزر
30.
الصيد باستخدام شباك أو معدات ممنوعة بقوارب ذات ماكينة خارجية
31.
الصيد باستخدام شباك أو معدات ممنوعة بقوارب ذات ماكينة داخلية
32.
استخدام أو حيازة وسائل أو طرق أو أدوات صيد محظور الصيد بها على وسائط الصيد وفي المواقع الساحلية أو غير الساحلية
33.
استخدام أو حيازة وسائل أو طرق أو أدوات صيد محظور الصيد بها في محلات البيع
34.
استخدام أو حيازة وسائل أو طرق أو أدوات صيد محظور الصيد بها للمتنزهين المقيمين أو المواطنين
35.
-إتلاف الطعوم
استخدام الطعوم غير النظامية في عملية الصيد
36.
استخدام وسائل الإثارة للأسماك والأحياء المائية بنصب وسائل أو معدات صيد فوق الشعاب المرجانية
37.
استخدام مرساة الوسائط البحرية في مناطق الشعاب المرجانية من غير ضرورة
38.
الصيد بشباك تقل فتحة العيون فيها عن المسموح به
39.
إدخال القراقير (السخاوي) إلى البحر بدون موافقة الوزارة، وعدم العودة بنفس العدد الذي نزل به
40.
مخالفة كمية الصيد الجانبي المحدد من قبل الوزارة
للقوارب ذات المكائن الداخلية
(لكل 128 كيلو)
41.
للقوارب ذات المكائن الخارجية
(لكل 64 كيلو )
42.
وضع وسائل الصيد في المناطق غير المصرح بها، أو عدم وضع علامات بارزة تدل على الشباك، أو عدم تحديد موضعها بواسطة أجهزة تحديد المواقع
43.
- إلغاء رخصة الصيد ومنعه من الإبحار نهائيًا.
- إزالة المخالفة باسترجاع المصيد وإتلاف معدات الصيد.
الصيد بطرق الإبادة الجماعية مثل الصعق الكهربائي والمتفجرات والمواد الكيميائية والمواد السامة
44.
استخدام أي نوع من بنادق الصيد البحري بجميع أنواعها والرماح أو بأي طريقة أخرى ضارة بالثروة المائية الحية في عملية الصيد من قبل الصيادين أو الغواصين أو المتنزهين
(في حال عدم وجود رخصة)
(لكل وسيلة صيد)
45.
- إلغاء رخصة الصيد وإيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة
استخدام أي نوع من بنادق الصيد البحري بجميع أنواعها والرماح أو بأي طريقة أخرى ضارة بالثروة المائية الحية في عملية الصيد من قب ل الصيادين أو الغواصين أو المتنزهين
(في حال وجود رخصة صيد)
46.
-مضاعفة العقوبة بتكرار المخالفة.
- إزالة المخالفة باسترجاع المصيد وإتلاف معدات الصيد .
استخدام مولدات الهواء في عملية الصيد من قبل الصيادين
47.
استخدام مولدات الهواء في عملية الصيد من قبل الغواصين أو المتنزهين
48.
استيراد شباك أو معدات أو أدوات صيد بدون موافقة الوزارة
49.
التخلص من معدات الصيد التالفة والمتهالكة وكذلك أكياس النايلون وعلب الزيت ونحوها في المناطق الساحلية أو البحرية
50.
حيازة أو تداول أو نقل الأحياء المائية (أسماك أو روبيان أو غيرها) في موسم حظرها بالقرب من الشاطئ
51.
نشر مقاطع أو صور للكائنات البحرية الممنوع صيدها، أو في فترة الحظر، أو باستخدام أدوات صيد ممنوعة، عبر أي وسيلة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف عرضها للبيع أو التباهي
52.
جدول (17): مخالفات مرافئ الصيد والعقوبات المترتبة عليها.
- إزالة معدات و أدوات الصيد على نفقة صاحبها.
- إزالة معدات وأدوات الصيد على نفقة صاحبها.
- مضاعفة العقوبة بتكرار المخالفة.
- إصلاح الضرر على نفقة صاحب الواسطة البحرية خلال مدة لا تزيد على 60 يوم تحت إشراف الوزارة.
-إصلاح الضرر على نفقة صاحب الواسطة البحرية خلال مدة لا تزيد على 60 يوم تحت إشراف الوزارة.
- إزالة الحدث وإصلاح الضرر على نفقة المخالف
-سحب رخصة الصيد وإيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة
- و إيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة
600
- منع المركبة من دخول المرفأ لمدة 30 يوم
1,200
- منع المركبة من دخول المرفأ لمدة 90 يوم
- منع المركبة من دخول المرفأ لمدة 180 يوم
- وإيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة
جدول (18): مخالفات الإنتاج السمكي وصحة وسلامة الأحياء المائية المستزرعة والعقوبات المترتبة عليها.
تصحيح وضع خلال ستة أشهر
تصحيح وضع خلال ثلاثة أشهر
إيقاف ترخيص –جزئياً أو كلياً-لمدة سنه
اتلاف الأحياء أو المنتجات وغرامة
إيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة لمدة لا تتجاوز السنة
الالتزام بتصحيح الوضع وغرامة
جدول (19): مخالفات المختبرات البيطرية والعقوبات المترتبة عليها.
إغلاق المنشأة
إيقاف الترخيص-جزئياً أو كلياً- لمدة لا تقل عن 30 يوم ولا تزيد على 60 يوم
إيقاف الترخيص –جزئياً أو كلياً-لمدة لا تقل عن 30 يوم ولا تزيد على 60 يوم
إيقاف الترخيص –جزئياً أو كلياً- لمدة لا تقل عن 30 يوم ولا تزيد على 60 يوم
إيقاف الترخيص –جزئياً أو كلياً- لمدة لا تقل عن 60يوم ولا تزيد على 120 يوم
إيقاف الترخيص –جزئياً أو كلياً-لمدة لا تقل عن 30يوم ولا تزيد على 60يوم
إيقاف الترخيص –جزئياً أو كلياً-
لمدة لا تتجاوز سنة
إلغاء الترخيص بتكرار المخالفة بعد المرة الثالثة
لمدة لا تتجاوز السنة
تعليق نطاق الفحوص المتأثرة، ثم إلغاء الترخيص إذا لم يصحح الوضع وفق المدة النظامية
إيقاف الفحوص غير المرخصة، وسحب أو تصحيح التقارير الناتجة عنها، وتعليق الترخيص جزئياً
إيقاف استقبال العينات الخارجية وإيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة
وقف الإحالة وتعليق الفحص محل المخالفة
إيقاف الأعمال الفنية وإيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة
إيقاف الجزء المتأثر حتى تقييم المخاطر وتنفيذ الإجراءات الصحيحة
إيقاف الجهاز والفحوص المرتبطة به، ومراجعة النتائج السابقة المتأثرة
إلزام المختبر بتصحيح نظام الحفظ والنسخ الاحتياطي
إلزام المختبر بمعالجة التسرب وإبلاغ الأطراف المختصة
إيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة
جدول (20): مخالفات المهن والمنشآت الطبية البيطرية والعقوبات المترتبة عليها.
عدم وصف الدواء بالطريقة الصحيحة وتوضيح الجرعات والمدة الخاصة بفترة تحريم الدواء على ملصق مخصص أو بيع الأدوية البيطرية بالجرعة
(لكل حالة)
إغلاق المنشأة لحين تصحيح وضعها
إهمال الطبيب البيطري أو التقصير في علاج الحيوانات أو الخطأ الطبي المتسبب بضرر
(لكل حيوان)
-إتلاف المستحضرات البيطرية وفق تقدير المراقب
- وتكرر المخالفة بعدد الأجهزة المتعطلة
إزالة المخالفة حتى الحصول على الترخيص
إتلاف الختم والفواتير للمخالفة
عدم وجود طبيب بيطري مرخص داخل المنشأة التي تقدم خدمات علاجية.
اغلاق المنشأة
خلط أنواع مختلفة من الحيوانات) قطط وكلاب وطيور (في
غرفة واحدة بالأماكن المخصصة بالفندقة
جدول (21): مخالفات المنتجات الحيوانية والعقوبات المترتبة عليها.
عدم سلامة المنتج النهائي للاستهلاك الآدمي وفق المواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة مثل (الحدود الميكروبية، بقايا المستحضرات البيطرية)
التحفظ على المنتجات المخالفة وسحبها من الأسواق وإتلافها
عدم وجود شهادات صحية سارية المفعول للعاملين في مرافق تجميع البيض، أو التغليف والتعبئة أو مرافق الحلب في مشاريع الإنتاج الحيواني
(لكل عامل)
عدم الإبلاغ من قبل مقدم الخدمة أو المستثمر عن الاشتباه بمرض وبائي
( توقع العقوبة على الجهة المخالفة)
بيع أو تداول او التصرف بمنتجات حيوانية بطرق أو في أماكن غير مصرح البيع فيها
عدم التعاون أو التجاوب او تمكين المراقبين والمفتشين من دخول المنشأة الزراعية او الحيوانية والقيام بمهامهم
( توقع العقوبة على الجهة المخالفة) دون الاخلال بإجراءات واشتراطات الامن الحيوي
يتم التحفظ وإتلاف الكميات المضبوطة وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
جدول (22): مخالفات الصحة الحيوانية والأمن الحيوي والعقوبات المترتبة عليها.
اتلاف المضبوطات*
عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية التي تحددها الوزارة أو من تفوضه للتخلص الصحي الآمن من الثروة الحيوانية وبقاياها ومخلفاتها والنفايات الطبية البيطرية والنفايات السائلة والصلبة الناتجة عنها
(لكل ترخيص)
مع التعديل
نقل حيوانات او طيور غير مصرح بنقلها او بيعها.
(لكل مركبة مخالفة)
عدم إحكام غلق المنشأة الزراعية الحيوانية أو جزء منها (حظيرة، مسلخ، فقّاسة، ثلاجات تبريد وتخزين، ...إلخ)
(لكل مرفق)
عدم وجود حوض تطهير (تعقيم) أو مطهّر (معقّم) عند مداخل المشروع أو حظائر المنشأة الزراعية الحيوانية
(بعدد المداخل المخالفة)
وجود السبلة أو الروث غير المعالجة داخل المنشأة الزراعية الحيوانية أو خارجها ناتجة عن المنشأة
(بحسب كل ترخيص)
عدم الالتزام بتطهير (تعقيم) المركبات أثناء دخولها وخروجها من المنشأة الزراعية الحيوانية
عدم وجود سجل صحي خاص بالمنشأة الزراعية الحيوانية يوضح (عدد النافق، الحالة الصحية العامة، عمليات التحصين المعتمدة، سجلات العلاج للحيوانات وغيرها)، أو عدم وجود سجلات لزائري المنشئات الزراعية الحيوانية
عدم الالتزام بإجراءات الأمن الحيوي الأخرى الصادرة من الوزارة أو من تفوضه
(لكل إجراء وتكرر المخالفة في حال تعدد الإجراءات)
عدم الالتزام بالضوابط التي تعلنها الوزارة او من تفوضه لنقل الثروة الحيوانية داخل المملكة
جدول (23): مخالفات الترقيم للثروة الحيوانية والعقوبات المترتبة عليها.
إزالة أو التلاعب بالشريحة الإلكترونية أو رقم التعريف الموجودة على الحيوانات والمعتمدة لدى الوزارة لأي سبب كان
(لكل رأس)
عدم قيام ملاك ومستوردي الثروة الحيوانية بتسجيل بياناتها أو عدم ترقيمها أو تحديثها لدى الوزارة أو من تفوضه.
عدم الالتزام بترقيم الحيوانات وفق ما تنص عليه تشريعات الوزارة او من تفوضه
عدم التبليغ عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر من الواقعة، عن نفوق أو ذبح الإبل المرقمة، ولادات الإبل، فقدان أو تلف الشريحة الالكترونية المعتمدة
عدم وجود مستند تسجيل وترقيم الإبل، خلال نقلها أو تحريكها بين مناطق ومحافظات المملكة.
التصرف بالإبل غير المرقمة بنقل ملكيتها أو ما يؤول إلى نقلها كالهبة ونحوها
جدول (24): مخالفات الرفق بالحيوان والعقوبات المترتبة عليها.
نقل الحيوانات بوسيلة نقل بحري أو بري أو جوي غير مرخصة أو غير مهيأة
(لكل شحنة)
التخلص من الحيوان بطريقة غير رحيمة (التسميم، السحب الإغراق، الحرق، السحل، الركل، الدهس)
إهمال الحيوانات مثل (عدم توفر الرعاية والعلاج، عدم توفر الماء) وفقًا لطبيعة تربيتها
استخدام الوسائل المؤلمة في حث الحيوان على الحركة مثل (استخدام العصي والسياط لحد انهاك الحيوان، استخدام الأدوات الكهربائية في أماكن حساسة دون حاجة، استخدام العصي المعدنية ذات الرؤوس الحادة)
التعدي الجنسي على الحيوانات
تغيير أو المساهمة في تغيير شكل الإبل الطبيعي باستخدام (قطع أعصاب الشفة، إتلاف أنسجة الشفاه السفلية أو العلوية، قطع جزء من الأذن (التجديع)، تمطيط أو تربيط الشفاه، إحداث الكدمات في أنف الحيوان) وما في حكمها
تغيير أو المساهمة في تغيير شكل الإبل الطبيعي باستخدام (المرخيات العضلية والمخدر الموضعي أو المرهم التي تحتوي على مادة مخدر بالشفة السفلية والعلوية) أو باستخدام المواد المائلة (الفيلر– السيلكون) وما في حكمها
تغيير أو المساهمة في تغيير شكل الإبل الطبيعي باستخدام (الرض) أو (الشد) وما في حكمها
إجراء تدخلات جراحية أو استخدام مواد كيميائية أو طبية أو هرمونية تؤدي الى تغيير الهيئة الطبيعية للإبل أو تمنح ميزة غير مشروعة في المنافسات مثل: (قطع الهدارة، قطع العجمة)
الإحالة للنيابة العامة
خلط أنواع الطيور مع انواع الحيوانات الأخرى
استخدام الوسم أو الشاهد على رأس الإبل
ترك الحيوانات المملوكة سائبة
عدم الاهتمام بنظافة المكان أو الاقفاص داخل المنشأة
عدم توفر العمالة الكافية أو المؤهلة لرعاية الحيوانات
استخدام نوع من أنواع الثروة الحيوانية بصورة منافية لطبيعتها و إجهادها في أداء العروض الفنية أو الترفيهية
عرض أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب
عرض الحيوانات للبيع فوق أشعة الشمس دون توفير ظلال
الإعلان أو الدعاية الغير نظامية عن منتج أو دواء أو طبيب بيطري
التخلص من الحيوانات أو تركها عمداً في مناطق نائية
مضاعفة العقوبة بتكرار المخالفة
جدول (25): مخالفات أبل و مواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين والعقوبات المترتبة عليها
عدم وجود مستند تسجيل ملاك الضأن والماعز لدى الوزارة
عدم وجود مستند تسجيل ملاك الإبل والأبقار لدى الوزارة
تحريك أو نقل أي ضأن أو ماعز غير مرقمه بين مناطق ومحافظات المملكة
تحريك أو نقل أي إبل أو ابقار غير مرقمه بين مناطق ومحافظات المملكة
عدم الخروج بالضأن والماعز لغير السعوديين بعد التسجيل، والتنقل بين مناطق ومحافظات المملكة
عدم خروج إبل الرعي لغير السعوديين بعد التسجيل، والتنقل بين مناطق ومحافظات المملكة
التصرف بالضأن والماعز المسجلة لغير السعوديين بنقل ملكيتها أو ما يؤول إلى نقلها كالهبة ونحوها دون إبلاغ الوزارة
التصرف بإبل الرعي المسجلة لغير السعوديين بنقل ملكيتها أو ما يؤول إلى نقلها كالهبة ونحوها دون إبلاغ الوزارة
التصرف بالضأن والماعز غير المسجلة لغير السعوديين بنقل ملكيتها أو ما يؤول إلى نقلها كالهبة ونحوها دون ابلاغ الوزارة
التصرف بإبل الرعي غير المسجلة لغير السعوديين بنقل ملكيتها أو ما يؤول إلى نقلها كالهبة ونحوها دون ابلاغ الوزارة
رعي الضأن والماعز لغير السعوديين داخل المحميات الرعوية بدون ترخيص
رعي الإبل لغير السعوديين داخل المحميات الرعوية بدون ترخيص
مخالفة الترخيص الممنوح للرعي لغير السعوديين (عدد المواشي أو نوعها)
جدول (26): مخالفات حجر القطاع الزراعي والعقوبات المترتبة عليها.
المخالفة
التصرف بالإرسالية المفسوحة بتعهد في المنفذ قبل الفسح النهائي لها
سحب الارسالية من الأسواق وإعادة تصديرها أو اتلافها على نفقة المستورد
الاستيراد للأغراض التجارية بدون أذن مسبق للاستيراد
إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد للحصول على مستندات بموجب النظام أو اللائحة
الإحالة للنيابة العامة
التزوير أو التعديل المتعمد على أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام النظام أو اللائحة
استيراد منتجات أو مستحضرات أو أجهزة غير مصرح دخولها للمملكة، أو استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة
الاستيراد من دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة
رفض الارسالية او اتلافها على نفقة المستورد
جدول (27): مخالفات ضوابط الأبحاث والإرشاد الزراعي والعقوبات المترتبة عليها.
عدم أخذ موافقة الوزارة للإعلان عن آفة في المملكة وعدم تقديم ما يثبت تواجد هذه الآفة
عدم أخذ موافقة لنشر أي مطبوعات ارشادية فيما يخص قطاع الزراعة
جدول (28): مخالفات استخدام القمح والدقيق كمدخل علفي والعقوبات المترتبة عليها.
استخدام القمح كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الحيوانات بشكل مباشر
(لكل طن قمح)
الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة
استخدام الدقيق كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الحيوانات بشكل مباشر
(لكل (100) كجم من الدقيق)
250
جدول (29/أ): مخالفات التراخيص في أسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
إنشاء موقع لأي نشاط في السوق دون ترخيص أو تصريح
إزالة الموقع على نفقة المخالف
إنشاء موقع بيع لأي نشاط في السوق في غير الموقع المرخص به
مزاولة نشاط في السوق دون تصريح أو ترخيص
إيقاف ممارسة النشاط حتى إصدار التصريح أو الترخيص
تشغيل موقع بيع لأي نشاط في السوق بترخيص منتهي
(10) أيام
عدم تجديد الترخيص لموقع البيع لأي نشاط في السوق أو عدم طلب إلغائه قبل 60 يوم من انتهائه
عدم وضع لوحة تعريفية في الموقع المحدد لها بالمنشأة بالسوق تحتوي على رقم وبيانات المنشاة
(3) أيام
إنشاء وتشغيل مسلخ بدون ترخيص
+ إقفال المنشأة
إقفال المنشأة
التضليل المتعمد في تسجيل البيانات والمعلومات لجهة الترخيص
التزوير أو التعديل أو التغيير في بيانات وثيقة الترخيص الورقية أو الإلكترونية
عدم إبراز الترخيص والأوراق الرسمية للمنشاة لمراقب أو مفتش الجهة المختصة سوق، مسلخ
ممارسة النشاط بموقع غير مسموح به
إنشاء أو/وتشغيل مزاد أو سوق موسمي أو سوق نفع عام بدون ترخيص
إزالة الإنشاءات على نفقة المخالف
عدم وجود ترخيص مزاولة مهنة لبعض الكوادر التخصصية في الأسواق والمسالخ التي تقرها الوزارة
عدم تجديد ترخيص مزاولة المهنة للكوادر التخصصية في الأسواق والمسالخ التي تقرها الوزارة أو تغيير جهة العمل دون موافقة الوزارة أو من تفوضه أو عدم تقديم طلب تجديد ترخيص المنشأة قبل انتهائه
عدم وضع التراخيص بمكان بارز داخل المنشأة في الأسواق والمسالخ أو عدم إبرازها للمستفيدين
مزاولة نشاط إضافي غير مضاف على الرخصة
عدم مطابقة اللوحة لبيانات الترخيص
يومي عمل
جدول (29/ب): مخالفات رخصة ممارسة النشاط في أسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
العقوبة أو الإجراء المرادف
عدم إصدار رخصة ممارسة النشاط للمستثمر/الممارس الزراعي في الأسواق والمسالخ
الإيقاف عن العمل
عدم تجديد رخصة ممارسة النشاط للمستثمر/الممارس الزراعي في الأسواق والمسالخ
مضاعفة العقوبة بتكرار المخالفة
جدول (29/ج): مخالفات المواصفات والتشغيل والصيانة في أسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
مخالفة مواصفات التعبئة والتغليف للمنتج الزراعي
مخالفة ضوابط وسائل النقل للمنتجات الزراعية داخل الأسواق
عدم تشغيل أو التعاقد مع مختبر للكشف على متبقي المبيدات
عدم نظافة وتعقيم وتطهير السوق أو المسلخ
عدم تركيب كاميرات مراقبة خارجية وداخلية بها خاصية التسجيل الرقمي
عدم تشغيل وصيانة كاميرات المراقبة
(لكل كاميرا )
عدم تشغيل وصيانة مصائد الحشرات داخل المنشأة الغذائية
وجود حشرات وقوارض داخل المنشأة الغذائية
سوء التهوية وعدم تشغيل المراوح
عدم صيانة الأرضيات والجدران والأسقف داخل المنشآت في الأسواق والمسالخ
جدول (29/د): مخالفات التسجيل والممارسة والتداول في أسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
عدم تسجيل المنشأة بالسوق
عدم تسجيل وتوثيق العمليات اليومية للمزاد
يومين
1,000 /يوم
2,000 /يوم
4,000 /يوم
عدم استخدام النماذج، سواء ورقية أو إلكترونية، المُعَدَّة من الوزارة في التسجيل والتوثيق
مخالفة وقت ومدة الحراج أو المزادات
البيع والشراء في خارج الوقت المحدد أو الموقع المخصص في السوق
1،000
مخالفة المُمَارس بالسوق للضوابط والتعليمات المنظمة للسوق
مخالفة بيع أو عرض أي منتج زراعي مخصص للبيع بالتجزئة داخل السوق
عدم ربط السوق بالنظام الإلكتروني للكميات والمبيعات والأسعار
500 /يوم
عدم الالتزام بأي من الضوابط والاشتراطات للمنشآت الواقعة بأسواق النفع العام التي تصدرها الوزارة أو من تفوضه.
إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها
عدم توفر سجلات إلكترونية أو ورقية للكميات والمبيعات
جدول (29/هـ): مخالفات المنشآت الفنية في أسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
عدم الحصول على ترخيص (مقدم خدمة) من الوزارة
الإيقاف عن العمل حتى إصدار الترخيص
عدم تجديد ترخيص مقدم الخدمة
مخالفة صاحب المنشأة بالسوق للمساحة المقررة له حسب الضوابط
عدم تطبيق الاشتراطات الفنية للمنشآت بالسوق التي تقرها الوزارة
عدم الالتزام بضوابط العمالة في السوق
للعامل
عدم الالتزام بضوابط الملصقات الخاصة بالمنشآت بالسوق
عدم التزام المنشآت بالسوق بالمواصفات القياسية المعتمدة أو القواعد الفنية للمنتجات الزراعية التي تقرها الوزارة لأي نشاط بالأسواق والمسالخ
عدم الحصول على ترخيص (مقدم خدمة) من الوزارة لممارسة مهنة التسويق الزراعي
جدول (29/و): مخالفات المواصفات والبيع والشراء للمنتجات الزراعية وما في حكمها في أسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
عدم الحصول على ترخيص مستودع أو مخزن للمنتجات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية من الوزارة
مخالفة ضوابط واشتراطات مستودعات ومخازن التبريد للمنتجات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية في الأسواق والمسالخ
مخالفة المواصفات القياسية لمستودعات ومخازن التبريد في الأسواق والمسالخ
مخالفة أي من التجهيزات الضرورية للمستودع في الأسواق والمسالخ
عدم تنظيف وتطهير غرف التبريد
جدول (29/ز): مخالفات المواصفات والبيع والشراء والتداول للمنتجات الزراعية وما في حكمها في أسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
تداول أي منتجات في الأسواق غير مسموح بتداولها
بيع أي منتجات حيوانية أو زراعية أو سمكية منتهية الصلاحية
5،000
إتلاف المنتجات
عدم كتابة تاريخ الإنتاج والانتهاء باللغة العربية
عدم وجود بطاقة منتج على العبوات
بيع أو تداول أي منتجات حيوانية أو زراعية أو سمكية مغشوشة أو تالفة
التصرف بأي منتجات حيوانية أو زراعية أو سمكية قبل التبليغ بنتيجة الفحص رسميًا من قبل الجهة المختصة
التلاعب بكتابة بيانات البطاقة على العبوات
بيع أو تداول أي منتجات حيوانية أو زراعية أو سمكية مجهولة المصدر
إتلاف المضبوطات
جدول (29/ح): مخالفات المعدات والأضرار في أسواق النفع العام و المسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
وضع معدات وأدوات المنشاة في الأسواق والمسالخ في غير الأماكن المخصصة لها داخل المنشاة
- إزالة المعدات والأدوات على نفقة صاحبها
إحداث ضرر بالأسواق والمسالخ
- إصلاح الضرر على نفقة صاحبها خلال مدة لا تزيد عن 60 يوم تحت إشراف الوزارة
عدم التزام صاحب النشاط الاستثماري أو الخدمي بالسوق باستخراج بطاقة دخول السوق له وللعاملين معه
300
دخول المركبات والأفراد إلى السوق أو الخروج منه من غير الأماكن المسموح بها وفي غير الأوقات المخصصة لذلك
عدم التزام جميع العاملين والأفراد المصرح لهم بدخول السوق أو المسلخ بتنفيذ التعليمات والإرشادات الصادرة من الوزارة أو الجهة ذات العلاقة
وقوف السيارات أو الشاحنات أو المركبات أو غيرها في الأسواق في مواقف وأماكن ممنوعة تعطل الحركة المرورية في الأسواق والمسالخ
استغلال بعض مرافق المسلخ أو السوق لسكن العمال
وضع أو تشييد مواد أو بناء أو مجسمات ثابتة داخل الأسواق مثل الأعمدة الإسمنتية وإقامة مساكن عمالة وفلل ومنازل واستراحات أو أنشطة تجارية دون ترخيص أو موافقة الوزارة
إنذار
(15) يوم
- سحب الرخصة وإيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة
- سحب الرخصة وإيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة - إزالة الحدث وإصلاح الضرر على نفقة المخالف
مضاعفة العقوبة بتكرار المخالفة
أي تعديلات أو تغييرات على منشآت الأسواق دون ترخيص أو موافقة الوزارة
القيام بأعمال صيانة وسائل النقل والمركبات المخصصة للبضائع ونقل المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية أو أي من مكوناتها كالمحركات داخل الأسواق في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض من دون الحصول على ترخيص
-إزالة الحدث وإصلاح الضرر على نفقة المخالف
إزالة الحدث وإصلاح الضرر على نفقة المخالفة
قيام المستثمر بإضافة أو إزالة مرافق من المسلخ دون موافقة الوزارة أو من تفوضه.
مع إزالة المخالفة
عدم التزام المستثمر بإجراء عملية إحلال او استبدال الأجهزة والمعدات التي تتعرض للتلف او الأعطال المستمرة وفق أفضل المواصفات والجودة
جدول (29/ط/1): مخالفات صحة الغذاء والسلامة في أسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
الاستعانة بتشغيل كوادر فنية و/أو إدارية من خارج المنشأة في الأسواق أو المسالخ دون موافقة الجهة المختصة
منع العامل محل المخالفة
عدم توفير أنظمة الوقاية والحماية والسلامة من الحريق بالأسواق والمسالخ
عدم توفر أدوات السلامة الشخصية المناسبة للعاملين في المنشأة بالأسواق والمسالخ
عدم وجود أجهزة فحص وتشخيص الأمراض المعمول بها لكل المسالخ
عدم توفر إرشادات واشتراطات السلامة في استخدام الأدوات والمعدات والأجهزة داخل الأسواق والمسالخ
عدم وجود قائمة بأسعار الخدمات والمنتجات المقدمة في مكان ظاهر
عدم تحديد للمسؤوليات والصلاحيات لجميع المنتسبين ذوي العلاقة بالمنشأة في الأسواق والمسالخ (الوصف الوظيفي)
عدم وجود وسائل وقاية لمنع المخاطر
عدم وجود عزل فعال بين المناطق المتجاورة ذات الأنشطة المتباينة
2.500
مع ايقاف الترخيص
-جزئياً أو كليا- لمدة لا تتجاوز السنة
عدم وجود نظام تحكم وسيطرة على الدخول والخروج للأسواق والمسالخ (للعاملين فقط)
عدم وجود التعليمات لاستخدام الأجهزة
دخول غير المخولين لداخل الأماكن غير المخصصة لهم في الأسواق والمسالخ
تشغيل الأجهزة من قبل منتسبين غير مخولين
التأخير أو عدم التبليغ الفوري من المنشأة في الأسواق والمسالخ عن وجود أمراض وبائية أو آفات
مع إيقاف الترخيص –جزئياً أو كلياً-لمدة لا تتجاوز السنة
مع إلغاء الترخيص
التدخين أو الأكل أو الشرب أو النوم داخل المنشأة أو في الأماكن الغير مسموح بها في أسواق النفع العام والمسالخ
جدول (29/ط/2): مخالفات صحة الغذاء والسلامة في أسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
عدم وجود منطقة لعزل الحيوانات المريضة في المنشأة في الأسواق والمسالخ
تكديس الماشية في الحظائر الخاصة بالمسلخ المشتبه بإصابتها بأمراض
(الحجر البيطري)
عدم صيانة مرافق المنشأة في الأسواق والمسالخ
قيام المسؤول عن المنشأة في الأسواق والمسالخ أو من يمثله بمساعدة العمالة المخالفة على الهروب أثناء عملية التفتيش بأي شكل من أشكال المساعدة
(لكل هارب)
عدم مراعاة شروط التذكية الشرعية للحيوانات
عدم الكشف على الذبائح قبل أو بعد الذبح في المسالخ
عدم الالتزام بأسعار الذبح الرسمية في المسالخ المرخصة.
عدم تقيد العاملين في الأسواق والمسالخ بجزء أو كل من الزي الرسمي الصحي الملائم و/أو تواجد العاملين بهذا الزي خارج الأسواق والمسالخ
/ شخص
التصرف بنقل ملكية المنشأة الزراعية في الأسواق والمسالخ أو ما يؤول إلى نقلهما كالبيع والهبة والتأجير أو التصرف فيه بأي تصرف كان بدون إذن مسبق من الوزارة أو من تفوضه.
إيقاف العملية وسحب الموقع
تغيير نوع نشاط المنشأة الزراعية في الأسواق والمسالخ المرخّص بدون موافقة الوزارة أو من تفوضه.
إيقاف الترخيص-جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز السنة
ذبح إناث المواشي دون إذن مسبق من قبل الوزارة
جدول (29/ي): مخالفات المباني والمنشآت الغذائية في أسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
عدم الالتزام بالاشتراطات التي تضعها الوزارة أو من تفوضه للمباني والمنشآت في أسواق النفع العام والمسالخ
جدول (29/ك): مخالفات المنتج الغذائي والأسماك في أسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
الإخلال بالشروط التي تضعها الوزارة لسلامة المنتجات الزراعية والحيوانية
عرض وبيع الأسماك دون أن تُحفظ مُبردة
عرض أو بيع الأسماك في الأماكن غير المخصصة للبيع
عرض أو بيع الدواجن دون أن تحفظ مبردة أو مجمدة.
حفظ اللحوم بغير الأماكن المخصصة لحفظها
وجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي من
[0 - 100 كجم)
(101 كجم) إلى (1 طن)
(1 طن فأكثر)
عرض لحوم أو طيور أو أسماك مبردة أو مجمـدة في المحلات المرخص لها ببيع اللحوم الطازجة
إعادة تجميد اللحوم والأسماك والدواجن أو المـواد الغذائية بعد تسييحها، أو عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
عدم وضع لوحة تبين نوع اللحم المرخص ببيعه (للدواجن
المجمدة)
عرض أو بيع اللحوم أو الطيور أو الأسماك المستوردة على أنها محلية المنشأ والإنتاج
التحفظ على المضبوطات
استخدام المياه الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أسواق النفع العام والمسالخ
تكديس المواد الغذائية وعدم رفعها داخل الثلاجات أو على أرضية المنشآت الغذائية أو داخل عربات نقل اللحوم بمقدار لا يقل عن 10 سم
عدم تغطية اللحوم الطازجة بشاش ابيض نظيف أو بلاستيك شفاف في ثلاجات التبريد والتجميد
وضع المواد الغذائية على الأرض
خلط اكثر من نوع في حيز تخزيني واحد داخل ثلاجات التبريد
عدم عرض بيض المائدة داخل ثلاجات ذات درجة حرارة (4م/10م)
*يتم التحفظ وإتلاف المضبوطات وفقًا لأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية
جدول (29/ل/1): المخالفات العامة في أسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
عدم وجود شهادة صحية للعامل
عدم تجديد الشهادة الصحية للعامل
عدم إبراز المستندات الرسمية المطلوبة أثناء التفتيش
التلاعب في المستندات الرسمية
الإحالة إلى النيابة العامة
عدم الالتزام ببنود التصريح الصادر من إدارة الأسواق والمسالخ
عدم وجود اللوحة الإرشادية الصادرة من إدارة الأسواق والمسالخ أو التي يطلب توفيرها داخل وخارج الموقع
وجود عامل مصاب بجروح أو مرض معدي في الأسواق والمسالخ
منع العامل المصاب
إغلاق المنشأة بتكرار المخالفة
التصرف بالمنتجات الغذائية الخاضعة لإفراج مؤقت مشروط
عدم تجديد الرخصة
دخول المنتج الزراعي للأسواق برخصة ممارسة نشاط و /أو بسجل زراعي أثبت أنه غير مطابق
تقاضي أي مبالغ من عمال التحميل والتنزيل
قيام العاملين الأجانب بعملية البيع والشراء واستلام المبالغ المالية دون وجود صاحب المنشأة داخل السوق
جدول (29/ل/2): مخالفات عامة في أسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
فض الأختام وإعادة الفتح قبل الانتهاء من الإجراء
إعادة غلق المحل
نـزع اللوحة التي توضع على المحل بأنه أغلق بسـبب حدوث تسمم غذائي أو إزالتها أو تغييرها
إعادة وضع اللوحة
مباشرة النشاط خارج حدود المحل
جدول (29/م/1) المخالفات والجزاءات في عقود المستثمرين لأسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
الإهمال في أعمال الكشف البيطري والرقابة الصحية للمنتجات الحيوانية
النقص في أعداد العمالة عن ما ورد في جداول العمالة
الإهمال في أعمال النظافة العامة و/أو تنظيم الموقع أو الأدوات أو الأجهزة أو العاملين في المنشآت الزراعية أو المحلات أو الأحواش أو المواقع المستثمرة في الأسواق والمسالخ.
الإهمال في أعمال المظهر العام للعمالة والشروط الصحية في الأسواق والمسالخ
800
الإهمال في أعمال الصرف الصحي
الإهمال في أعمال المختبر
الإهمال في أعمال تزويد المنشأة أو المشروع بالمياه الصالحة
عدم الالتزام بإزالة البسطات العشوائية
عدم تشغيل المختبر
عدم توفر أو تواجد أو نقص الحراسات الأمنية في الأسواق المسالخ
( لكل حارس)
عدم توفير مقر للمستثمر ضمن نطاق الموقع وتجهيز هذا المقر بما يحتاج من تجهيزات ولافتات وعلامات استدلالية
عدم التزام المستثمر بمعالجة التشوه البصري في الموقع وفق الأنظمة واللوائح
عدم تأمين نقطة اسعافات أولية ضمن السوق مجهزة بجميع المواد اللازمة والتأكد بشكل دوري من تاريخ صلاحيتها
عدم التزام المستثمر بتأمين حاويات النفايات وتخصيص أماكن مناسبة لها وضمان عدم تأثيرها على المشهد العام وصيانتها بشكل دوري واستبدال التالف منها
عدم تغطية أوعية النفايات
تراكم النفايات وعدم التخلص منها بشكل دوري
ترك فوهات الصرف الصحي دون أغطية واقية
عدم توفر مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة
طلب مبالغ مالية إضافية مقابل تقديم الخدمات المدفوعة مسبقاً أو المجانية
جدول (29/م/2) المخالفات والجزاءات في عقود المستثمرين لأسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
الامتناع عن تقديم الخدمة في الأسواق و المسالخ
تزوير الأختام
الإحالة إلى النيابة العامة
عدم وضوح معالم الختم
عدم التقيد بألوان الأختام للمذبوحات المحلية والمستوردة
عدم التقيد بالعلامات السرية بالأختام
مخالفة البيع حسب التعاميم الصادرة من الجهات الاخرى
2.000
مخالفة بنود التعاقد مع المستثمر
وجود الماشية السائبة
(أغنام)
في حال احتجزت الماشية لأكثر من (15) يوماً تباع بالمزاد العلني لصالح الوزارة أو من تفوضه.
(الأبقار)
(الأبل)
بيع اللحوم ومشتقاتها داخل المسلخ
الأكل والشرب داخل صالة الذبح
استخدام أدوات ومعدات غير صالحة للاستخدام
إعادة استخدام الأدوات المخصصة لاستخدام المرة الواحدة أكثر من مره
نقل ذبائح حية دخل سيارات التبريد المخصصة للحوم
عدم كفاءة أو عطل تبريد سيارات نقل اللحوم
عدم وجود برنامج لمكافحة الحشرات والقوارض
عدم ختم ذبائح القطاع التجاري (ملاحم، مطابخ، مطاعم، متعهدين، تطبيقات)
عدم فصل المواد الكيميائية والمطهرات عن أماكن الذبح ونقل وحفظ اللحوم
استخدام أكياس ومواد حفظ غير مناسبة للمواد الغذائية
إزالة أجزاء من الذبيحة وعدم توقيع نموذج الإعدام من قبل الطبيب البيطري المختص
وجود ذبائح غير مكتملة السلخ أو التنظيف
التأخر في رفع الذبائح أو السلخ أو التجويف
جدول (29/م/3): مخالفات عامة في أسواق النفع العام والمسالخ والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال).
تعمد عرض حيوانات للبيع تظهر عليها أعراض لأمراض معدية أو وبائية
إتلاف الكمية المضبوطة
عرض الحيوانات الهزيلة أو التي تظهر عليها أعراض مرضية للبيع
*يتم التحفظ وإتلاف الكميات المضبوطة وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
جدول (29/م/4): مخالفات البيع بالوزن
بيع المواشي المعدة للذبح بدون وزن
عدم وجود ميزان الكتروني لوزن الماشية المعدة للبيع للذبح
أو استخدام أدوات ومعدات وموازين غير صالحة للاستخدام و/أو غير مطابقة للمواصفات التي تقرها الوزارة
التلاعب بكتابة بيانات الوزن أو التلاعب بعمليات الوزن
جدول (30): مخالفات الدفع الإلكتروني لأنشطة القطاع الزراعي
عدم توفير ماكينة دفع إلكتروني جاهزة للاستخدام لذات النشاط
الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني
(5)
أيام
عدم وجود ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة
أولاً: تطبق أحكام هذا الجدول وفقا لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10/08/1442هـ.، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) بتاريخ 15/01/1444هـ.
ثانياً: تطبق (العقوبة أو الإجراء المرادف) مع وقوع الجزاء (للمرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو في حال التكرار بعد المرة الثالثة) لكل من المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، ولا تقع خلال المهلة التصحيحية (الإنذار قبل العقوبة الأولى) في المخالفات غير الجسيمة.
ثالثاً: يطبق معيار حجم المنشاة – بعد تطبيق معيار المنطقة - في المخالفات (غير الجسيمة) وفق ما ورد في تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب النسب التالية:
رابعاً: يعامل الفرد معاملة المنشأة متناهية الصغر من حيث تطبيق نسبة الغرامة على المخالفات (غير الجسيمة).
خامساً: يتم تحديد الحد الأدنى للمخالفة بالريال السعودي ( ) بعد إيقاع العقوبة للمرة الأولى، ويكون ذلك بعد تطبيق معيار المنطقة للمخالفات الجسيمة، وبعد تطبيق معيار حجم المنشأة للمخالفات غير الجسيمة.
سادساً: يطبق معيار المنطقة على كافة المخالفات حسب النسب التالية:
نهاية الوثيقة
آخر تحديث : 28 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة