تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة (29) إعادة المبالغ للمستهلك أو لطالب الخدمة

​​

    1. يلتزم مقدم الخدمة عند اكتشافه أية مستحقات مالية للمستهلك أو لطالب الخدمة، أو فروقات

      القراءات التقديرية أو خلاف ذلك، بإعادة تلك المبالغ له أو رصدها له في حسابه الدائن (بعد موافقة المستهلك أو طالب الخدمة) دون الحاجة لقيام المستهلك أو طالب الخدمة بتقديم طلب بذلك.
    2. يلتزم طالب الخدمة أو المستهلك بطلب إعادة مبالغ تم سدادها بالخطأ بعد توفير الآتي:
  1. كشف حساب بنكي يوضح رقم الحساب والسداد الخطأ.
  2. موافقه من المالك صاحب الحساب المسدد عنه.
    1. يلتزم مقدم الخدمة بإعادة المبالغ التي تم سدادها بالخطاء على حساب لايوجد لدية بيانات في

      سجلات مقدم الخدمة.
    2. في حال تقدم المستهلك أو طالب الخدمة بطلب إلغاء خدمة تم سداد مبالغ متعلقة بها، وطلبه

      استرجاع تلك المبالغ المسددة فيتم التعامل معها وفقاً للحالات التالية:
  1. الحالات التي تم إصدار أمر العمل لها وتم البدء في تنفيذها فعلياً:

    في هذه الحالة لا يمكن لمقدم الخدمة إعادة أي مبلغ مسدد من قبل طالب الخدمة، ويتم إشعاره من قبل مقدم الخدمة بعدم أحقيته في استرداد المبلغ ويوضح له السبب.
  2. الحالات التي لم يتم إصدار أمر عمل لها، أو تم إصدار أمر العمل لها ولم يتم البدء في تنفيذها فعلياً:

في هذه الحالة يعيد مقدم الخدمة المبلغ لطالب الخدمة سواء تم صرف المواد أو لم يتم صرفها.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية