تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

مخالفات المهن والمنشآت الطبية البيطرية

مخالفات المهن والمنشآت الطبية البيطرية

​جدول (23): مخالفات المهن الطبية البيطرية والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)​​ ​ ​ ​ ​

مالمخالفةالمرة الأولىالمرة الثانيةالمرة الثالثةالإجراء الإضافي
298عدم وجود ترخيص بالمنشأة البيطرية أو تشغيلها قبل إتمام إجراءات ترخيصها100002000040000إغلاق المنشأة
299عدم وجود ترخيص مزاولة مهنة للكوادر البيطرية50001000020000-
300عدم تجديد ترخيص مزاولة المهنة للكوادر البيطرية أو تغيير جهة العمل دون موافقة الوزارة أو من تفوضه أو عدم تقديم طلب تجديد ترخيص المنشأة البيطرية قبل انتهائهإنذار10002000-
301عدم وضع التراخيص بمكان بارز داخل المنشأة البيطرية أو عدم ابرازها للمستفيدينإنذار5001000-
302مخالفة شروط التراخيص وضوابطها إلا ما يتم تحديدهإنذار5001000-
303وجود شخص غير مرخص يعمل بالمنشأة غير الكادر البيطري سواءاً على كفالة صاحب المنشأة أو غيره100020004000أخذ تعهد على المسؤول بعدم تشغيل الشخص
304فتح منشأة زراعية أو بيطرية بعد صدور قرار (إيقافها أو إغلاقها) دون إذن الوزارة الخطي أو من تفوضه2500050000100000-
305عدم الاهتمام بالنظافة العامة للمنشأة البيطرية أو حولهاإنذار5001000-
306بيع المستحضرات البيطرية الخاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة في المنشأة البيطرية أو من خلالها50000150000200000التحفظ على المستحضرات المضبوطة
307قيام الطبيب البيطري أو غيره بأجراء عمليات جراحية أو كشف بيطري في غير المكان المخصص لذلك بالمنشأة البيطرية100030006000-
308عدم وصف الدواء بالطريقة الصحيحة وتوضيح الجرعات والمدة الخاصة بفترة تحريم الدواء على ملصق مخصص أو بيع الأدوية البيطرية بالجرعة50010002000لكل حالة
309نقل مقر المنشأة البيطرية أو توسعتها أو إضافة مرافق إضافية أو الدمج مع منشئات أخرى دون موافقة الوزارة المسبقة100002000040000مع إغلاق المنشأة لحد تصحيح وضعها
310عدم وجود سجلات لعلاج الحيوانات في المنشأة البيطرية العلاجية50010002000-
311عدم توفير وسائل دفع إلكترونية في المنشأة البيطرية50010002000-
312عدم إيضاح النتائج الطبية المتوقعة للتدخل الطبي البيطري لصاحب الحالة أو عدم أخذ موافقته الكتابية على إجراء التدخل البيطري، أو إعطاء تقارير طبية أو فواتير بغير اللغة العربية دون طلب طالب الخدمة50010002000-
313إهمال الطبيب البيطري أو التقصير في علاج الحيوانات أو الخطأ الطبي المتسبب بضرر 100020004000لكل حيوان
314عدم وجود ثلاجه أو أجهزة تكييف أو مراوح تهوية أو ثرمومتر داخل المنشأة البيطرية أو الثلاجات او تعطلها200040006000إتلاف المستحضرات البيطرية وفق تقدير المراقب- وتكرر المخالفة بعدد الأجهزة المتعلطة
315عدم وجود غرفة لعزل الحيوانات المريضة في المنشأة البيطرية العلاجيةانذار5001000-
316إجراء تحاليل مخبرية أو أشعة سينية أو فحص بالموجات فوق الصوتية أو التلقيح الاصطناعي من قبل أفراد أو منشئات بدون ترخيص من الوزارة أو من تفوضه200040006000إزالة المخالفة حتى الحصول على الترخيص
317عدم توفير دولاب لحفظ المبيدات الحشرية المختلفة50010002000-
318السكن داخل المنشأة البيطريةانذار5001000-
319ممارسة المهنة البيطرية من قبل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة من الوزارة أو من تفوضه ولا يحمل مؤهل علمي يخوله لذلك100002000040000توقع على الشخص المخالف
320وجود مأكولات أو حيوانات نافقة بثلاجة المستحضرات البيطرية100020004000-
321عدم صيانة  مرافق المنشأة البيطريةانذار5001000-
322عدم وجود ختم وفواتير خاصة بالمنشأة البيطرية أو احتوائهما على معلومات غير صحيحة أو مضللة100020004000مصادرة الختم والفواتير المخالفة
323إزالة أو تغطية أو تغيير أو مسح بيانات ملصق إغلاق المنشأة البيطرية بعد إغلاقها من قبل الوزارة أو من تفوضه50001000020000-
324قيام المسؤول عن المنشأة البيطرية أو من يمثله بمساعدة العمالة المخالفة على الهروب أثناء عملية التفتيش بأي شكل من أشكال المساعدة3000900018000لكل هارب
325وجود مبيد صحة عامة في الصيدلية البيطريةانذار5001000 
326تشغيل العيادة البيطرية المتنقلة أو عربات الإنتاج الحيواني أو التلقيح الاصطناعي في غير المنطقة التشغيلية المرخصة من قبل الوزارة أو من تفوضه100020004000 

​ 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية