تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

مخالفات إتلاف المنتجات الزراعية

​​

مخالفات إتلاف المنتجات الزراعية

جدول (10): مخالفات ضوابط إتلاف المنتجات الزراعية غير الصالحة للتسويق والاستهلاك البشري والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)

​ ​ ​ ​ ​
م ​المخالفة ​العقوبة للمرة الأولى ​
العقوبة للمرة الثانية ​​العقوبات الإجرائية المترتبة ​
حد أدنىحد أعلى
88منع أو عرقلة مفتشي الوزارة من الكشف على المنتجات الزراعية  إنذار10002000في حالة التكرار تُضَاعَف المخالفة
89مخالفة أي ضابط من ضوابط إتلاف المنتجات الزراعية غير الصالحة للتسويق والاستهلاك البشريإنذار10002000في حالة التكرار تُضَاعَف المخالفة
90عدم التخلص من المخلفات الزراعية ( نباتي – حيواني – سمكي - أخرى) وفق الاشتراطات النظاميةإنذار10002000في حالة التكرار تُضَاعَف المخالفة
91أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة والضوابط لم تُذكَر وتُسبب ضرراً للمُنتجإنذار5001000في حالة التكرار تُضَاعَف المخالفة

 

 

 ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية