الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يعد نشاط تربية النحل من الأنشطة الزراعية والبيئية الهامة حيث يساهم اقتصاديا في زيادة انتاج وجودة النباتات والمساهمة الفعالة في التنوع الحيوي والحفاظ على النباتات البرية.
كما تعد تربية النحل من المشاريع الاقتصادية الهامة المساهمة في زيادة دخل المربين نظراً لانخفاض متطلبات رأس المال اللازمة لبدء النشاط وزيادة العائد الاقتصادي منه للمربين بالإضافة الى تنوع منتجاته ذات الفوائد الاقتصادية والغذائية والعلاجية (العسل، حبوب لقاح، صمغ النحل، الشمع، سم النحل، طرود النحل) كما ان لتربية النحل على امتداد سلسلة الإنتاج روافد تدعم هذه الصناعة مثل (صناعة الخلايا، نقل الخلايا والمنتجات، التسويق، ضبط جودة المنتجات) , وتعد من المجالات في توظيف الكوادر العاملة في هذه المجالات.
وتقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بدعم تطبيق ممارسات تربية النحل الجيدة لتربية النحل المستدامة ودعم مربي النحل على امتداد سلسلة القيمة وذلك بالحفاظ على السلالة المحلية واكثارها بإنشاء عدة محطات لتربية السلالة المحلية والانتخاب وإنتاج الملكات والحفاظ على صحة النحل عن طريق تأمين عيادات متنقلة لفحص وتشخيص وعلاج امراض وآفات النحل كما تقوم الوزارة بضبط جودة الإنتاج ودعم صغار المربين في تسويق منتجاتهم وعمل الفحوصات المخبرية للمنتجات. كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يدعم هذه الصناعة.
ويهدف هذه الدليل إلى تطبيق ما ورد في المادة (السابعة والخمسون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) بتاريخ 15/1/1444هـ، وإلى تنظيم صناعة نحل العسل وترشيد استخدام الموارد الطبيعية دون الإضرار بها وتحقيق التوازن بين الإنتاج والموارد المتاحة.
المادة الأولى:
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والميلة والزراعة.
النحال: الشخص الذي يقوم بالتربية والرعاية لمجموعة من طوائف النحل.
طائفة النحل: جماعة النحل التي تعيش معا في مسكن خاص، وتتكون من ملكة وشغالات وذكور.
المنحل: المكان الذي توضع فيه خلايا النحل.
خلية النحل الحديثة (الخلية ذات الأقراص المتحركة): الحيز الذي تعيش فيه طائفة النحل ويحتوي على إطارات متحركة بينها مسافة ثابتة (9 ملم) تسمى المسافة النحلية.
خلية النحل البلدية: جذوع الأشجار المستخدمة في تربية النحل بعد حفرها من الداخل أو تلك المصنعة المشابهة لها.
إطار خشبي: إطار خشبي مستطيل الشكل طوله من الخارج في خلية لانجستروث (48,3 سم) ومن الداخل (43,2 سم)، والارتفاع الخارجي (23,2 سم) ومن الداخل (20,3 سم)، يستخدم بعد أن يثبت به الأساس الشمعي.
الأساس الشمعي: لوح مصنوع من الشمع الطبيعي بمقاس الإطار الخشبي مطبوع على جانبيه بوادي جدر العيون السداسية.
النحالة الثابتة: تربية النحل والعناية به في موقع ثابت وعدم نقله من مكان إلى آخر.
النحالة المتنقلة (المرتحلة): نقل طوائف النحل من مكان لآخر تتبعاً لمواسم تزهير المحاصيل والأشجار للحصول على عسل نحل من مصادر مختلفة.
أدوات النحل: أدوات يستعملها النحال داخل أو خارج الخلايا للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة.
طرد النحل المرزوم: مجموعة من شغالات النحل بدون أقراص مع ملكة وغذاية في صندوق خشبي له جانبين أو أكثر من السلك للتهوية.
صندوق السفر: عبارة عن صندوق خشبي يسع خمسة أقراص ويستخدم في نقل نواة النحل (الطرد المسكن).
الطرد المسكن (نواة النحل): خمسة أقراص مغطاة تماماً بالنحل من الجانبين، منها 3 أقراص حضنه والباقي عسل وحبوب لقاح مع ملكة ملقحه.
قفص إرسال الملكات: يستخدم في تسفير الملكات، وبه ثلاثة تجاويف متداخلة، يوضع بأحدها الكاندى (غذاء سكري تستخدمه الشغالات لتغذية الملكة أثناء السفر) ثم يغطى بالسلك وتدخل الملكة ومعها عدد من الشغالات من خلال فتحة جانبية تغلق بقطعة خشبية.
حضنه النحل: عبارة عن الأطوار غير البالغة من النحل المشتملة على أطوار البيض واليرقات (حضنه مفتوحة) والعذارى (حضنه مغلقة).
سلالات النحل القياسية: عدد من سلالات النحل المنتشرة على مستوى العالم ذات صفات وخصائص اقتصادية وسلوكية متميزة.
سلالة النحل المحلي (البلدي): هي سلالة النحل اليمني المتركزة جنوب غرب الجزيرة العربية والتي تقع ضمن تقسيم النحل العالمي.
المراعي النحلية: المواقع التي تنتشر فيها النباتات والأشجار المناسبة لرعي النحل وتكون مصدراً للرحيق وحبوب اللقاح.
الحمولة الرعوية: عدد خلايا النحل التي يمكن أن تسرح في مساحة معينه من الأرض.
المحميات الطبيعية: مساحة من الأرض مملوكة للدولة وتتمتع بحماية خاصة للحياة البرية بها.
التغذية الصناعية: تغذية النحل بمواد أخرى خلاف غذائه الطبيعي من رحيق الأزهار أو حبوب اللقاح.
المحلول السكري (تغذية سكرية): تغذية النحل بمحلول سكري بإضافة كمية من السكر إلى كمية من الماء.
منتجات النحل غير المصنعة: العسل، شمع النحل، حبوب اللقاح، غذاء الملكات، صمغ النحل (البروبولس أو العكبر)، سم النحل.
شمع النحل: سائل أبيض كثيف القوام تفرزه شغالات النحل من غدد خاصة على السطح السفلي للبطن.
حبوب اللقاح: عبارة عن غبار الأعضاء المذكرة في أزهار النباتات والتي يقوم النحل بجمعها لتكون المصدر البروتيني في غذائه.
الغذاء الملكي: سائل يميل إلى اللون الأبيض، كثيف القوام تفرزه الشغالات صغيرة السن من غدد خاصة في الرأس وتغذي به اليرقات الصغيرة والملكات.
صمغ النحل (العكبر أو البروبولس): مادة صمغية يجمعها النحل من قلف الأشجار وبراعم بعض النباتات لإستخدامها داخل الخلية.
سم النحل: إفراز بروتيني سائل شفاف يجف بسرعة، تفرزه شغالات النحل من غدد خاصة في آلة اللسع للدفاع عن طائفتها.
مختبر تحليل العسل: مختبر معتمد يتم فيه تحليل عينات العسل لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المحلية والدولية.
المواصفات القياسية: هي الوثيقة التي تصدر من جهة معترف بها ومسؤولة وحدها عن إصدارها سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
تسمم النحل: عبارة عن موت طوائف النحل أو ضعفها بشكل كبير بسبب التعرض للمبيدات الكيميائية المستخدمة في مكافحة الآفات أو أي مصادر أخرى ينتج عنها تسمم النحل.
محطة تربية الملكات وإنتاج الطرود: موقع يتم تجهيزه لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود بأعداد كبيرة.
مشروع منحل تجاري: عبارة عن منشأه تجارية لمزاولة تربية النحل وإنتاج العسل /أو بيع أو الاتجار بالنحل ومنتجاته للحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية محددة.
المادة الثانية: نطاق التطبيق
تتولى الوزارة الإشراف العام على نشاط تربية النحل بما يحقق أهداف نظام الزراعة ولائحته التنفيذية ولها ما يلي:
المادة الثالثة: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة
تعمل الوزارة – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة - لتحقيق ما يلي:
المادة الرابعة: التراخيص
تمنح الوزارة ترخيص نحّال والخاص بمزاولة مهنة النِّحالة أو تربية النحل أو النحّالة (Apiculture)، حيث تتولى الإشراف على هذه المهنة وتنظيمها حسب المتطلبات والشروط الموضحة في دليل التراخيص الزراعية (المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعية).
تمنح الوزارة تراخيص إنشاء مناحل الأفراد الحديثة (خلايا حديثة) أو التقليدية (خلايا بلدية) سواءً (مناحل ثابتة أو مناحل متنقلة) وتتولى الإشراف عليها - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وفقاً للمتطلبات والشروط الموضحة في دليل التراخيص الزراعية (المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعية).
تمنح الوزارة تراخيص منشآت تربية النحل وإنتاج العسل وتتولى الإشراف عليها - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وفقاً للمتطلبات والشروط الموضحة في دليل التراخيص الزراعية (المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعية).
المادة الخامسة: استقدام عمالة تربية النحل
يقتصر منح شهادة تأييد العمالة على المنحل أو المشروع المرخص، وفقاً لدليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية الذي تصدره الوزارة.
المادة السادسة: قروض المناحل
تمنح الوزارة او من تفوضه تأييد الحصول على قرض تمويلي للأفراد أو المستثمرين المرخص لهم بحسب ضوابط واشتراطات الوزارة.
المادة السابعة: الإشراف والرقابة على المناحل
تتولى الوزارة (أو مقدم الخدمة) مهام الإشراف والرقابة والتفتيش على منشآت تربية النحل وإنتاج العسل ومناحل الأفراد التجارية والحصول على العينات اللازمة.
المادة الثامنة: تنظيم المناحل
المادة العاشرة: تداول نحل العسل الحي ومدخلات تربية النحل
تتولى الوزارة – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة – منح رخصة مزاولة بيع النحل ومدخلات تربية النحل - وفقاً للشروط التالية -:
المادة الحادية عشرة: تصنيع أدوات ومواد النحل
تمنح الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - رخصة تصنيع أدوات النحل والمواد المستخدمة داخل الخلايا - وفق الشروط التالية -:
المادة الثانية عشرة: تداول منتجات نحل العسل
1. مع عدم الإخلال بما ورد باللائحة الفنية السعودية الخاصة بعسل النحل رقم (147 SFDA FD)، ودليل إنتاج وتداول واستيراد العسل ومنتجاته الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وما ورد في اللائحة الفنية (SFDA.FD 839، SFDA.FD 1863 ) عبوات المواد الغذائية) وما ورد في المواصفة القياسية لبطاقات المواد الغذائية المعبأة (GSO 9)، يجب على النحالين ومنتجي العسل التقيد في عملية فرز وتعبئة وتسويق عسل النحل ومنتجاته الأخرى بالشروط التالية:
2. على منتجي ومتداولي عسل النحل ومنتجات النحل الأخرى (حبوب اللقاح، الغذاء الملكي، الشمع، البروبولس (صمغ النحل)، وسمّ النحل) التقيد بالمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، والالتزام بشروط ومعايير إنتاج وتداول واستيراد العسل ومنتجات النحل.
3. تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمنع تداول أو عرض أي منتج من منتجات النحل دون الحصول على بطاقة المنتج الغذائية.
المادة الثالثة عشرة: تسجيل مبيدات آفات النحل المستخدمة داخل الخلايا
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء - تسجيل المبيدات المستخدمة على آفات نحل العسل المستخدمة داخل الخلايا – وفق الآتي -:
المادة الرابعة عشرة: تسجيل علاجات النحل
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء – إصدار الموافقات الفنية لتسجيل المواد العلاجية للنحل– وفق الآتي -:
المادة الخامسة عشرة: تسجيل مغذيات ومنشطات النحل
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء – إصدار الموافقات الفنية لتسجيل مغذيات ومنشطات النحل – وفق الآتي -:
المادة السادسة عشرة: تسجيل المواد المستخدمة داخل خلايا النحل
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تسجيل المواد المستخدمة داخل خلايا النحل – وفق الآتي -:
المادة السابعة عشرة: الإشراف والرقابة على أسواق تداول النحل الحي ومنتجاته ومدخلات تربية النحل
المادة الثامنة عشرة: الحفاظ على سلالة النحل المحلية
تعمل الوزارة على المحافظة على السلالة المحلية لنحل العسل وتطويرها - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وذلك من خلال الآتي:
المادة التاسعة عشرة: حماية النحل من التسمم
عند الحاجة إلى تطبيق عمليات رش المبيدات لمكافحة الآفات الزراعية مثل الجراد الصحراوي أو آفات الصحة العامة مثل البعوض أو غيرها يجب مراعاة التالي:
المادة العشرون: صحة النحل
المادة الحادية والعشرون: استيراد النحل الحي
تتولى الوزارة تنظيم استيراد النحل الحي، ومنح أذونات الاستيراد – وفق الشروط التالية:
المادة الثانية والعشرون: تصدير النحل الحي
تمنح الوزارة الأذونات الخاصة بتصدير النحل الحي – وفق الشروط التالية -:
المادة الثالثة والعشرون: استيراد وتصدير مدخلات تربية النحل
تمنح الوزارة – أو من تفوضه – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - الموافقات اللازمة لاستيراد وتصدير مدخلات تربية النحل ومنتجات النحل غير المصنعة ومبيدات آفات النحل – وفق الآتي -:
المادة الرابعة والعشرون: ضبط المخالفات
يتولى مفتشون – يصدر بتحديدهم قرار من الوزير – مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والتحقيق فيها، وإثباتها وذلك وفقاً لجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات التي تصدرها الوزارة.
المادة الخامسة والعشرون: المخالفات والعقوبات
المادة السادسة والعشرون: التخلص من المواد المخالفة
يتم التخلص من المواد المخالفة لأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية والتي قد تمثل تهديد لمهنة تربية النحل وذلك في المنطقة الإدارية على حساب المخالف وبالتنسيق مع أمارة المنطقة أو المحافظة.
آخر تحديث : 14 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة