الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للمصطلحات المعرفة في النظام –أينما وردت في اللائحة– المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.
المركز: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
الجهة المشرفة على المنطقة المحمية: الجهة الحكومية المختصة التي تتولى، وفقاً لاختصاصاتها النظامية، الإشراف على المنطقة المحمية أو أي جزء منها ضمن النطاق الجغرافي المحدد لها.
المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة: هي مناطق محمية تنشأ أو تحدد بموجب أداة نظامية خاصة، وتتولى جهة أخرى غير المركز إدارتها والإشراف عليها وفقاً للأداة المنظمة لها، وتشمل المحميات الملكية، ومحميات الحياة الفطرية التي تسند إدارتها إلى الهيئات الملكية، ولا تشمل المناطق المحمية الخاصة.
المحميات الملكية: أي محمية يصدر بتسميتها وتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المحميات الملكية.
المحميات الخاصة: مناطق يملكها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون، تُخصص لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها، وفق ترخيص يصدر من المركز.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.
الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل والأبقار والضأن والماعز).
مناطق الحفظ التام: نطاق محدد جغرافياً داخل المنطقة المحمية يتمتع بمستوى عالٍ من الحماية، ويُدار لأغراض الحفظ التام؛ لما يتسم به من أهمية بيئية أو تنوع أحيائي أو قيم مرتبطة بالنظم البيئية.
الصيد: الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل أو غيره بما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني، وتستثنى من ذلك الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة.
الوسائط البحرية: أي واسطة بحرية عائمة أياً كان شكلها وسواء كانت ثابتة أو متحركة.
المخالفة الجسيمة: المخالفة المصنفة بأنها جسيمة في جدول المخالفات والعقوبات الملحق باللائحة.
يوم: هو مدة زمنية مقدارها أربع وعشرون ساعة متتابعة وفق التقويم الهجري، وتشمل جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والإجازات التي تُقرّرها الدولة.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المناطق المحمية الواقعة ضمن إقليم المملكة، بما في ذلك المناطق المحمية التي تنشأ بقرار من مجلس الوزراء، والمناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة، ومنها المحميات الملكية، وكذلك المحميات الخاصة.
أولاً: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يتولى المركز ممارسة الاختصاصات الوطنية والتنظيمية والفنية المتعلقة بالمناطق المحمية وفقاً للنظام وهذه اللائحة، كما يتولى إدارة المناطق المحمية الخاضعة لإشرافه، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:
ثانياً: الجهة المشرفة على المنطقة المحمية.
تمارس الجهة المشرفة على المنطقة المحمية المهام والصلاحيات المتعلقة بالمناطق المحمية الخاضعة لإدارتها أو إشرافها، في حدود الاختصاصات المخولة لها بموجب الأدوات النظامية المنظمة لها، ودون إخلال باختصاصات الوزارة والمركز والجهة المختصة المقررة نظاماً.
ثالثاً: التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات
في حال وجود تداخل أو ارتباط بين اختصاصات الجهات ذات العلاقة فيما يتصل بالأنشطة أو الأعمال داخل المناطق المحمية، فيتم التنسيق بشأنها وفق الأطر والآليات المعتمدة، بما في ذلك لجان التنسيق البيئي للقطاعات التنموية المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/11/1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (160) بتاريخ 25/2/1447هـ، وذلك دون إخلال باختصاصات كل جهة المقررة نظاماً.
أولاً: نطاقات الحماية
ثانياً: خطة إدارة المنطقة المحمية
1-يعد المركز أو الجهة المشرفة على المنطقة المحمية –كل بحسب اختصاصه– خطة لإدارة المنطقة التي يتولى إدارتها، وفقاً للإطار الوطني وخطة إدارة منظومة المناطق المحمية المعتمدين من الوزارة، وبما يتفق مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية والمتطلبات البيئية ذات العلاقة، ويتولى تنفيذها وتحديثها، بالتنسيق مع الجهة المختصة فيما يدخل ضمن اختصاصاتها.
2-تتضمن خطة إدارة المنطقة المحمية –بحسب طبيعة المنطقة وأهداف حمايتها– ما يأتي:
أ- أهداف إدارة المنطقة وأولويات الحماية فيها.
ب- نطاقات الحماية ومستوياتها.
ج- برامج حماية الكائنات الفطرية وموائلها والتنوع الأحيائي وتنميتها وإعادة تأهيلها، بالتنسيق مع الجهة المختصة.
د- الأنشطة المسموح بممارستها داخل كل نطاق، والضوابط والاشتراطات المنظمة لها.
ه- برامج المراقبة والرصد والحماية والتوعية البيئية.
و- المرافق والتجهيزات اللازمة لإدارة المنطقة وخدمة زوارها.
ز- آليات مشاركة الجهات والأطراف ذات العلاقة والمجتمع المحلي في تحقيق أهداف المنطقة.
ح- الاحتياجات التنفيذية والموارد اللازمة لتنفيذ الخطة.
ط- مؤشرات قياس تنفيذ الخطة وتحقيق أهداف الحماية، وبرنامج تقييم حالة الكائنات الفطرية وموائلها والضغوط المؤثرة عليها، وآليات اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
ي- ترتيبات الاستعداد للطوارئ البيئية والاستجابة لها، بناءً على تقييم المخاطر، بما يشمل إجراءات الإبلاغ والتنسيق وتحديد الأدوار والموارد اللازمة والتدريب والتمارين، بالتنسيق مع الجهة المختصة ووفق الخطط الوطنية والأنظمة ذات العلاقة.
3-تراعى عند إعداد خطة الإدارة وتنفيذها الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة والمجتمعات المحلية المرتبطة بها، وفرص الانتفاع المستدام بمواردها، بما لا يخل بأهداف الحماية ومستوياتها.
4-تتابع الجهة المسؤولة عن إدارة المنطقة المحمية تنفيذ خطة إدارتها، وتقيم نتائجها بصورة دورية، وتزود الجهة المختصة، كل بحسب اختصاصه، بتقارير المتابعة ونتائج التقييم والإجراءات التصحيحية، وفق المتطلبات والدورية التي تحددها الجهة المختصة بالتنسيق معها.
ثالثاً: إدارة المنطقة المحمية وتشغيلها
1-يتولى المركز أو الجهة المشرفة على المنطقة المحمية –كل بحسب اختصاصه– إدارة المنطقة المحمية وتشغيلها وفقاً لخطة إدارتها، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:
أ- تشكيل فريق لإدارة المنطقة، وتحديد مهامه وصلاحياته وآلية عمله.
ب- تشكيل مجلس تنسيقي أو استشاري للمنطقة، يضم ممثلين عن الجهات والأطراف ذات العلاقة وذوي الخبرة والجمعيات البيئية والمجتمع المحلي، وتحدد في قرار تشكيله مهامه وآلية عمله.
ج- تحديد وتسييج المواقع التي تستدعي حماية داخل المناطق المحمية، ووضع العلامات واللوحات الإرشادية التي تبين نطاقات الحماية.
د- استخدام الوسائل والتقنيات المناسبة لمراقبة المنطقة وحماية مواردها ومتابعة حالتها البيئية.
ه- رصد الوقائع التي يشتبه في مخالفتها لأحكام النظام واللوائح داخل المنطقة المحمية، وتوثيقها وإبلاغ الجهة المختصة بها، وتمكين المفتشين من أداء مهامهم وفق الصلاحيات والإجراءات المقررة نظاماً. ولا يخول القيام بأعمال المراقبة والحراسة ممارسة صلاحيات التفتيش والضبط إلا لمن اكتسب صفة المفتش وفقاً لأحكام النظام.
و- إنشاء المرافق والتجهيزات اللازمة لإدارة المنطقة وفقاً لخطة الإدارة، وبعد استيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة.
ز- التعاقد مع شركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة عند الحاجة، وفقاً للأنظمة والضوابط المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ح- تحديد الأنشطة التي يجوز ممارستها داخل كل نطاق من نطاقات الحماية، ووضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لها، بما يتفق مع مستوى الحماية المقرر لذلك النطاق وأهداف المنطقة المحمية.
2-تراعي الجهة المشرفة على المنطقة المحمية تزويد الجهة المختصة، كل بحسب اختصاصه، بالبيانات والمعلومات ونتائج الدراسات والرصد المتعلقة بالمنطقة المحمية، وفق المتطلبات والمعايير المعتمدة، وتحديثها، مع مراعاة الأحكام المنظمة لحماية البيانات وسريتها.
رابعاً: الأنشطة والمنشآت القائمة
1-على الأشخاص الحصول على موافقة الجهة المشرفة على المنطقة المحمية بشأن الموقع المقترح لنشاط ذي أثر بيئي داخل حدودها، قبل التقدم إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بطلب الحصول على التصريح البيئي. وفي حال وقوع النشاط خارج حدود المنطقة المحمية وتوقع امتداد أثره البيئي إليها، يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التنسيق مع الجهة المشرفة على المنطقة والجهات المختصة لتقييم تلك الآثار وتحديد متطلبات منعها أو الحد منها ضمن إجراءات التصريح البيئي، دون إخلال بأي موافقات لازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
2-على المصرح له والمرخص له –كل بحسب الأحوال– الالتزام بأحكام النظام واللائحة، وشروط التصريح البيئي أو ترخيص ممارسة النشاط، والضوابط والاشتراطات المقررة لنطاق الحماية الواقع فيه النشاط.
3-تحدد الجهات المختصة –كل بحسب اختصاصها– القدرة الاستيعابية للنشاط أو الموقع، بالتنسيق مع المركز أو الجهة المشرفة على المنطقة المحمية –بحسب الأحوال–، مع مراعاة ما يأتي:
أ- حالة الأوساط البيئية والموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي في الموقع والنطاق المحيط به ودرجة حساسيتها.
ب- الآثار المباشرة والتراكمية للأنشطة القائمة والمقترحة.
ج- مدى تأثير النشاط في الأوساط البيئية والموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي على المستويين المكاني والوطني.
د- مستوى الحماية المقرر للنطاق وأهداف حماية المنطقة المحمية.
4-على المصرح له والمرخص له –كلٌ بحسب الأحوال– الالتزام بما يأتي:
أ- ممارسة النشاط في الموقع والنطاق المحددين، وفي حدود نوع النشاط وحجمه ومدته المصرح أو المرخص بها.
ب- التقيد بحدود القدرة الاستيعابية والمتطلبات المرتبطة بها، وفقاً لما يرد في التصريح البيئي أو ترخيص ممارسة النشاط –بحسب الأحوال–.
ج- تطبيق التدابير والممارسات والتقنيات اللازمة لتجنب الآثار البيئية للنشاط أو الحد منها.
د- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث أو الحد منه، وإدارة النفايات والانبعاثات الناتجة عن النشاط وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.
ه- حماية الكائنات الفطرية وموائلها، والمحافظة على الأوساط البيئية والموارد الطبيعية ومكونات المنطقة المحمية وقيمها البيئية.
و- تنفيذ متطلبات الرصد والمتابعة، وتقديم البيانات والتقارير المنصوص عليها في التصريح أو الترخيص.
ز- إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء النشاط، وفقاً لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الجهة المختصة، بالتنسيق مع المركز أو الجهة المشرفة على المنطقة المحمية –بحسب الأحوال–، ووفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
5-يحظر على المصرح له نقل موقع النشاط أو إجراء تعديل جوهري عليه أو توسعته إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالتصريح البيئي، وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.
6-يحظر على المرخص له نقل موقع النشاط داخل المنطقة المحمية أو إجراء تعديل جوهري عليه أو توسعته إلا بعد موافقة المركز أو الجهة المشرفة على المنطقة المحمية –بحسب الأحوال–.
7-إذا كان الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة خاضعاً للتصريح البيئي وترخيص ممارسة النشاط، وجب الحصول على الموافقتين قبل اتخاذه.
أولاً: الأنشطة الخاضعة للترخيص
1-يحظر على الأشخاص القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة الآتية داخل المنطقة المحمية دون الحصول على ترخيص من المركز أو الجهة المشرفة على المنطقة المحمية –كل في حدود الاختصاصات المخولة له نظاماً–:
أ- دخول المواقع التي يحظر دخولها إلا بموجب ترخيص.
ب- حيازة أو استخدام الأسلحة النارية أو غير النارية أو أي من الوسائل أو الأدوات التي يمكن استخدامها في الصيد.
ج- استخراج الكمأة (الفقع) أو جمعها.
د- استخراج منتجات الكائنات الفطرية أو مشتقاتها أو جمعها من بيئة المنطقة المحمية.
ه- ممارسة أنشطة النحالة بما في ذلك وضع خلايا النحل.
و- الرعي، أو إدخال الماشية إلى المناطق المحمية أو عبورها خلالها.
ز- الزراعة أو التشجير أو الاستزراع أو نثر بذور أي من أنواع الكائنات الفطرية النباتية.
ح- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها.
ط- إقامة المنشآت أو المباني أو المخيمات وما في حكمها.
ي- ممارسة الأنشطة الترفيهية أو السياحة البيئية التي لا تخضع لترخيص بموجب نظام آخر.
ك- إجراء البحوث أو الدراسات أو الأنشطة العلمية والبحثية.
ل- أي نشاط آخر تحدده خطة إدارة المنطقة المحمية أو الضوابط والاشتراطات المقررة لنطاق الحماية.
2-يجب، قبل الترخيص بأي من الأعمال أو الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند، مراعاة خطة إدارة المنطقة المحمية، ومستوى الحماية المقرر للنطاق، والقدرة الاستيعابية للموقع، ومدى توافق العمل أو النشاط مع أهداف حماية المنطقة.
3-يقتصر الترخيص الصادر بموجب هذه المادة على السماح بممارسة العمل أو النشاط داخل المنطقة المحمية، ولا يخول حامله مزاولة نشاط مهني أو قطاعي يخضع لترخيص بموجب نظام آخر.
4-لا تخل أحكام هذه المادة بالتزام الأشخاص بالحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك التصريح البيئي.
5-إذا كان العمل أو النشاط خاضعاً لتصريح أو ترخيص أو موافقة تصدرها جهة أخرى، فتتولى تلك الجهة إصداره وفقاً للأحكام المنظمة له، بعد التنسيق مع المركز أو الجهة المشرفة على المنطقة المحمية –بحسب الأحوال– فيما يتعلق بموقعه ومدى توافقه مع نطاق الحماية وخطة إدارة المنطقة المحمية.
6-على الجهة المشرفة على النشاط التنسيق مع المركز أو الجهة المشرفة على المنطقة المحمية –بحسب الأحوال– قبل التخطيط لأي نشاط أو مشروع أو تخصيص أي مواقع داخل نطاق المنطقة المحمية.
ثانياً: إجراءات الترخيص ومدده
1-يقدم طلب الترخيص إلى المركز أو الجهة المشرفة على المنطقة المحمية –بحسب الأحوال–، متضمناً بحد أدنى ما يأتي:
أ-بيانات مقدم الطلب وصفته.
ب-وصف العمل أو النشاط وموقعه ونطاقه ومدته والغرض منه.
ج-بيان الوسائل والمعدات المزمع استخدامها.
د-بيان التدابير المقترحة لحماية المنطقة المحمية ومعالجة الآثار المترتبة على العمل أو النشاط.
ه-التصاريح والتراخيص والموافقات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، متى كان الحصول عليها سابقاً لترخيص ممارسة النشاط داخل المنطقة المحمية.
و-أي متطلبات أخرى –ذات علاقة– يحددها المركز أو الجهة المشرفة على المنطقة المحمية –بحسب الأحوال–.
2-تشعر الجهة المختصة بإصدار الترخيص مقدم الطلب باكتمال طلبه، أو بما يلزم استكماله، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديمه. وعلى مقدم الطلب استكمال النواقص خلال مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ إبلاغه، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناءً على طلب مسبب، وإلا أُغلق الطلب، دون إخلال بحق مقدم الطلب في تقديم طلب جديد.
3-تبت الجهة المختصة بإصدار الترخيص في الطلب المكتمل خلال مدة (15) يوم عمل، ويجوز تمديدها مرة واحدة لمدة (5) يوم عمل إذا اقتضت طبيعة النشاط ذلك، على أن يشعر مقدم الطلب بالتمديد وأسبابه. ولا يعد مضي المدة دون البت في الطلب موافقة عليه.
4-يكون قرار رفض طلب الترخيص مسبباً، ويبلغ به مقدم الطلب وفق الوسيلة المحددة لاستقبال الطلب.
5-تحدد مدة الترخيص بحسب طبيعة النشاط ومدته ومستوى الحماية المقرر للنطاق، على ألا تتجاوز (سنتان)، وتحدد مدة تراخيص الأنشطة الموسمية أو المؤقتة وفق المدة اللازمة لممارستها، وفي حدود الموسم أو الفترة المحددة لها.
6-يجوز تجديد الترخيص بناءً على طلب يقدم قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (30) يوم عمل، ويبت فيه خلال (10) أيام عمل من تاريخ اكتماله. ويستمر سريان الترخيص إلى حين البت في طلب التجديد، لمدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ انتهائه، متى قدم الطلب مكتمل المتطلبات خلال المدة المحددة، ما لم تقرر الجهة المختصة بإصداره وقف سريانه لأسباب تتعلق بحماية المنطقة المحمية أو وجود خطر بيئي حال أو ضرر جسيم أو يتعذر تداركه.
7-يحظر على المرخص له نقل النشاط إلى موقع آخر داخل المنطقة المحمية، أو تغيير نطاقه أو إجراء تعديل جوهري عليه أو توسعته، إلا بعد تعديل الترخيص واستيفاء التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
8-يكون رفض طلب إصدار الترخيص أو تجديده أو تعديله مسبباً، ويبلغ به مقدم الطلب.
9-يسبق تعليق الترخيص أو إلغاؤه إشعار المرخص له بأسباب الإجراء، ومنحه مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل لإبداء مرئياته، ويجوز، إذا كانت المخالفة قابلة للتصحيح، منحه مهلة لمعالجتها، وتحسب ضمنها أي مهلة إنذار أو تصحيح سبق منحه إياها عن المخالفة ذاتها، ما لم يكن استمرار النشاط من شأنه أن يؤدي إلى خطر بيئي حال أو ضرر جسيم أو يتعذر تداركه، فيجوز اتخاذ الإجراء فوراً.
10-يكون قرار تعليق الترخيص أو إلغائه مسبباً، ولا يخل ذلك بإيقاع العقوبات المقررة نظاماً، أو بإلزام المرخص له بإزالة المخالفة أو معالجة آثارها أو إعادة تأهيل الموقع.
1-يحظر على الأشخاص إنشاء محمية خاصة دون الحصول على ترخيص من المركز، وعلى المحميات الخاصة القائمة قبل صدور اللائحة تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذه المادة دون إخلال بوجوب الحصول على الموافقات المكانية اللازمة من الجهات المختصة.
2-يشترط لترخيص المحمية الخاصة ما يأتي:
أ-أن تكون على أرض مملوكة لمقدم الطلب ملكية خاصة، أو أن يكون له حق نظامي يجيز له استخدامها طوال مدة الترخيص.
ب-تحديد حدود المحمية ومساحتها وإحداثياتها.
ج-بيان الخصائص البيئية للموقع، والكائنات الفطرية وموائلها والموارد الطبيعية الموجودة فيه.
د-تقديم خطة لإدارة المحمية الخاصة، تتضمن أهداف الحماية، والأنشطة المقترحة، وتدابير حماية الكائنات الفطرية وموائلها، وبرامج المراقبة وإعادة التأهيل، بحسب الأحوال.
ه-ألا يتعارض إنشاء المحمية الخاصة مع استعمالات الأراضي المعتمدة أو الحقوق القائمة عليها أو الأنظمة ذات العلاقة.
3-يقدم طلب الترخيص إلى المركز متضمناً البيانات والمستندات المثبتة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند.
4-يشعر المركز مقدم الطلب باكتمال طلبه، أو بما يلزم استكماله، خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه. وعلى مقدم الطلب استكمال النواقص خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ إبلاغه، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناءً على طلب مسبب، وإلا أُغلق الطلب، دون إخلال بحقه في تقديم طلب جديد.
5-للمركز معاينة الموقع والتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة ومدى ملاءمة الموقع لإنشاء المحمية الخاصة.
6-يبت المركز في الطلب المكتمل خلال (30) يوم عمل، ويجوز تمديدها مرة واحدة لمدة (15) يوم عمل إذا اقتضت طبيعة الموقع أو الدراسات اللازمة ذلك، على أن يشعر مقدم الطلب بالتمديد وأسبابه. ولا يعد مضي المدة دون البت في الطلب موافقة عليه.
7-إذا كانت المحمية الخاصة المقترحة تقع كلياً أو جزئياً داخل منطقة محمية ذات إدارة مستقلة، فلا يصدر ترخيصها أو يجدد أو يعدل إلا بعد موافقة الجهة المشرفة على تلك المنطقة؛ للتحقق من توافقها مع نطاقات الحماية وخطة إدارة المنطقة المحمية وأهدافها.
8-تكون مدة الترخيص (خمس) سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة، بناءً على طلب يقدم إلى المركز قبل انتهائه.
9-يستمر سريان الترخيص بعد انتهاء مدته إلى حين البت في طلب التجديد، على ألا تتجاوز مدة استمراره (تسعين) يوماً من تاريخ انتهائه، متى قدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن (ستين) يوم عمل، ما لم يقرر المركز وقف سريانه لأسباب تتعلق بحماية البيئة أو الكائنات الفطرية وموائلها.
10-لا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة على حالات الدخول غير المشروع إلى المحمية الخاصة أو تخريبها أو الإضرار بها، أو بتطبيق العقوبات المقررة في النظام.
يحظر كل ما من شأنه الإضرار أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية بما في ذلك المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة، وعلى وجه خاص ما يأتي:
تطبق أحكام هذه المادة على المناطق المحمية التي تنشأ بموجب النظام، دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك وفقاً للآتي:
1-يتم ضبط مخالفات أحكام اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (1) من اللائحة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، مع مراعاة الآتي:
أ-تمثل الغرامات المنصوص عليها في الجدول (1) الحدود القصوى لها، وللمركز أو الجهة المشرفة على المناطق المحمية –كل بحسب اختصاصه– إعداد جداول تفصيلية لتطبيق المخالفات وتقدير الغرامات، تتضمن تصنيف حالات المخالفة ودرجاتها وتحديد الغرامة المطبقة على كل حالة، بناءً على طبيعة المخالفة وحجمها وآثارها البيئية وموقع ارتكابها ودرجة الحماية المقررة له، والظروف المشددة والمخففة ذات الصلة، على ألا تتجاوز الغرامة الحدود المقررة في الجدول (1). وتعتمد تلك الجداول بقرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز –بحسب الأحوال–، دون إخلال بأي نص نظامي خاص يحدد جهة اعتمادها.
ب-تكون الغرامة المطبقة على الأفراد بنسبة (25%) من مقدار الغرامة المحدد للمخالفة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-تكون الغرامة المطبقة على المنشآت وفق النسب المبينة في الجدول (2)، بحسب حجم المنشأة، من مقدار الغرامة المحدد للمخالفة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.
د-لا يطبق الإنذار أو مهلة التصحيح إذا كانت المخالفة تتحقق بمجرد ارتكاب الفعل، أو يتعذر تدارك آثارها، أو ترتب عليها ضرر بيئي مباشر، أو في حال عدم امتثال المخالف لأمر الإيقاف، أو إعاقته المفتش عن أداء أعمال التفتيش أو الضبط، أو في الحالات التي لا تجيز فيها أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات تطبيق الإنذار.
ه-يراعى عند تطبيق العقوبة طبيعة المخالفة وجسامتها، وحجم الضرر أو الأثر البيئي المترتب عليها، وموقع ارتكابها، والأهمية البيئية للموقع، ودرجة الحماية المقررة له، ومساحة ونطاق التأثير، وآثار المخالفة على الكائنات الفطرية وموائلها والموارد الطبيعية، وغيرها من الظروف المشددة أو المخففة ذات الصلة.
و-للجهة المختصة، وفق ضوابط تعتمد من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة –بحسب الأحوال–، منح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة قبل إيقاع العقوبة، وذلك في حال الإفصاح الطوعي عنها.
ز-يجوز للمركز – في المخالفات غير الجسيمة– إصدار أكثر من إنذار، أو تمديد مدة، أو تأجيل إيقاع الغرامة، إذا تبين أن تصحيح المخالفة يتطلب مهلة إضافية، شريطة توافر مبررات فنية مقبولة، واستمرار اتخاذ الإجراءات التصحيحية من قبل الشخص.
ح-تطبق أحكام التكرار على من يرتكب المخالفة نفسها خلال) سنة) من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، وتضاعف العقوبة وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتكرار الواردة في النظام، وبخاصة المادة (الأربعين) منه؛ وتطبق تلك الأحكام على الأفعال المشمولة بها متى ارتكبت للمرة (الثانية) وما بعدها خلال (سنة) من ارتكابها للمرة السابقة.
ط-عند ارتكاب المخالفة نفسها للمرة (الرابعة) وما بعدها، تضاعف الغرامة الموقعة عن المرة السابقة إذا ارتُكبت المخالفة خلال (سنة) من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، بما لا يتجاوز الحد الأعلى المقرر نظاماً. وإذا ارتُكبت بعد انقضاء هذه المدة، فتُطبَّق الغرامة المحددة للمرة (الثالثة) في الجدول (1)، دون مضاعفة.
ي-لا يخل إيقاع العقوبة بإلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها وإصلاح الضرر وإعادة التأهيل ودفع التعويضات والتكاليف المترتبة عليها، بحسب الأحوال.
2-فيما لم يرد في شأنه نص خاص، تطبق على الأفعال الواقعة داخل المناطق المحمية العقوبات المقررة لها في اللوائح التنفيذية لنظام البيئة ذات الصلة، دون ازدواج في العقوبة عن الفعل ذاته.
3-يعد ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لنظام البيئة ذات الصلة داخل المناطق المحمية ظرفاً مشدداً عند تحديد مقدار الغرامة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة وموقع ارتكابها، والأهمية البيئية للموقع، ودرجة الحماية المقررة له، والقيم التي تتمتع بها المنطقة المحمية وأهداف حمايتها، وحجم الضرر أو الأثر البيئي المترتب عليها، وذلك في حدود العقوبات المقررة وفقاً للنظام.
4-توقع العقوبات من الجهة أو لجان النظر المشار إليها في المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام –بحسب الأحوال– وفقاً للاختصاصات والإجراءات المقررة نظاماً.
للمرة الأولى
(حد أدنى)
للمرة الثالثة
(حد أعلى)
تقدر حسب الضرر أو الخطورة على المنطقة المحمية
(1) (تكون الغرامة لكل كائن غازي أو دخيل يتم إطلاقه)
لأغراض تطبيق الجدول (2)، يُحدد حجم المنشأة وفق التصنيف المعتمد لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويُعتد بتصنيفها في تاريخ وقوع
المخالفة، وفي المخالفات المستمرة يُعتد بتصنيفها في تاريخ ضبط المخالفة.
آخر تحديث : 06 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة