تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثالثة عشرة

​

وفقاً لما قضت به الفقرتان (2) و (5) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، تكون شروط وإجراءات تنظيم مرافئ الصيد وإدارتها واستثمارها، وتحديد الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وفقاً للآتي:

أولاً: فيما يتصل بحماية مرافئ الصيد، يتبع الآتي:

1- تتولى الوزارة من خلال مرافئ الصيد توفير العوامل اللازمة لسلامة الرسوّ الآمن للوسائط البحرية، وتقديم التسهيلات والخدمات الأخرى المرتبطة بنشاطي الصيد والنزهة.

2- يحظر وضع معدات الصيد وأدواته في غير الأماكن المخصصة لها داخل المرفأ، وفي حالة
عدم الالتزام بذلك يحق للوزارة إزالتها على نفقة صاحبها.

3- تحظر ممارسة السباحة والرياضة المائية والصيد فب المرافئ والقنوات والممرات الملاحية البحرية والأحواض والمراسي. وللوزارة حق اتخاذ ما يلزم لمراقبة هذا الحظر. وتستثنى من ذلك المناسبات المتعلقة بتنظيم المهرجانات الرياضية أو الثقافية شريطة الحصول على التصريح اللازم من الوزارة.

4- يلتزم كل من أحدث ضرراً بالمرفأ بإصلاح هذا الضرر خلال مدة لا تزيد على شهرين تحت إشراف الوزارة، وإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يحق للوزارة القيام بذلك على نفقته الخاصة.

5- يلتزم كل صاحب نشاط استثماري أو خدمي بالمرفأ باستخراج بطاقة دخول المرفأ له وللعاملين معه، ويلتزم صاحب البطاقة بعدم التنازل عنها أو استخدامها من قبل الغير، وتصدر البطاقة من الوزارة او الجهة ذات العلاقة، وتتجدد سنويًا، وفي حال عدم الالتزام أو انتهاء الرخصة يمنع من دخول المرفأ.

6- يُحظر دخول المركبات والأفراد إلى المرفأ أو الخروج منه إلا في الأوقات المخصصة لذلك ومن خلال المنافذ المسموح بها.

7- يلتزم جميع العاملين والأفراد المصرح لهم بدخول المرفأ بتنفيذ التعليمات والإرشادات الصادرة
من الوزارة أو الجهة ذات العلاقة، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ هذه التعليمات.

8- تتولى الوزارة تنظيم عملية تداول الأسماك داخل المرفأ وذلك وفق الشروط والإجراءات اللازمة، ومن ذلك ما يلي:

أ- إنزال الأسماك حسب النظم التسويقية المتبعة داخل المرفأ.

ب- تطبيق معايير ضبط جودة الأسماك، ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.

ج- تطبيق الشروط المعتمدة لحفظ الأسماك ونقلها وتداولها.

د- الاحتفاظ بسجلات تداول الأسماك وإتاحتها للمختصين عند الطلب.

9- لا يجوز للوسائط البحرية الرسوّ في مرافئ الصيد إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة.

10- يُحظر القيام بأي من الأعمال المخالفة في مرافئ الصيد، ومن ذلك:

أ- إشعال النار في أي موقع داخل المرفأ ولأي غرض كان، إلا بموافقة خطية من مشرف المرفأ الذي يقرر الاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها عند الضرورة.

ب- حيازة المواد الخطرة أو المواد القابلة للاشتعال على متن الوسائط البحرية أو في المرفأ، عدا المواد التي تُخصص لطلب النجدة والوقود والمحروقات الضرورية لنشاط الوسائط البحرية.

ج- إلقاء المياه الملوثة أو المحروقات أو المواد الخطرة أو المضرة بسلامة البيئة أو إلقاء الأتربة والفضلات؛ بالمرفأ.

د- تنظيف شباك الصيد من العوالق والتخلص من الأسماك ومخلفاتها بالمرفأ وطرح مخلفات الوسائط البحرية في غير الحاويات المخصصة لهذا الغرض وبالأسلوب الذي تقرره الوزارة.

ه- تخزين المواد المتعفنة أو المضرة بالصحة العامة بالمرفأ أو على ظهر الواسطة البحرية في المرفأ.

و- وضع أو تشييد مواد ثابتة داخل المرفأ مثل الأعمدة الإسمنتية كمرابط الوسائط البحرية.

ز- القيام بأي عمل ينتج عنه انبعاث غازات ملوثة للهواء.

ح- استخدام مياه المرفأ لغسل المركبات.

ط- الوقوف في غير الأماكن المخصصة للمركبات.

ي- إدخال القاطرات والمعدات، والوسائط البحرية وغيرها من المنشآت المائية العائمة الأخرى، دون الحصول على تصريح من الوزارة.

ك- إجراء أي تعديل أو تغيير على منشآت المرفأ ومعداته.

ل- ربط الواسطة البحرية بأي إشارات ملاحية أو أجسام عائمة أو ثابتة غير المخصصة لذلك الغرض.

11- مع مراعاة النظام والأنظمة ذات العلاقة، يلتزم قائد الواسطة البحرية بعد الانتهاء من عملية إنزال الأسماك بتنظيف المساحة المستخدمة من الرصيف وجمع بقايا الأسماك في أكياس الفضلات والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك.

12- مع مراعاة النظام والأنظمة ذات العلاقة، على سيارات نقل وتسويق الأسماك التخلص
من المياه الموجودة داخل صناديق النقل وتنظيف هذه الصناديق في الأماكن المخصصة لذلك.

13- يحظر على الوسائط البحرية تحميل أو إنزال الركاب والمتنزهين في غير الأماكن المخصصة لذلك.

ثانياً: فيما يتصل بتنظيم حركة رسوّ الوسائط البحرية في المرفأ، يتبع الآتي:

1- يُشترط لدخول ورسوّ الوسائط البحرية بالمرفأ ما يلي:

أ- تقديم الوثائق الرسمية للمختصين من موظفي الوزارة.

ب- أن تكون الواسطة البحرية حاصلة على رخصة نقل سارية ويجب أن تتضمن الرخصة اسم الواسطة ورقم قيدها ونوعها وأبعادها ومنطقة عملها وميناء قيدها واسم مالكها وعنوانه وعدد الأشخاص المسموح بحملهم على متنها وحمولتها.

ج- أن يحمل العاملون على متن الواسطة البحرية تراخيص سارية لمزاولة مهنة الصيد صادرة
من الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.

د- أن تكون لوحات التسجيل المعتمدة من الهيئة العامة للنقل مثبتة في مكان بارز على جانبي الواسطة البحرية.

ه- أن تكون الواسطة البحرية في حالة جيدة من حيث الصيانة واحتياطات الأمن والسلامة والصلاحية للعمل وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

و- أن تتوافر أدوات ومعدات السلامة البحرية على ظهر الواسطة البحرية.

2- تلتزم الوسائط البحرية بالدخول إلى المرفأ والخروج منه عبر الممرات المحددة لحركة مرور الوسائط البحرية، وبالسرعة المحددة من قبل المديرية العامة لحرس الحدود.

3- تلتزم الوسائط البحرية الراسية لإنزال الأسماك بمغادرة رصيف الإنزال في أسرع وقت ممكن،
ويجوز لمشرف المرفأ التدخل لإتمام ذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.

4- يحظر القيام بأعمال صيانة للوسائط البحرية أو أي من مكوناتها كالمحركات داخل المرفأ
في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض، ويشترط الحصول على تصريح من مشرف المرفأ للقيام بأعمال الصيانة.

5- يحظر على الوسائط البحرية القيام بعمليات الصيد أو إلقاء المرساة في حوض الميناء أو في الممرات البحرية المحددة لحركة دخول وخروج الوسائط البحرية أو بقناة المرفأ أو في أي مكان من شأنه أن يعطل أو يؤثر على الملاحة البحرية، ويُستثنى من ذلك إلقاء المرساة في الحالات الطارئة، على أن يستخدم قائد الواسطة البحرية الإشارات التحذيرية المناسبة، ويبلِّغ الوزارة والمديرية العامة لحرس الحدود بذلك، ويرفع المرساة فور زوال السبب.

6- يلتزم قائد الواسطة البحرية أثناء قيامه بمناورة الدخول إلى المرفأ أو الخروج منه باتخاذ الاحتياطات اللازمة وفقاً للأنظمة الأمنية والملاحية المقررة في هذا الشأن.

7- على وسائط الصيد والنزهة البحرية -عند المراصفة والتوقف داخل المرفأ- استخدام المرابط المخصصة لها فقط والربط بطريقة صحيحة.

8- يمنع ربط القوارب أو مراكب الصيد في أعمدة تثبيت الأرصفة العائمة.

ثالثاً: فيما يتصل بالوسائط البحرية غير المخصصة للصيد، يتبع الآتي:

1- لا يجوز للوسائط البحرية غير المخصصة للصيد استخدام مرافئ الصيد، إلا بعد الحصول
على الإذن أو التصريح بذلك، ويُشترط للحصول على الإذن أو التصريح تقديم طلب مكتوب إلى الوزارة مُسْتَوْفٍ البيانات التالية:

أ- اسم مالك الواسطة البحرية أو قائدها وعنوانه وكيفية الاتصال به.

ب- الغرض من استخدام مرفأ الصيد.

ج- مواصفات الواسطة البحرية.

د- اسم المكلف بحراسة الواسطة البحرية وعنوانه وكيفية الاتصال به.

ه- تاريخ دخول المرفأ وتاريخ المغادرة المتوقع.

و- الرسوّ في المكان المحدد له وعدم الرسوّ في غيره.

ز- تقديم نسخة من وثائق الواسطة البحرية للوزارة.

2- تسري على الواسطة البحرية المصرح لها بدخول المرفأ أو باستخدامه أحكام اللائحة والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة.

3- تلتزم الواسطة البحرية المصرح لها بدخول المرفأ أو باستخدامه بمغادرة المرفأ فور انتهاء المدة المحددة في التصريح أو زوال سبب الإذن.

رابعاً: تكون اختصاصات الوزارة في المرفأ وفقاً للأحكام الآتية:

1- تتولى الوزارة إدارة المرفأ بتنظيم دخول وخروج الوسائط البحرية من وإلى المرفأ، ولها أن ترفض دخول أو بقاء الوسائط البحرية التي تهدد سلامة المرفأ أو التي تُخل بحسن استخدامه.

2- يتولى مشرف المرفأ مراقبة جميع العمليات المتعلقة برسوّ الوسائط البحرية، وتنظيم ومراقبة دخول وتجول الأشخاص والمركبات والآليات داخل المرفأ، وتطبيق قواعد السلامة البحرية في المرفأ وتحديد أماكن الرسوّ.

3- عند وجود واسطة بحرية مهملة أو غارقة داخل المرفأ تكلف الوزارة مالكها أو قائدها كتابياً أو بالإعلان في الوسائل المناسبة لانتشال الواسطة البحرية ونقلها خارج المرفأ خلال المدة التي تحددها الوزارة، وفي حالة عدم استجابته لذلك تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة على نفقة المالك.

4- يلتزم جميع الصيادين والمتنزهين بالحصول على تصريح إبحار من المديرية العامة لحرس الحدود بالمرفأ ويتضمن وقت إبحارهم وموقع الصيد المتوقع ومعدات الصيد المستخدمة والوقت المتوقع للعودة وعدد الركاب والطاقم والتأكد من بياناتهم.

5- تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة في حالة حصول تلوث بحري داخل المرفأ، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة.

6- تقوم الوزارة -بوساطة المختصين بإحصاء الثروة المائية الحية- بأخذ البيانات الإحصائية من الصيادين وفق البرامج الإحصائية المعدة لهذا الغرض، وعلى جميع العاملين بالصيد التعاون وتقديم البيانات الإحصائية المطلوبة.

7- على مراقبي مرافئ الصيد الذين تحددهم الوزارة القيام بأعمال الرقابة لمتابعة تنفيذ النظام واللائحة، وأي قرارات تصدرها الوزارة، ولهم على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:

أ- الاطلاع على تراخيص مزاولة مهنة الصيد وتراخيص الوسائط البحرية للتأكد من تجديدها وصلاحيتها.

ب- التأكد من وجود اللوحات المرقمة على جانبي الوسائط البحرية.

ج- فحص الوسائط البحرية وأدوات الصيد ووسائط النزهة البحرية للتأكد من عدم وجود معدات وشباك محظور الصيد بها، واتخاذ ما يلزم بحسب الإجراءات المقررة.

د- الرقابة على الوسائط البحرية للتأكد من أنه ليس فيها عمالة غير مُصرح لها.

ه- الاطلاع على تراخيص سيارات نقل وتسويق الأسماك للتأكد من صلاحية الترخيص.

و- التأكد من صلاحية صندوق حفظ الأسماك في سيارات نقل وتسويق الأسماك.

ز- فحص سيارات نقل الأسماك ومخازن التبريد؛ للتأكد من خلوّها من الأسماك التي يحظر صيدها وتداولها وقت ذلك الفحص.

ح- إرفاق سجل دخول وخروج زيت الماكينة.

ط- إبلاغ الوزارة بالمخالفات التي يتم اكتشافها حتى يتسنى لها التصرف فيها وفقاً للإجراءات النظامية المقررة.

8- يحظر على أي شخص الدخول إلى المرفأ إلا بعد إبراز ما يثبت السماح له بالدخول،
وذلك بإحدى الوثائق التالية:

أ- ترخيص ساري الصلاحية بمزاولة صيد الأسماك.

ب- ترخيص ساري الصلاحية بنقل وتسويق الأسماك، وذلك بالنسبة لأصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك.

ج- بطاقة دخول المرفأ سارية الصلاحية بالنسبة للعاملين في الأنشطة الأخرى المرتبطة بالمرفأ. ويُستثنى من ذلك المركبات والأشخاص التابعون للجهات الحكومية الذين تتطلب طبيعة عملهم دخول المرفأ.

د- بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة على أن تكون سارية الصلاحية.

9-

أ- على مشرف المرفأ في الحالات الطارئة التي تحددها الوزارة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة أن يقرر منع الدخول إلى المرفأ أو الخروج منه إلى حين زوال تلك الأسباب،
وله إجراء التنسيق اللازم مع الوزارة إذا استدعى الأمر ذلك.

ب- يقوم مشرف المرفأ بالتنسيق المباشر مع حرس الحدود في حال وجود ملاحظات
أو مخالفات تتعلق بالنظام واللائحة.

10- على صاحب النشاط الاستثماري بالمرفأ الالتزام بما يلي:

أ- توفير السلع المطلوبة والمسجلة في نشاطه الاستثماري لجميع من في المرفأ في كل الأوقات وبحسب الأسعار المقررة.

ب- ضمان نظافة الموقع الاستثماري وتوفير وسائل السلامة من المخاطر والمحافظة على البيئة.

ج- وضع المخلفات في الأماكن والأوعية المخصصة لذلك داخل المرفأ.

11- يلتزم كل من يدخل إلى المرفأ من متنزهين وصيادين ورواد البحر بالمحافظة على النظافة والسلوك والآداب العامة المراعاة في المملكة.

خامساً: الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية هي جميع الأنشطة ذات العلاقة بالثروة السمكية، والصيد بجميع أنواعه (التقليدي، التجاري، الصناعي، السياحي، أعالي البحار)، والاستزراع بجميع أنواعه (الأنظمة المفتوحة، الأنظمة المغلقة، الأنظمة شبه المغلقة، الأقفاص العائمة، الأنظمة التكاملية، أسماك الزينة)، ومعايير وإجراءات ضبط الجودة لمنتجات الثروات المائية، ومعايير وإجراءات التسويق لمنتجات الثروات المائية، ومعايير واجراءات الأمن الحيوي وإجراءات التصدير والاستيراد للثروات المائية الحية.

سادساً: يلتزم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي بالممارسات والإجراءات والشروط والضوابط والمواصفات الواردة في دليل الأمن الحيوي للروبيان المستزرع في المملكة العربية السعودية، وفي دليل الأمن الحيوي للأسماك المستزرعة في المملكة العربية السعودية، وفي الدليل الوطني لإستيراد الأحياء المائية لغرض الاستزراع المائي، وفي دليل تصدير منتجات الأحياء المائية، وفي دليل استيراد المنتجات السمكية وفي دليل ضوابط الاستزراع المائي، واشتراطات جودة المنتجات السمكية المستزرعة –سمك- الواردة في دليل السياسات الوطنية لممارسات الاستزراع المائي.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية