تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

الضوابط التشغيلية للحالات الطارئة

  1. على جميع المنشآت التي تقوم بمعالجة مياه الصرف أو التي تقوم بتصريفها إلى منشآت معالجة مركزية أن تكون مجهزة بخزانات لتوفير إمكانية الاحتواء لحالات الطوارئ.

  2. يجب أن تكون الخزانات قادرة على تخزين ما يعادل كميات مياه الصرف المنتجة في المنشأة خلال 36 ساعة وأن تكون مبطنة بمادة غير منفذة مثال البولي اثيلين عالي الكثافة (HDPE).

  3. على جميع المنشآت التي قامت بتخزين  مياه الصرف في حالات الطوارئ أن تقوم بمُعالجتها بما يتوافق مع المقاييس المدرجة في هذه اللائحة قبل تصريفها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية