المادة السادسة والثلاثون: الخدمات المسموح تقديمها في مركز الرعاية الأولية البيطرية:
يرخص لمركز الرعاية الأولية البيطرية بتقديم خدمات علاجية بيطرية أولية للحيوانات وبيع الأدوية البيطرية وعمل الفحوصات المخبرية السريعة.

ملاحظة: رمز (*) يعني أن إنشاء القسم في المنشأة إجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني أن وجود القسم اختياري.
- في حال إضافة غرف إضافية يلزم زيادة المساحة عن المطلوب.
المادة السابعة والثلاثون: الشروط اللازمة لاعتماد مبنى مركز الرعاية البيطرية الأولية:
يجب أن يكون مبنى مركز العيادة عبارة عن دور أرضي بموقع مناسب وبمساحة مبنية لا تقل عن (80) متر مربع.
تكون واجهة المركز على شارع ولها مدخلان منصلان للعيادة والصيدلية، بحيث لا تقل مساحة الواجهة المخصصة للصيدلية عن (3) أمتار ومدخل المركز للعيادة لا يقل عن (3) متر.
يكون مبنى المركز (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.
المادة الثامنة والثلاثون: محتويات مبنى مركز الرعاية البيطرية الأولية:
يتكون مبنى المركز من الأقسام التالية:
الصيدلية:
أ. لا تقل مساحتها عن (25) متر مربع.
ب. مدخل منفصل مع وجود باب متصل بباقي المركز.
ت. ينطبق عليها جميع اشتراطات الصيدلية البيطرية.
غرفة الكشف:
أ. لا تقل مساحتها عن (10) متر مربع.
ب. الجدران والأرضيات يسهل تنظيفها.
ت. يكون المدخل سهل الحركة ويسمح بدخول الحيوانات.
ث. تكون الغرفة متصلة بمكتب الطبيب.
ج. تحتوي الغرفة على طاولة كشف.
ح. تحتوي الغرفة على مصدر ماء وحوض غسيل الأيدي.
خ. تحتوي الغرفة على أرضية قابلة للغسيل المستمر.
د. يمكن إضافة جهاز سونار بغرفة الكشف (اختياري).
المختبر (اختياري):
أ. لا تقل مساحته عن (10) متر مربع.
ب. سهل التنظف.
ت. وجود مصدر ماء وحوض لغسيل الأيادي.
ث. يسمح به استخدام المجهر وأجهزة الفحص مثل فحص الدم الكيميائي وفحص الدم العام.
استقبال:
أ. لا تقل مساحته عن (10) متر مربع.
ب. يقع في مقدمة العيادة.
فندقة علاجية (اختياري):
أ. لا تقل مساحته عن (10) متر مربع.
ب. يجب وضع تقرير قابل للتحديث اليومي عند باب كل قفص.
ت. يجوز استقبال الحيوانات المريضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.
غرفة العناية (اختياري):
أ. المساحة حسب حاجة المركز.
ب. مصدر ماء بقوة دافعة.
ت. تصريف جيد.
ث. دولاب لحفظ الأدوات.
ج. جهاز تعقيم الأدوات.
ح. أرضيات وجدران سهلة التنظيف.
المستودع:
أ. لا تقل مساحته عن (4) متر.
دورات مياه:
أ.تكون بمساحة مناسبة.
المادة التاسعة والثلاثون: فئات العاملين في مركز الرعاية البيطرية:
عدد (2) أطباء بيطرين كحد أدنى.
عدد (1) مساعد إداري بيطري كحد أدنى (اختياري).
عدد (1) عامل نظافة كحد أدنى.
المادة الأربعون: الشروط التنظيمية لمركز الرعاية البيطرية الأولية:
لا يجوز إجراء أي عمليات جراحية داخل العيادة ما عدا العمليات الصغرى أو في حالات الطوارئ.
لا يجوز استخدام جرعات داخل الصيدلية، حيث يجب وضع الأدوية المستخدمة بالجرعات في رف مخصوص داخل العيادة.
لا يجوز بيع الحيوانات داخل المركز.
لا يجوز استضافة الحيوانات الفطرية أو المهددة بالانقراض في حال وجود فندقة علاجية.