تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة
وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (1-5)
| م | المخالفة | التصنيف من حيث الجسامة | الإجراء الأولي | مقدار الغرامة الأولى (الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة الثانية | مقدار الغرامة الثالثة (الحد الأعلى) ريال | الإجراء المرادف |
| 1 | استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض | جسيمة | لا ينطبق | 400,000 | لا ينطبق | 600,000 | الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى |
| 2 | استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية | جسيمة | لا ينطبق | 200,000 | لا ينطبق | 300,000 | الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى |
| 3 | استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة | جسيمة | لا ينطبق | 100,000 | لا ينطبق | 200,000 | الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى |
| 4 | استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه | جسيمة | لا ينطبق | 50,000 | لا ينطبق | 70,000 | إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
|
تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة
وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (2-5)
| م | المخالفة | التصنيف من حيث الجسامة | الإجراء الأولي | مقدار الغرامة الأولى (الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة الثانية | مقدار الغرامة الثالثة (الحد الأعلى) ريال | الإجراء المرادف |
| 5 | استخدام المياه المعالجة ثنائيًا في الأغراض المخصصة لها ، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة | جسيمة | لا ينطبق | 40,000 | لا ينطبق | 80,000 | في حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى |
| 6 | استخدام المياه المعالجة ثلاثيا في الأغراض المخصصة لها ، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة | جسيمة | لا ينطبق | 30,000 | لا ينطبق | 70,000 | في حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى |
| 7 | استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية | جسيمة | لا ينطبق | 100,000 | لا ينطبق | 200,000 | التوقف الفوري عن الاستخدام، وفي حال عدم التوقف تطبق العقوبة بالحد الأعلى وفي حال التكرار يحال للنيابة العامة |
تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة
وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (3-5)
| م | المخالفة | التصنيف من حيث الجسامة | الإجراء الأولي | مقدار الغرامة الأولى (الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة الثانية | مقدار الغرامة الثالثة (الحد الأعلى) ريال | الإجراء المرادف |
| 8 | استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة | جسيمة | لا ينطبق | 80,000 | لا ينطبق | 100,000 | التوقف الفوري عن الاستخدام، وفي حال عدم التوقف تطبق العقوبة بالحد الأعلى وفي حال التكرار يحال للنيابة العامة |
| 9 | استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه | جسيمة | لا ينطبق | 100,000 | لا ينطبق | 200,000 | إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية، وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى |
| 10 | استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الموزعة من قبل المؤسسة العامة للري في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه | جسيمة | لا ينطبق | 60,000 | لا ينطبق | 80,000 | إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية، وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى |
تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة
وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (4-5)
| م | المخالفة | التصنيف من حيث الجسامة | الإجراء الأولي | مقدار الغرامة الأولى (الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة الثانية | مقدار الغرامة الثالثة (الحد الأعلى) ريال | الإجراء المرادف |
| 11 | السحب المباشر من مجرى مصب المياه المعالجة واستخدام المياه لأي غرض | جسيمة | لا ينطبق | 20.000 | لا ينطبق | 40.000 | في حال التكرار يطبق الحد الأعلى |
| 12 | نقل المياه المنصرفة في مجرى مصب المياه المعالجة عن طريق الصهاريج و استخدام المياه لأي غرض | جسيمة | لا ينطبق | 20.000 | لا ينطبق | 40.000 | في حال التكرار يطبق الحد الأعلى |
| 13 | عدم إجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية لعينات من مياه كل بئر تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة، كل ( 3) أشهر لدى مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل | غير جسيمة | إنذار وإجراء التحاليل المطلوبة خلال 15 يوم | 10.000 | 20.000 | 30.000 | في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى |
تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة
وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (5-5)
| م | المخالفة | التصنيف من حيث الجسامة | الإجراء الأولي | مقدار الغرامة الأولى (الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة الثانية | مقدار الغرامة الثالثة (الحد الأعلى) ريال | الإجراء المرادف |
| 14 | استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النبات والأشجار التي يؤكل ثمرها في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها | جسيمة | لا ينطبق | 10.000 | لا ينطبق | 30.000 | في حال التكرار يطبق الحد الأعلى |
| 15 | استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير المياه غير الصالحة للشرب | جسيمة | لا ينطبق | 10.000 | لا ينطبق | 30.000 | في حال التكرار يطبق الحد الأعلى |