تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة

تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة

وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (1-5)

مالمخالفةالتصنيف من حيث الجسامةالإجراء الأوليمقدار الغرامة الأولى  (الحد الأدنى) ريالمقدار الغرامة الثانية مقدار الغرامة الثالثة (الحد الأعلى) ريالالإجراء المرادف
1استخدام مياه الصرف غير المعالجة  في جميع الأحوال والأغراضجسيمةلا ينطبق400,000لا ينطبق600,000الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
2استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائيةجسيمةلا ينطبق200,000لا ينطبق300,000الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
3استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه  للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأةجسيمةلا ينطبق100,000لا ينطبق200,000الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
4استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا  في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياهجسيمةلا ينطبق50,000لا ينطبق70,000إزالة فورية  للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى


تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة

وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (2-5)

مالمخالفةالتصنيف من حيث الجسامةالإجراء الأوليمقدار الغرامة الأولى  (الحد الأدنى) ريالمقدار الغرامة الثانية مقدار الغرامة الثالثة (الحد الأعلى) ريالالإجراء المرادف
5استخدام المياه المعالجة ثنائيًا في الأغراض المخصصة لها ، قبل  التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة جسيمة  لا ينطبق40,000لا ينطبق80,000 في حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
6استخدام المياه المعالجة ثلاثيا في الأغراض المخصصة لها ، قبل  التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة جسيمة  لا ينطبق30,000لا ينطبق70,000  في حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
7 استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائيةجسيمةلا ينطبق100,000لا ينطبق200,000التوقف الفوري عن الاستخدام، وفي حال عدم التوقف تطبق العقوبة بالحد الأعلى وفي حال التكرار  يحال  للنيابة العامة


تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة

وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (3-5)

مالمخالفةالتصنيف من حيث الجسامةالإجراء الأوليمقدار الغرامة الأولى  (الحد الأدنى) ريالمقدار الغرامة الثانية مقدار الغرامة الثالثة (الحد الأعلى) ريالالإجراء المرادف
8 استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة  كمصدر مياه  للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأةجسيمةلا ينطبق80,000لا ينطبق100,000التوقف الفوري عن الاستخدام، وفي حال عدم التوقف تطبق العقوبة بالحد الأعلى وفي حال التكرار  يحال  للنيابة العامة
9استخدام  مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياهجسيمةلا ينطبق100,000لا ينطبق200,000إزالة فورية  للنباتات الجذرية والدرنية والورقية، وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
10استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الموزعة من قبل المؤسسة العامة للري في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه جسيمةلا ينطبق60,000لا ينطبق80,000إزالة فورية  للنباتات الجذرية والدرنية والورقية، وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى​


تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة

وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (4-5)

مالمخالفةالتصنيف من حيث الجسامةالإجراء الأوليمقدار الغرامة الأولى  (الحد الأدنى) ريالمقدار الغرامة الثانية مقدار الغرامة الثالثة (الحد الأعلى) ريالالإجراء المرادف
11السحب المباشر من مجرى مصب المياه المعالجة واستخدام المياه لأي غرضجسيمةلا ينطبق20.000لا ينطبق40.000في حال التكرار يطبق الحد الأعلى
12نقل المياه المنصرفة في مجرى مصب المياه المعالجة عن طريق الصهاريج  و استخدام المياه لأي غرضجسيمةلا ينطبق20.000لا ينطبق40.000في حال التكرار يطبق  الحد الأعلى
13عدم إجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية لعينات من مياه كل بئر  تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة، كل ( 3) أشهر لدى  مختبر معتمد  وتزويد الوزارة بنتائج التحاليلغير جسيمة

إنذار

وإجراء التحاليل المطلوبة خلال 15 يوم

10.00020.00030.000في حال التكرار بعد المرة الثانية  يطبق الحد الأعلى


تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة

وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (5-5)

مالمخالفةالتصنيف من حيث الجسامةالإجراء الأوليمقدار الغرامة الأولى  (الحد الأدنى) ريالمقدار الغرامة الثانية مقدار الغرامة الثالثة (الحد الأعلى) ريالالإجراء المرادف
14استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط  مجرى مصب المياه المعالجة   في زراعة النبات والأشجار التي يؤكل ثمرها  في حال  عدم مطابقة نتائج  التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها  جسيمةلا ينطبق10.000لا ينطبق30.000في حال التكرار يطبق الحد الأعلى
15استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة  كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب  في حال  عدم مطابقة نتائج  التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير المياه غير الصالحة للشرب    جسيمةلا ينطبق10.000لا ينطبق30.000في حال التكرار يطبق الحد الأعلى




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية