يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيًا بعد التأكد من سلامتها، وخلوِّها من الملوثات، وفقًا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة في الأغراض التالية فقط:
أ. الري الزراعي المقيد
ب. الصناعة
ج. التعدين
د. الأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال