تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الرابعة (شروط وضوابط إعادة استخدام المياه المعالجة ثنائيًا)

​يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيًا بعد التأكد من سلامتها، وخلوِّها من الملوثات، وفقًا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة في الأغراض التالية فقط: 

‌أ. الري الزراعي المقيد  
‌ب. الصناعة
‌ج. التعدين
‌د. الأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية