يُسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا في جميع الأغراض بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة فيما عدا:
أ. الشرب
ب. مصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب
ج. مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة
د. الاستخدامات المنزلية
ه. الصناعات الغذائية
و. زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه